تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   377   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 8 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 والمادة 6 والمادة 12 من القانون رقم 59 لسنة 1938 سالف الذكر النص

المادة (2) : على وزيري الزراعة والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   378   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 8 / 1955

بشأن تعديل المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 378 لسنة 1955 تقضي المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تن

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: يجوز لوزير التربية والتع

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرار

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   379   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 8 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقدير رسم دمغة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكر الإيضاحية للقانون رقم 379 لسنة 1955 أفتى مجلس الدولة في 23 مايو سنة 1951 بأنه لما كانت الم

المادة (1) : استثناء من حكم المادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه تخضع المجالس البلدية لرسم الدمغة ا

المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 12 من القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه بالنص الآتي: "في تط

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   380   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 8 / 1955

بشأن استئناف العمل ببورصة عقود القطن بالإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستأنف العمل ببورصة عقود القطن بالإسكندرية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   381   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 8 / 1955

بشأن إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي المجالس البلدية ومجالس المديريات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ينشأ في مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المر

المادة (2) : تسري على طوائف الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشا

المادة (3) : تحل المجالس البلدية أو مجالس المديريات محل الخزانة العامة في التزاماتها المنصوص عليها في المرسوم بق

المادة (4) : يعتبر كل من الصندوقين شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام ويمثله أمام الغير وزير المالية والاقتصاد

المادة (5) : يؤدي كل مجلس بلدي أو مجلس مديرية إلى صندوق الادخار المنشأ بهذا القانون لحساب الموظفين الحاليين التا

المادة (6) : تؤدي الخزانة العامة إلى صندوق الادخار المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 كما تؤدي وزارة الأوق

المادة (7) : يجوز للموظفين الحاليين أداء اشتراكاتهم بالصندوق عن مدة الخدمة السابقة بالمجالس أو بالوزارات والمصال

المادة (8) : إذا انتهت خدمة أحد الموظفين الموجودين حالياً بالخدمة وكانت الحصة التي أدتها المجالس لحسابه بصندوق ا

المادة (9) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم سريان نظام الادخار المنصوص عليه في هذا القانون على موظفي المجالس الذ

المادة (10) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزي

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   382   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 8 / 1955

بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 381 لسنة 1954 بشأن مؤسسة أبنية التعليم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 382 لسنة 1955 صدر المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبن

المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 381 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: مادة 4- يؤذن لوزير الم

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   383   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 8 / 1955

بشأن سريان أحكام القرار الصادر في 2 من فبراير سنة 1955 على السكر الخام الذي يصدر إلى السودان.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعدل الصنف الأخير (سكر مكرر) من الجدول الملحق بالمرسوم الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1949 المعدل بالقر

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   384   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 8 / 1955

بشأن تعديل القانون رقم 146 لسنة 1948 الخاص بإنشاء صندوق إدخار لموظفي التعليم الحر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 384 لسنة 1955 صدر القرار الوزاري رقم 10 بتاريخ 6/1/1955 بإلغاء الإد

المادة (1) : تستبدل، في نصوص القانون رقم 146 لسنة 1948 سالف الذكر، بعبارات (وزير المعارف) و(وزارة المعارف العموم

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   385   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 8 / 1955

بشأن الموافقة على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر وبين الحكومة الملكية العراقية في شأن تسيير خطوط جوية منظمة بين أقليميهما وما وراءهما والموقع في 23 مارس سنة 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر وبين الحكومة الملكية العراقية في

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   386   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 8 / 1955

بشأن منع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يمنع تصدير جميع أنواع أشجار وفسائل نخيل البلح. ومع ذلك يجوز لوزير ا

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص

المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم

المادة (4) : على وزراء الزراعة والعدل والمالية والاقتصاد كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner