المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف الذكر ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي رقم(1) بمدينة ادكو بمحافظة البح
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار العقارين رقمي (18أ) حارة مظ
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارين المشار إليهما في المادة السابقة والموضح ح
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يكون السيد الدكتور / عثمان محمد عثمان - وزير التخطيط المنسق القومى على المستوى ا
المادة (2) : ينشا مكتب بوزارة التخطيط لمعاونة المنسق القومى على ان يقوم مشروع
المادة (3) : يضع المنسق القومى المؤشرات التى يتطلبها المعيار الخاص لنشر البيانات على ان تشتمل النماذج المطلوبة ل
المادة (4) : على الجهات المختص والمعنية بالمعيار المشار اليه ، تنفيذ هذا القرار وعلى الاخص وزارتى المالية والتجا
المادة (5) : ينشر هذا القرار فى
المادة (1) : تضاف إلى البند (3) من أولا من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 المشار إليه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. ويلغى كل ما يخالف
المادة (1) : يستبدل بنص البند (7) من المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 المشار إليه، ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات مطاي جهد 66/11 ك. ف. على قطعة الأرض البالغ مس
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يكون هدف قطاعات البناء التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء، التعاون المثمر مع جميع الوحدات في مختلف الوزار
المادة (2) : تتولى القطاعات المختلفة بمجلس الوزراء المهام المنوطة وفقا لما هو محدد لها با
المادة (3) : تتحدد القطاعات والأشخاص المنوط بهم أعمال المتابعة لما يصدر عن مجلس الوزرا
المادة (4) : يكون أسلوب المتابعة القطاع للمهام المنوطة به، على النحو الآتي: 1- التحضير للجلسات ومراجعة الموضوعا
المادة (5) : يتلقى قطاع مكتب أمين عام مجلس الوزراء البحوث والدراسات والمذكرات الواردة من الو
المادة (6) : تبلغ كافة الوزارات والجهات والأجهزة التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية، الأمانة العامة لمجلس
المادة (7) : تستهدف المتابعة في جميع القطاعات تنفيذ ما يصدر عن مجلس الوزراء واللجان الوزارية، والاجتماعات النوعي
المادة (8) : يتولى قطاع خدمة المواطنين بمجلس الوزراء متابعة القضايا الجماهيرية والأحداث والمشكلات العامة وتقصي و
المادة (9) : تقدم تقارير متابعة عند انعقاد كل من جلسات مجلس الوزراء، ويوضح به ما تم تنفيذه م
المادة (10) : يتولى الأمين العام لمجلس الوزراء الإشراف والمتابعة والتنسيق بين قطاعات مجلس الوزراء، لضمان أداء أعم
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : لوزير المالية إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية فئة الخمسة جنيهات والجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بال
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه التالي:
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع
المادة (1) : لوزير المالية إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الخمسة جنيهات والجنيه الواحد بمناسبة انعقاد مهرجان القا
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة والحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن