المادة () : جدول ملحق بالقرار الوزاري رقم 520 لسنة 1945 (1) (1) تنشأ لجنتا تحكيم بمحافظة القاهرة تختص الأولى ب
المادة (1) : معدلة بالقرار 99 في 10 أبريل 1946 - تنشأ لجان للتحكيم تشكل علي الوجه المبين بالجدول المرافق لهذا ال
المادة (2) : معدلة بالقرار 99 في 10 أبريل 1946 - لا يكون انعقاد لجنة التحكيم صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع جميع الأ
المادة (3) : تعقد لجنة التحكيم بناء علي طلب يحرر علي ورقة دمغة من فئة الثلاثين مليما ويتقدم به صاحب الشأن إلي من
المادة (4) : تقوم اللجنة بأخذ عينات من الحبوب المتنازع عليها وتقوم بتقدير درجة نظافتها بطريق الوزن بحضور صاحب ال
المادة (5) : يتسلم طالب التحكيم كميات الحبوب المتنازع علي درجة نظافتها فورا بعد دفع الثمن المقرر علي أن تؤخذ عين
المادة (6) : معدلة بالقرار 99 في 10 أبريل 1946 - يسترد طالب التحكيم التأمين المدفوع منه إذا كانت نت
المادة (7) : علي لجنة التحكيم أن تراعي في اصد
المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار تعتبر مديريتا قنا وأسوان منطقة واحدة ويحظر - بغير إذن خاص من وزارة الت
المادة (2) : يحظر الاستيلاء على المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التي توزعها الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات ال
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يستمر الاستيلاء استيلاء عاما على المواد الآتية: (1) كميات القصدير والنشادر الموجودة بالدوائر الجمر
المادة (2) : تقوم وزارة التموين بتنظيم توزيع المواد المستولى عليها بمقتضى أحكام هذا القرار ويقوم المستولى لديهم
المادة (3) : كل من يرفض الاذعان لأحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : الملحق بالقرار الوزاري رقم 526 لسنة 1945 والمعدل بالقرار 372 في 6 سبتمبر 1947 (1) الوقود السائل بأ
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 95
المادة () : معدل بالقرار 409 في 17 يونيه 1948 1- المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 الخاص بمنع
المادة (1) : (معدلة بالقرار 192 في 22 أبريل 1947) - يحظر الاتجار في إحدى السلع الموضحة بالجدول رقم (1) المرافق ل
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في ا
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تشكل لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 كما يأتي: (أ)
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يمنح حضرت الموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرافق صفة مأموري الضبطية لمراقبة تن
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : (معدلة بالقرار 318 في 31 يوليه 1946) - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلا
المادة (2) : يجب على جميع أصحاب مصانع الحلوى أو المسئولين عن ادارتها أن يرسلوا بيانا إلى وزارة التموين - في خلال
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فى المادة رقم 56 من الم
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام المادة الثانية من هذا الق
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تحدد أسعار الأصناف الموضحة بالكشف المرافق المستولى عليها تنفيذا للمادة الأولى بند 6 من القرار الوزا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ال
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : (معدلة بالقرار ..... المنشور في 28 يوليه 1947) في تطبيق أحكام المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : تنشأ بوزارة التموين لجنة يطلق عليها لجنة الحديد تشكل على الوجه الآتى: سكرتير عام وزارة التموين
المادة (2) : تقوم لجنة الحديد بتوزيع الحديد الصلب والمواسير ويكون من اختصاصها ما يأتى: (1) الاحتفاظ للحكومة بحص
المادة (3) : ينشأ بالقاهرة مكتب لتوزيع الحديد تديره هيئة من مندوبين عن
المادة (4) : يختص مكتب توزيع الحديد بما يأتى: (1) تسلم طلبات الحصول على الحديد وإرسالها لوزارة التموين (مكتب ال
المادة (5) : تقوم مصلحة الجمارك بإرسال بيان لوزارة التموين (مكتب الحديد) عن كل رسالة من الحديد أو الصلب أو الموا
المادة (6) : على مستوردي الحديد والصلب والمواسير سواء بقصد الاتجار أو لاستخدامه في الأغراض الخاصة أن يرسلوا لوزا
المادة (7) : يقوم مستوردو الحديد والصلب والمواسير بسحب الرسالات الواردة لهم من الدائرة الجمركية ونقلها إلى مخازن
المادة (8) : لا يجوز لمستوردي الحديد والصلب والمواسير أن يتصرفوا في كل أو
المادة (9) : على مستوردي الحديد والصلب والمواسير أن يمسكوا سجلا لتدوين البيانات الخاصة بالرسالات الواردة لهم الم
المادة (10) : على مستوردي الحديد بقصد الاتجار أن يرسلوا لمكتب توزيع الحديد في الي
المادة (11) : على مستوردي المواسير والحديد وصلب العدة وصلب الهواء والسلك والصلب وأسمدة الترمسونات بقصد الاتجار أن
المادة (12) : لا يجوز لمن يحصل على كمية من الحديد أو الصلب أو المواسير استعمال كل أو بعض الكمية المرخص بها في غير
المادة (13) : يعاقب كل مخالف ولأحكام المواد 6 و8 و9 و10 و11 الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القرار بالحبس لمدة
المادة (14) : يلغى القراران رقم
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن