المادة (1) : يكون التحاق التلاميذ المصريين العائدين من أية دولة خارج جمهورية مصر العربية الراغبين في الالتحاق با
المادة (2) : يسمح للتلاميذ المشار إليهم في المادة السابقة بالتقدم للالتحاق بالمعاهد الأزهريؤة بالمرحلة الابتدائي
المادة (3) : بالنسبة إلى التلاميذ العائدين من الخارج الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الابتدائية والإعدادية النموذج
المادة (4) : تجري الامتحانات للتلاميذ العائدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم للامتحان وفقا للمادتين السابقتين في
المادة (5) : يلتزم ولي أمر التلميذ أو من ينوب عنه بأن يرفق بطلبه شهادة رسمية معتمدة من سفارة جمهورية مصر العربية
المادة (6) : يسقط حق التلميذ في الالتحق بالمعهد الذي وفق على التحاقه به إذا لم يتقدم إلى المعهد من خلال
المادة (7) : يصدر شيخ الأزهر القرارات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لهذا القرار، وعلى الأخص تنظيم أعمال لجان امت
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
المادة (1) : يمنح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة خريجي مراكز التدريب المهني للقوات ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويع
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها، النص الآتي: "يجوز لرئيس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : لا يجوز إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية
المادة (2) : يقدم طلب التصريح بممارسة النشاط في منطقة المحمية إلي إدارة مشروعات المحميات الطبيعية بجهاز شئون الب
المادة (3) : يكون التصريح بالنشاط نظير مقابل انتفاع يحدده جهاز ش
المادة (4) : لا يجوز للمصرح له بممارسة النشاط إحداث أية توسعات أو تجديدات للنشاط المصرح به إلا بع
المادة (5) : يكون التصريح بممارسة النشاط للمدة التي يحددها جهاز شئون البيئة بما يتناسب مع طبيعة النشاط المصرح به
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
المادة (1) : تقوم وزارة الإدارة المحلية بالاعلان دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك عن قبول طلبات لنقل العاملين ا
المادة (2) : يرفق من يرغب في النقل بطلبه اقرارا يفيد توافر مكان للاقامة
المادة (3) : يتم النقل باعتبار العامل المنقول من العمالة الزائدة وبدرجة المالية إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته وب
المادة (4) : يكون للمنتدبين طوال الوقت الراغبين في النقل ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بهذا القرا
المادة (5) : تقوم مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة المطلوب النقل منها بفحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذا القر
المادة (6) : تكون الاستجابة إلى طلبات النقل بما لا يزيد عل
المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين من الفئات الآتية: 1- العاملون في محافظات: شمال سيناء، جنوب س
المادة (8) : تسري أحكام هذا القرار على العاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين تقدموا بطلبات نقلهم خلال الفترة من
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
المادة (1) : تعتبر من المصنفات السمعية المحمية طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه كل الم
المادة (2) : يعتبر من حقوق الاستغلال المالي للمصنف المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من قانون حماية حق المؤلف الصاد
المادة (3) : يقصد بالاستعمال الشخصي في مفهوم المادة (12) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بال
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : على السلطة المختصة مراعاة القواعد الآتية عند وضع القواعد المنظمة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرت
المادة (2) : يجوز في حالة الضرورة أو في حالة وجود عجز في بعض التخصصات النا
المادة (3) : تسري أحكام هذا القرار على العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام وذلك عدا أعضاء الهيئات
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
المادة (1) : تعد محافظة مطروح من المناطق النائية في حكم القانون رقم 1
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة
المادة (2) : وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, صدر برئاسة مجلس
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من ملحق رقم (4) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1990 من النظام الأساسي للم
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن