المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : استثناء من أحكام القوانين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 37 لسنة 1929 ورقم 210 لسنة 1951 ورقم 414 لسنة 1954 ا
المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 منه نوف
المادة (1) : تمد مدة وقف العمل بالقانون رقم 639 لسنة 1954 الخ
المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والداخلية, كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 منه نوف
المادة (1) : يقبل تطوع الصناع المدنيين ليكونوا صناعاً ع
المادة (2) : تقسم الحرف المختلفة التي تحتاجها وحدات الجيش إلى أربع مجموعات بحيث تتجانس حرف كل مجموعة فيما بينها
المادة (3) : يعين بقرار من وزير الحربية ما يأتي: (أ) حرف كل مجموعة من المجموعات طبقا لاحتياجات الجيش. ويجوز ل
المادة (4) : يسري هذا القانون على المستخدمين والعمال المدنيين الموجودين حالياً بوحدات الجيش أو بخدمة الحكومة ممن
المادة (5) : تسري أحكام المادة السابقة على من يقبل المعاملة بأحكام هذا القانون من الأفراد العسكريين الموجودين حا
المادة (6) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ولوز
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 منه نوف
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدار
المادة (2) : تعتبر منتهية بقوة القانون الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء
المادة (3) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد، تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 منه
المادة (1) : يعتمد ما تم من منح شركة الجوت المصرية سلفة ممتازة قدرها 80.340 جنيها و728 مليما (ثمانون ألفا وثلاثم
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد الشئون الاجتم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1954/ 1955 قسم 17 (وزارة الحربية) فرع 8 (مصلحة المواني والمنائر)، اعت
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الق
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 1.000.00
المادة (2) : على وزير المالية والاق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 361 لسنة 1955 لما كانت ظروف العمل بالإذاعة كمرفق حيوي له أهميته است
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم لغاية يوم 23 من يوليه سنة 1955 الذين
المادة (2) : تسري أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على المحكوم عليهم بالأشغال
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون 376 لسنة 1955 نظرا لاتساع أعمال الشركة الزراعية للشرق الأوسط ( مصر - ال
المادة (1) : تضمن الحكومة الشركة الزراعية للشرق الأوسط (مصر - السودان) لدى بنك مصر في سداد رصيد
المادة (2) : مدة سريان هذا الضما
المادة (3) : على وزير الدولة لشئون السودان ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن