تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   409   لسنة   1955   بتاريخ  25 / 8 / 1955

بشأن إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية لقانون رقم 409 لسنة 1955 صدر القانون رقم 312 لسنة 1955 بتعديل المادة 45 من القا

المادة (1) : تضاف إلى المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 312 ل

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   410   لسنة   1955   بتاريخ  25 / 8 / 1955

بشأن مراقبة أصناف القطن ورتبته.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () :

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة "أصناف القطن" الأصناف المبينة بملحق القانون وكل صنف آخر يضاف

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص أن يخلط صنفا من أصناف القطن بصنف آخر. ولا يجوز لأي شخص عند تضريب القطن الزهر أي غي

المادة (3) : القطن المخلوط بالمخالفة لأحكام المادة السابقة يحرر محضر ضد من خلطه فإن لم يكن هذا الشخص معروفا فيحر

المادة (4) : على محرر المحضر أن يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة لتجري الفحص وتقرر ما

المادة (5) : إذا اعترف صاحب القطن بأنه مخلوط على الوجه المبين بالفقرة الثالثة من المادة السابقة أو قررت اللجنة ا

المادة (6) : يجوز لصاحب القطن أن يطلب تصديره بنفسه للخارج بشرط أن يودع مقدما خزانة الإدارة مبلغا يعادل ربع ثمن ا

المادة (7) : على كل من يريد إجراء تفريغ أقطان زهر لحلجها أن يخطر مندوب مصلحة القطن بوزارة المالية وا

المادة (8) : كل بالة مكبوسة كبسا مائيا يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بداخلها واسم المحلج و

المادة (9) : لا يجوز تداول أصناف القطن الشعر المدرجة بملحق هذا القانون إلا في بالات، فإن كانت الأقطان داخل صرر أ

المادة (10) : كل بالة قطن تحمل الشارة والعلامة المنوه عن

المادة (11) : كل بالة قطن مكبوسة مائيا لا تحمل الشارة والعلامة طبقا لأحكام المادة (8) يعتبر القطن الموجود بداخلها

المادة (12) : تنشأ سنويا في كل مديرية لجنة أو أكثر تسمى لجنة التحكيم بالأقاليم وذلك بقرار من وزير المالية والاقتص

المادة (13) : على من يريد إجراء فرفرة قطن لكبسه بالبخار أن يخطر مندوب مصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد المعين

المادة (14) : كل بالة مكبوسة بالبخار يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بها واسم المكبس. وإذا كا

المادة (15) : على من يتعامل في تجارة القطن أو حلجه أن يقيد في دفاتر خاصة يوما بيوم كميات وأوزان وأصناف القطن التي

المادة (16) : لمندوب مصلحة القطن في أي وقت أن يتحقق من صحة التأشيرات على البالات في الأحوال الآتية: (‌أ) إذا اكت

المادة (17) : كل بالة مكبوسة بالبخار وموضوع عليها الشارة لا تكون محلا لأية مخالفة أو حجز وكل بالة مكبوسة بالبخار

المادة (18) : عند اكتشاف الخلط في الأحوال المنصوص عليها في المادة 16 تتخذ الإجراءات طبقا لأحكام المواد

المادة (19) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على شهر و

المادة (20) : يتولى موظفو مصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد إثبات ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون وللقر

المادة (21) : يلغى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة

المادة (22) : لوزير المالية والاقتصاد أن يصدر قرارا بالأحكام الوقتية التي

المادة (23) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة تنفيذ هذا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   411   لسنة   1955   بتاريخ  25 / 8 / 1955

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 411 لسنة 1955 صدر القانون رقم 474 لسنة 1954 متضمنا النص على أن يستم

المادة (1) : يستمر العمل بالمادة 39 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وذلك لمدة سنة زراعي

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   414   لسنة   1955   بتاريخ  30 / 8 / 1955

بشأن إضافة حكم جديد على القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 414 لسنة 1955 أجازت المادة الثالثة من القانون رقم 533 لسنة 1954 في

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (13) إلى المادة 3 من القانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليه بالنص الآتي:

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والحربية كل فيما

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   415   لسنة   1955   بتاريخ  1 / 9 / 1955

بشأن اللائحة العامة لبورصات العقود.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعمل باللائحة العامة لبورصات

المادة (1) : تشمل كل بورصة من بورصات العقود: (1) سماسرة (أعضاء عاملين). (2) أعضاء منضمين. (3) أعضاء مراسلين.

المادة (2) : تشكل في كل بورصة من بورصات العقود لجنة من خمسة عشر عضواً سبعة منهم من السماسرة وخمسة من الأعضاء الم

المادة (2) : تعتبر بورصات العقود أشخاصاً معنوية عامة و

المادة (3) : يبطل العمل بأحكام اللائحة العامة لبورصات العقود المصدق عليها

المادة (3) : يكون الانتخاب لعضوية لجنة البورصة بطريق الاقتراع السري وبأغلبية الأصوات بمقتضى قوائم تشمل كل منها ع

المادة (4) : كل عضو منتخب في اللجنة تصدر ضده عقوبة بالوقف أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات تسقط عنه حتماً صفة

المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ

المادة (5) : مدة العضوية في اللجنة للأعضاء المنتخبين سنتان على أنه في أول انتخاب تكون مدة العضوية بالنسبة إلى أر

المادة (6) : يتكون مكتب اللجنة من رئيس ونائب رئيس وسكرتير. وتنعقد اللجنة كل سنة عقب اجتماع الجمعية العمومية مبا

المادة (7) : يتولى الرئيس تنفيذ قرارات اللجنة وهو الذي يمثلها أمام القضاء. ويعرض الرئيس على اللجنة كل مسألة تهم

المادة (8) : يوقع السكرتير محاضر جلسات اللجنة مع الرئيس ويتولى حفظها والإشراف على الخزانة وأقلام الحسابات وتكون

المادة (9) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعليه أن يدعوها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك أربعة من أعضائها أو مندوب ال

المادة (10) : تشكل لجنة البورصة في أول جلسة تعقدها بعد كل انتخاب سنوي لجاناً فرعية بقدر ما تستلزمه حاجة العمل وتش

المادة (11) : إذا تغيب عضو أو أكثر من أعضاء لجنة البورصة عن حضور الجلسات مدة تزيد على ثلاثة أشهر بعذر تقبله اللجن

المادة (12) : يجوز للجنة البورصة في سبيل المحافظة على المصالح الاقتصادية للبلاد إذا ما طرأت ظروف خطيرة استثنائية

المادة (13) : تكون الجمعية العمومية العادية من أعضاء البورصة العاملين والمنضمين وتنعقد في النصف الأول من شهر فبرا

المادة (14) : للجمعية العمومية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب لجنة البورصة إبداء رغبات في جميع المسائل التي

المادة (15) : تشكل لجنة البورصة لجنة القبول طبقاً للمادة 10 وتختص هذه اللجنة بفحص طلبات قبول السماسرة والأعضاء ال

المادة (16) : على كل من يرغب في قيد اسمه كسمسار أن يقدم طلباً مكتوباً مصحوباً بجميع المستندات اللازمة لإثبات تواف

المادة (17) : يشترط فيمن يقبل سمسارا:ً (1) أن يكون مصرياً بالغاً من العمر 25 سنة كاملة متمتعاً بالأهلية القانوني

المادة (18) : تقوم لجنة القبول بتعليق اسم الطالب وأسماء المزكين له لمدة شهر على الأقل في اللوحة المخصصة لذلك في د

المادة (19) : تقرر لجنة البورصة بالاقتراع السري قبول المرشح أو رفضه. ولا يكون اجتماع اللجنة للنظر في قبول المرشح

المادة (20) : إذا رفض طلب المرشح كان له حق التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة

المادة (21) : يجوز قبول الشركات وكلاء للسمسرة ما عدا الشركات المساهمة أو الشركات محدودة المسئولية. ويجب أن يكون

المادة (22) : يجوز للسماسرة أن يكون لهم في مصر فروع أو مكاتب فرعية مهمتها إبلاغ المعلومات إلى العملاء وقبول أوامر

المادة (23) : يجب على السمسار فرداً كان أو شركة لكي يبقى مقيداً في قائمة السماسرة أن يظل حائزاً للشروط المقررة وع

المادة (24) : يتعين على لجنة البورصة أن تأمر بمراجعة حالة جميع مكاتب السمسرة مرتين على الأقل في السنة للتحقق من و

المادة (25) : إذا بدا للجنة البورصة بناء على المعلومات التي تجمعت لديها أو التي قدمها لها مندوب الحكومة، أن في مر

المادة (26) : يحظر على السمسار أن يكون طرفاً في صفقة أو أن يضارب لحسابه الخاص أو لحساب زوجته أو أحد أقاربه أو أصه

المادة (27) : لا يجوز للسمسار إجراء أية عملية من عمليات البيع أو الشراء أو النقل أو الموازنة بالبورصة إذا لم يقم

المادة (28) : يجب أن لا يقل عدد المصريين المستخدمين في كل بيت من بيوت السمسرة عن 75% من مجموع المستخدمين وألا يقل

المادة (29) : يجب على كل من يرغب في قيد اسمه في إحدى البورصات بصفة عضو منضم أن يق

المادة (30) : يشترط فيمن يقبل عضواً منضماً: (1) أن يكون عضواً ببورصة مينا البصل. (2) ألا يكون قد شهر إفلاسه ف

المادة (31) : تسري الأحكام الواردة في المادتين 18 و19 في شأن فحص طلبات قبول السماسرة على طلبات قبول الأعضاء

المادة (32) : يجب على العضو المنضم لكي يبقى مقيداً في قائمة الأعضاء المنضمين أن يظل حائزاً للشروط المقررة في المو

المادة (33) : يجوز للجنة البورصة تكليف واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات المقيدين لديها ولمندوب الحكومة بنفسه أو بو

المادة (34) : يجوز أن يقيد كأعضاء مراسلين السماسرة المقيدون في بورصات البضائع الأجنبية التي تجيز للسماسرة الأعضاء

المادة (35) : المياومون هم الأشخاص المقيدون لدى السماسرة وهم يعملون

المادة (36) : يشترط في من يقبل مياوما: (1) أن يكون مصرياً بالغاً من العمر خمس وعشرين سنة كاملة متمتعاً بالأهلية

المادة (37) : يحظر على المياوم مزاولة أي نشاط تجاري آخر كما يحظر عليه أن يكون له مركز كعميل للسمسار المقيد لديه أ

المادة (38) : فيما عدا عمليات الموازنة والنقل يجب على المياوم تصفية مراكزه في اليوم الثاني على الأكثر من أيام الع

المادة (39) : يجوز للجنة البورصة ولمندوب الحكومة في أي وقت التحقق بجميع الوسائل مما إذا كان المياوم لا يزال حائزا

المادة (41) : الوسيط هو أداة الاتصال بين العميل والسمسار يتلقى الأوامر من العميل ويبلغها السمسار المقيد لديه. ول

المادة (42) : يحظر على الوسيط أن يقوم بأية عملية لحسابه أو أن يكون طرفاً في أية عملية لعميل له أو لعميل آخر من عم

المادة (43) : يرخص لكل سمسار بعد إخطار لجنة البورصة في تخويل حق التعاقد لوسيط

المادة (44) : المندوب الرئيسي هو مستخدم يعمل بأجر عند سمسار مكلف بمعاونته في تنفيذ الأوامر في

المادة (45) : يحظر على المندوب الرئيسي أن يعمل لحسابه الخاص بأية حال من الأحوال وإلا حكم بوقفه عن المخالفة الأولى

المادة (46) : يشترط فيمن يقبل وسيطاً أو مندوباً رئيسياً: (1) أن يكون مصرياً بالغاً من العمر 21 سنة كاملة متمتعاً

المادة (47) : طلب القيد بصفة مياوم أو وسيط أو مندوب رئيس يوقعه

المادة (48) : تسري أحكام المادتين 18 و19 على طلبات القيد كمياوم أو وسيط أو مندوب رئيسي وذلك فيما عدا مدة التعليق

المادة (49) : يجب على المياومين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين لكي يبقوا مقيدين أن يظلوا حائزين للشروط المقررة وأن

المادة (50) : السمسار مسئول بالتضامن مع المياومين والوسطاء والمندوبي

المادة (51) : يحدد مدى تقلبات الأسعار لكل جلسة بثلاثة ريالات صعوداً أو هبوطاً لاستحقاقات عقدي طويل التيلة ومتوسط

المادة (52) : تشكل لجنة البورصة لجنة للأسعار طبقا للمادة 10 وتختص هذه اللجنة بإعداد النشرة الرسمية للأسعار تحت إش

المادة (53) : ينتهي التعامل وتدون أسعار الإقفال في اللوحة المعدة لذلك عند انتهاء الجلسة. وتقدم المنازعات الخاصة

المادة (54) : كل عملية آجلة خاصة بالقطن أو بذرة القطن تعقد بين سمسار وعميل سواء كانت عملية شراء أو بيع أو نقل أو

المادة (55) : كل سمسار يخالف أحكام المادة السابقة يحال إلى مجلس التأديب بناء على طلب رئيس اللجنة أو مندوب الحكومة

المادة (56) : تنشأ غرفة مقاصة تحت إشراف لجنة بورصة العقود وتكون عضويتها إجبارية للسماسرة والأعضاء المنضمين. وينص

المادة (57) : لضمان أداء الفروق التي قد تستحق على أعضاء البورصة لغرفة المقاصة ينشأ الصندوقان الآتيان: (1) صندوق

المادة (58) : على كل سمسار فردا كان أو شركة أن يدفع من رأس ماله إلى صندوق تأمين السماسرة مبلغ عشرة آلاف جنيه. وع

المادة (59) : يزود صندوقا الضمان بما يأتي: (1) الحصة التي يدفعها العضو عند قبول

المادة (60) : أموال صندوق التأمين مخصصة فقط لأداء كل فروق قد يعجز العضو ال

المادة (61) : يحصل من الأعضاء المنضمين والعملاء العاديين رسم قدره خمسون مليماً عن كل مائتين وخمسين قنطارا في عملي

المادة (62) : تحدد لجنة البورصة في بداية كل سنة مقدار حصة السماسرة والأعضاء المنضمين في صندوقي التأمين المخصصين ل

المادة (63) : في حالة انقطاع السمسار أو العضو المنضم عن العمل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الشطب تدفع لجنة البورصة

المادة (64) : في حالة ما إذا انخفضت أموال أحد صندوقي التامين بنسبة 25% (خمسة وعشرين في المائة) من قيمتها في آخر م

المادة (65) : تشكل لجنة البورصة لجنة لإدارة صندوق التأمين طبق

المادة (66) : إذا أوقف أحد السماسرة أو توقف أو انقطع عن العمل لأي سبب من الأسباب تاركاً مراكز مفتوحة وجب على لجنة

المادة (67) : كل عضو بورصة ـ سمساراً كان أو عضواً منضماً ـ دفعت عنه فروق من صندوق التأمين يفقد حتماً صفته كعضو في

المادة (68) : تندب لجنة البورصة سنوياً عند تكوين مكتبها خمسة من أعضائها من بينهم الرئيس لتؤلف منهم هيئة التحكيم و

المادة (69) : جميع المنازعات التي تقوم في المقصورة والتي تتطلب حلاً سريعاً تعرض على لجنة الأسعار لفض النزاع فوراً

المادة (70) : تعين لجنة البورصة سنوياً عند تكوين هيئة مكتبها ثلاثة من أعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من الأع

المادة (71) : العقوبات التأديبية هي: (1) الإنذار. (2) الغرامة من جنيه

المادة (72) : يعاقب على مخالفة قوانين البورصة بالإنذار أو الغرامة أو الوقف أو بالعقوبتين الأخيرتين معاً. ويعاقب

المادة (73) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل سمسار أو وسيط أو مندوب رئي

المادة (74) : يعاقب بالوقف أو بالشطب أو بإحدى هاتين العقوبتين كل سمسار أو مندوب رئيسي أو مياوم عمل على قيد سعر غي

المادة (75) : كل سمسار متوقف لم يقم بإخطار لجنة البو

المادة (76) : يعاقب بالإنذار أو الشطب كل عضو في البورصة أو مياوم أ

المادة (77) : يعاقب بالوقف أو بالشطب أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الغرامة كل عضو في البورصة أو مياوم أو وسيط أو من

المادة (78) : كل عضو في البورصة أو مياوم أو وسيط أو مندوب رئيسي امتنع عن تنفيذ قرار أصدرته لجنة البورصة أو مجلس

المادة (79) : قرارات مجلس التأديب الصادرة بعقوبتي الإنذار والغرامة غير قاب

المادة (80) : يجوز استئناف القرارات الصادرة بالشطب والوقف أمام لجنة تنعقد بالإسكندرية وتشكل بقرار من وزير المالية

المادة (81) : تستقطع الغرامات التي يحكم بها على الأعضاء المنضمين من التأمين المودع منهم وتكون لها الأولوية على ما

المادة (82) : تعين وزارة المالية والاقتصاد لدى كل بورصة مندوباً أو أكثر تكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح

المادة (83) : لمندوب الحكومة عدا الاختصاصات المقررة في اللوائح حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة ولجانها ا

المادة (84) : تبلغ لجنة البورصة للسلطات المختصة بواسطة مندوب الحكومة كل ما يصل إلى علمها من الجرائم التي يرتكبها

المادة (85) : تصدر لكل من بورصات العقود لائحة داخلية بقرار من وزير المالية والاقتصاد وتتناول على الأخص المسائل ال

المادة (86) : تحسب المواعيد المنصوص عليها ف

المادة (87) : يظل صندوق الضمان الحالي قائماً بصفة مؤقتة بقصد استرداد أمواله التي تم التصرف فيها بمقتضى مرسوم 8 ما

المادة (88) : استثناء من أحكام البند (5) من المادة 36 يجوز للجنة البورصة قبول الوسطاء والمند

المادة (89) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 17 والمادة 23 يجوز للسماسرة غير ا

المادة (90) : استثناء من أحكام البند (1) من المادتين 36 و46 من هذه اللائحة يجوز للمياومين والوسطاء والمندوب

المادة (91) : تستمر لجنة البورصة القائمة الآن في أداء وظيفتها ويجرى في الأسبوع

المادة (92) : استثناء من أحكام المادة 28 ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه والقوانين ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   416   لسنة   1955   بتاريخ  1 / 9 / 1955

بشأن الترخيص للجنة القطن المصرية في إقراض المصريين الذين تنطبق عليهم شروط الاشتغال بمهنة السمسرة الواردة باللائحة العامة لبورصة العقود في حدود مبلغ مائة ألف جنيه.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يؤذن للجنة القطن المصرية في إقراض المصريين الذين تنطبق عليهم شروط الاشتغال بمهنة السمسرة في بورصة ع

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   417   لسنة   1955   بتاريخ  1 / 9 / 1955

بشأن فرض رسم حليج على القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يفرض على الأقطان التي يتم حلجها رسم حليج بواقع 400 مليم عن كل قنطار من القطن الشعر

المادة (2) : على أصحاب المحالج ومديريها أن يحصلوا هذا الرسم من أصحاب القطن وأن يوردوه لحسا

المادة (3) : يكون للحكومة حق امتياز على أموال الأشخاص المدينين بالر

المادة (4) : يعاقب كل من لم يورد الرسم في الميعاد المحدد بغرامة قدرها 25 في المائة من الرسم المستحق على

المادة (5) : تؤخذ من حصيلة هذا الرسم المبالغ التي تخصص لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية ومشروع تعميم التقاوي

المادة (6) : يكون للمدير العام لمصلحة القطن ووكيله ومدير قسم مراقبة أصناف القطن ومنع الخلط ووكيله والمفتشين ووكل

المادة (7) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولوزير ا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   418   لسنة   1955   بتاريخ  1 / 9 / 1955

بشأن فرض رسم استيراد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يفرض رسم استيراد بواقع 7% من القيمة الإجمالية للبضائع المستوردة ما لم يكن قد تم تحويل قيمتها بعملة

المادة (2) : لا يسري هذا الرسم على المطبوعات الثقافية والصحف والمجلات، كما لا يسري على معدات الصناعة والآلات الل

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   419   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 9 / 1955

بشأن إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () :

المادة (1) : ينشأ صندوق للتأمين وآخر للادخار لجميع العمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 19

المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: ‌(أ) عمال الحكومة ومج

المادة (3) : يعتبر الصندوقان المشار إليهما في المادة الأولى شخصاً معنوياً اعتباريا مستقلا يطلق عليه اسم مؤسسة ال

المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي: (1) رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين والادخار للعمال ... رئي

المادة (5) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة وأعضائه غير المعينين بحكم وظائفهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على

المادة (6) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة: (أ‌) من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية أو تزوير أو سر

المادة (7) : تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية: (أ‌) إذا فقد العضو ا

المادة (8) : إذا خلا مكان عضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من

المادة (9) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون المؤسسة ويباشر على الأخص: (أ‌) إصدار لائحة داخلية للمؤسسة, ووضع النظ

المادة (10) : يكون تعيين المدير العام للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه، ويستثنى من ذلك المد

المادة (11) : تشكل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تسمى "اللجنة التحضيرية" على الوجه الآتي: (1) مدير عام المؤسسة

المادة (12) : تختص اللجنة التحضيرية بإبداء الرأي في المسائل الإدارية والحسابية التي يحيلها إليها المدير العام وعل

المادة (13) : تشكل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الاستثمار" على الوجه الآتي: (1) رئيس مجلس إدارة الم

المادة (14) : تختص لجنة الاستثمار بالإشراف على وسائل استثمار أموال المؤسسة وعلى الأخص: (أ‌) اقتراح قواعد استثمار

المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة كذلك أن يشكل من بين أعضائه لجاناً أخرى يعهد إليها بدراسة المسائل التي يحيلها إلي

المادة (16) : تنتهي السنة المالية للمؤسسة في التاريخ الذي يحدد في اللائحة الداخلية. وعلى مدير عام المؤسسة أن يقد

المادة (17) : يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين يرشحهما مجلس الإدارة سنوياً من بين المحاسبين الق

المادة (18) : يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة عل الأقل كل ثلاث سنوات خبير في رياضيات التأمين على الحياة (اكتوارى)

المادة (19) : يجوز للمؤسسة بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد أن تعقد قرضاً بضمان الحكومة لمقابلة مصروفاتها الإنش

المادة (20) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما ي

المادة (21) : يجب على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة و

المادة (22) : يكون الاشتراك في صندوق التأمين إلزامياً بالنسبة إلى كل من صاحب عمل كما يكون الاشتراك في صندوق الادخ

المادة (23) : على كل صاحب عمل أن يقدم إلى المؤسسة شهرياً الكشوف والبيانات الخاصة بالاشتراكات كما يجب أن يحتفظ لدي

المادة (24) : تتكون أموال صندوق التأمين مما يأتي: (أ‌) مبالغ يؤديها صاحب العمل مقدارها 2% من الأجور الإجمالية لل

المادة (25) : تستحق مبالغ التعويض التي يؤديها صندوق التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ‌) وفاة العامل وهو بالخ

المادة (26) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤديه الصندوق وفقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من الأجر السنوي للعامل تختل

المادة (27) : استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه يكون للمؤسسة

المادة (28) : تتكون أموال صندوق الادخار مما يأتي: (أ‌) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بواقع 5% من الأجور الإجمالية

المادة (29) : يكون المبلغ المدخر الذي يؤديه الصندوق معادلاً لجملة الاشتراكات التي اقتطعت من أجر العامل والمبالغ ا

المادة (30) : يستحق المال المدخر المشار إليه في المادة السابقة بانتهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل وذلك في ال

المادة (31) : لا تستحق المبالغ التي يؤديها صاحب العمل لصندوق الادخار وفوائدها إلى العامل إذا فصل من الخدمة لسبب م

المادة (32) : يؤدي المال المدخر كاملاً (عند استحقاقه) للعامل أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام المادة 46 من المرسوم ب

المادة (33) : في حالة فصل العامل أو فسخ عقد العمل أو انتهائه لغير الأسباب المذكورة في المادة السابقة لا يصرف إليه

المادة (34) : تحل المبالغ التي يدفعها صاحب العمل في صندوق الادخار فوائدها محل المكافأة التي تستحق للعامل في نهاية

المادة (35) : إذا عاد العامل إلى الخدمة لدى أي من أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بعد اقتضاء المال

المادة (36) : يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من المادة 21 وما يترتب عليها من التزامات أصحاب الأعمال إذا كانوا وقت

المادة (37) : تعفى الاشتراكات والمبالغ المشار إليها في المادتين 24 و28 من هذا القانون من الخضوع لرسوم الدمغة المق

المادة (37) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات العامل أو المستحقين عنه في صندوق التأمين والادخار. على أنه فيما

المادة (38) : يجب على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من ال

المادة (39) : على صاحب العمل أن يسمح للموظفين الذين تندبهم المؤسسة بالدخول في محله في مواعيد العمل المعتادة لإجرا

المادة (40) : إذا انتقل عامل من المنتفعين بأحكام هذا القانون إلى العمل لدى صاحب عمل لا يخضع عماله لهذه الأحكام عو

المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة مائة جنيه أو بإ

المادة (42) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة

المادة (43) : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل منشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو

المادة (44) : تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الا

المادة (45) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وعلى وزير الشئون الاجتماعية أن يصدر ما يقتضيه العمل به م

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   420   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 9 / 1955

بشأن إعفاء الرسائل البريدية المرسلة من أفراد القوات المسلحة الموجودين في الميدان من الرسوم وتخفيض الرسوم عن الرسائل العادية المرسلة لهم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعفى الرسائل البريدية المرسلة من أفراد القوات المسلحة الموجودين في الميدان بما في ذلك منطقة القنطرة

المادة (2) : على وزيري المواصلات والحربية, تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner