تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   421   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 9 / 1955

بشأن إعفاء مساكن مدينة العمال بإمبابة التي يتقرر تمليكها من الضريبة على العقارات المبنية والرسوم البلدية ورسم الخفر لمدة خمس سنوات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعفى مساكن مدينة العمال بإمبابة التي يتقرر تمليكها للمنتفعين بها من الضرائب على ال

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   422   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 9 / 1955

بشأن إعفاء الحائزين في جميع البلاد من تسليم القدر المستولى عليه من محصول قمح السنوات 46 و47 و1948.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعفى الحائزون بجميع بلاد جمهورية مصر من تسليم مقادير القمح المستولى عليها

المادة (2) : يلغى القرار رقم 62

المادة (3) : على وزير التموين تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  بكباشي (أ.ح)/ جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   423   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 9 / 1955

بشأن تعديل دوائر اختصاص محاكم أسيوط والمنيا الابتدائيتين والابتدائيتين الشرعيتين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تفصل محكمة دير مواس الجزئية عن دائرة اختصاص محكمة أسيو

المادة (2) : تفصل محكمة دير مواس الجزئية الشرعية عن دائرة اختصاص محكمة أسيوط ال

المادة (3) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمتي أسيوط الابتدائية والابتدائية الشرعية والتي أصبحت بمقتضى الما

المادة (4) : على وزير العدل، تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   424   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 9 / 1955

بشأن وضع فئة محدودة للرسوم الجمركية على طرود البريد أو الطائرات ذات الصبغة العائلية أو الشخصية البحتة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تحصل الرسوم الجمركية على مشمول الطرود الشخصية المستوردة بطريق البريد أو الطائرات بواقع 35% من قيمته

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   430   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 9 / 1955

بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوت

المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي: (أولاً) تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال. (ثان

المادة (3) : يشمل الترخيص الوارد في البند أولاً من المادة الثانية الترخيص بتسجيل ما تضمنه سيناريو الفيلم من مصنف

المادة (4) : (أ‌) يطلب الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول. (ب‌) يجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تبت في طلب ال

المادة (5) : يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو التسجيل ولمدة عشر سنوات بالنسبة إلى الع

المادة (6) : يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة

المادة (7) : لا يجوز للمرخص له: (أولاً) إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به. (ثا

المادة (8) : يصدر وزير الثقافة قرارا بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات السمع

المادة (8) : يجب على المرخص له: (أولا) أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص

المادة (9) : يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جد

المادة (10) : تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومي بالاتفاق

المادة (11) : تعفى من الرسوم المصنفات الخاضعة للرقابة التي تقدم عنها طلبات الترخيص من: (أ‌)

المادة (12) : يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على الرقابة إلى لجنة تشكل من: (1) مدير عام مصلح

المادة (13) : يرفع التظلم إلى اللجنة مبيناً فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم في مدى أسبوع على الأكثر من

المادة (14) : يجب على اللجنة أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود التظلم

المادة (15) : يعاقب كل من صور شريطا سينمائيا بقصد الاستغلال بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أ

المادة (16) : يعاقب كل من خالف أحكام الفقرات ثانياً ورابعاً وخامساً وسادساً من المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل ع

المادة (17) : يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا

المادة (18) : يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على خمسي

المادة (18) : على جميع الجهات التي مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاع

المادة (19) : يصدر وزير الإرشاد القومي قرارا بتعيين الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم

المادة (20) : تفصل السلطة القائمة على الرقابة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصنفات لم تكن

المادة (21) : يلغى كل حكم يخ

المادة (22) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الإرشاد القومي إصد

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   431   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن تخويل وزير المالية والاقتصاد إصدار اللائحتين الداخليتين لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : لوزير المالية والاقتصاد إصدار لائحتين داخليتين لبورصة البضاعة الحاضرة، أحدها للأقطان، والأخرى لبذرة

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   432   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للمراكز المفتوحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 432 لسنة 1955 سبق أن صدر المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1952 بوضع حد أق

المادة (1) : كل من تسبب بسوء نية في التأثير على أسعار القطن بقصد رفعها أو خفضها وذلك بنشره أخبار أو إعلانات غير

المادة (2) : لا يجوز لأي متعامل في سوق عقود القطن أن يكون له مركز مفتوح يجاوز خمسة عشر ألف قنطار على استحقاق أو

المادة (3) : على السماسرة والتجار والأفراد والشركات والهيئات التي تعمل في تجارة القطن أن يمسكوا دفاتر يبين بها ك

المادة (4) : يصدر وزير المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنظيم وسائل الرقابة على العمليات التي تجرى في سوق الع

المادة (5) : يعاقب على الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق المنصوص عليها في المادة التالية أو إتلافها قبل انقضاء

المادة (6) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره صفة مأموري الض

المادة (7) : يعاقب الموظفون المذكورون في المادتين 3 و6 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز

المادة (8) : يلغى المرسوم بقانون رقم

المادة (9) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ولوزير الما

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   433   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن أقطان موسم 1954 - 1955 والمواسم السابقة له المتبقية في صباح يوم 26 سبتمبر سنة 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعمل إحصاء عن أقطان موسم 1954 - 1955 والمواسم السابقة له المتبقية في صباح يوم 26 سبتمبر سنة 1955 دو

المادة (2) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 1 بغرامة قدرها ستون قرشاً عن كل قنطار كما يلزم المخ

المادة (3) : يكون لموظفي مصلحتي القطن والجمارك الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار من

المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   434   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : مجمع اللغة العربية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مقره القا

المادة (2) : أغراض المجمع هي: (أ‌) المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمه

المادة (3) : يؤلف المجمع من أربعين عضوا على الأكثر من بين العلماء في اللغة العربية وآدابها أو في العلوم والفنون.

المادة (4) : يجوز منح لقب عضو فخري لأعضاء المجمع السابقين أو لمن يؤدي للغة العربية خدمات جليلة، ولا يجوز أن يزيد

المادة (5) : يتولى إدارة المجمع ويشرف على تحقيق أغراضه. (1) رئيس المجمع

المادة (6) : يشكل مؤتمر المج

المادة (7) : يشكل مجلس المجمع من

المادة (8) : يشكل مجلس إدارة المجمع من: (1) رئيس المجمع. (2) وكيل وزارة التربية والتعليم الذي يعينه وزيرها. (

المادة (9) : يرشح مؤتمر المجمع ثلاثة من أعضائه المصريين ليختار وزير التربية والتعليم رئيس المجمع من بينهم. و

المادة (10) : ينتخب المؤتمر كاتب سر المجمع من بين أعضا

المادة (11) : يكون لرئيس المجمع الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية ويمثله أمام القضاء وينوب عنه في صلاته

المادة (12) : يتولى الرئيس دعوة هيئات المجمع إلى الاجتما

المادة (13) : يجتمع مجلس المجمع في فترات دورية كل سنة وفقا لما هو مبين بالل

المادة (14) : في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات مجلس المجمع بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأ

المادة (15) : ينظر مجلس إدارة المجمع في المسائل الآتية: (أ) ضبط أموال المجمع وتنميرها والتصرف فيها وقبول التبرعا

المادة (16) : يجتمع مؤتمر المجمع كل سنة لمدة أربعة أسابيع متوالية ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير التربية وال

المادة (17) : لكل هيئة من هيئات المجمع أن تعهد في إعداد كل فرع من فرو

المادة (18) : يجوز أن يدعى إلى اجتماعات اللجان والجلسات العامة الأعضاء الفخريون والمراسلون وغيرهم ممن يرى ضرورة م

المادة (19) : تسقط العضوية: (أ) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف أو الأمانة. (ب) إذا أصدر مجلس المجمع بأغلبية ثل

المادة (20) : إذا خلا محل أحد الأعضاء اقترح مجلس المجمع بأغلبية ثلثي أعضائه من يعين مكانه ويجب أن يصحب الاقتراح

المادة (21) : يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تصدر بقانون كما يكون له حساب ختامي سنوي وتتبع فيهما الأحكام المقرر

المادة (22) : يتبع في حسابات المجمع القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وهو في حساباته خاضع لتفتيش

المادة (23) : للمجمع أن يقبل التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف أو الوصية أو ا

المادة (24) : يدير المجمع أمواله بنفسه مع مراعاة الأحكام القانونية في مسائل الوق

المادة (25) : تحدد مكافآت العضوية لأعضاء

المادة (26) : يعين المجمع عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والمستخدمين خارج الهيئة والعمال. ويختصر الرئيس

المادة (27) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجمع والمستخدمين والع

المادة (28) : يضع مجلس المجمع لائحة المجمع الداخلي

المادة (29) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تستمر عضوية رئيس المجمع وجميع أعضائه الحاليين من م

المادة (30) : يلغى المرسوم الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1932

المادة (31) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   435   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن تعديل المادة (12) من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 435 لسنة 1955 نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 141 لسن

المادة (1) : يعدل نص الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ على الوجه ا

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner