المادة (1) : ووفق علي عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشوف المرفقة وعددها 143 ( مائة وثلاثة وأربعون ) قطعة أثرية من
المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى للآثار
المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها ف
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزر
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع شار
المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي جزء من الأراضي الفضاء الكائنة بشارع مصطفي كامل بالرأس السوداء اللا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزر
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وصلة جديدة لمصرف دير السنقورية الرئيسي لإقامة محطة دير ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزر
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف القاعدة ليصب علي مصرف رئيسي رقم (1) النصر عند الكيلو
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 11418.78 م2 والمعروفة باسم منطقة أثار الهب
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها فدانان و7 أسهم والواقعة ضمن القطعة 108 بحو
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تؤول إلى الشركة المصرية القابضة لتنمية أراضي جنوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا الأراضي التالي
المادة (2) : تعتبر الخرائط المساحية المرفقة والمحدد عليها المساحات المشمولة بهذا القرار جزءا لا يت
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
المادة (1) : ووفق على تنازل الهيئة المصرية العامة للكتاب عن المبنى المملوك لها ب
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يجوز لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية فئة الخمسة جنيهات بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام عل
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع
المادة (1) : تشكل لجنة بكل محافظة لمعاونة وزارة الأوقاف في تنفيذ خططها وبرامجها في مجال التوعية الدينية برئاسة ا
المادة (2) : تتولى اللجنة الأنشطة الآتية: 1- عقد لقاءات دورية مع قيادات الدعوى وأئمة المساجد ومفتشيها ورؤساء ال
المادة (3) : تجتمع اللجنة مرة كل شهر بدعوى من رئيسها ويجوز دعوتها إلى اجتماعات أخرى في حالة الضرورة ويوافى الأعض
المادة (4) : للجنة أن تشكل مجموعات عمل من بين أعضائها للقيام بمهام محددة في إطار
المادة (5) : تعد اللجنة تقريرا ربع سنوي بما تنتهي إليه من توصيات واقتراحات في سبيل ت
المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن