تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1904   لسنة   2003   بتاريخ  11 / 12 / 2003

بشأن اعتبار مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية دمتنو - مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيعات محطة معالجة مياه

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبال

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1905   لسنة   2003   بتاريخ  11 / 12 / 2003

بشأن اعتبار مشروع إنشاء مخر سيل النويرات إلى مجرى نهر النيل بناحية المطاهرة القبلية - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل النوايرات على نهر النيل بناحية المطاهرة القبلية -

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1913   لسنة   2003   بتاريخ  11 / 12 / 2003

بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1903 لسنة 2002.

المادة () : مذكرة

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1903 لسنة 2002 المشار إليه النص الآتي: "يعت

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1916   لسنة   2003   بتاريخ  4 / 12 / 2003

بشأن الترخيص بدفن اللواء طيار/ أحمد عبد المقصود عرفة بعد وفاته في المقبرة المقامة بمسجد عرفة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

المادة (1) : يرخص بدفن اللواء طيار/ أحمد عبد المقصود عرفة بعد وفاته ف

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1944   لسنة   2003   بتاريخ  11 / 12 / 2003

بشأن تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

المادة (1) : يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ليكون على الوجه التالي: مدينة بلبيس (عاصمة ا

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   1957   لسنة   2003   بتاريخ  18 / 12 / 2003

بشأن اعتبار مشروع إنشاء مدخل طريق جديد لمدينة سنورس يربط طريق مصر الفيوم القديم بطريق سنورس/ بيهمو الفيوم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذها.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مدخل طريق جديد لمدينة س

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ جملة مساحتها 21 قيراطا و21

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   2011   لسنة   2003   بتاريخ  24 / 12 / 2003

بشأن تفويض وزير المالية لرئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في اختيار ممثلي بنك الاستثمار القومى في الشركات المشتركة التي يساهم فيها البنك.

المادة (1) : يفوض وزير المالية رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمالر القومى فى مباشرة اختصاصت رئيس مجلس ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار فى الوقائع الم

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   21   لسنة   1945   بتاريخ  22 / 1 / 1945

بشأن المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة موظفي الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية.

المادة () : وزير التموين نظراً لما تبيناه من أن بعض مفتشي التموين وغيرهم من موظفي الوزارة الذين لهم صفة الضبطي

المادة (1) : على مفتشي التموين وغيرهم من موظفي الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية أن يرسلوا المحاضر التي يحر

المادة (2) : لا يجوز لمفتشي التموين وغيرهم من موظفي الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية ولا لرؤسائهم أن يتصرف

المادة (3) : على مراقبي الوزارة ومديري

 التوقيع :  طه السباعي - وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   504   لسنة   1945   بتاريخ  6 / 10 / 1945

بشأن عدم الإجازة لأصحاب المصانع والمستوردين أن يبيعوا الأصناف الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار لغير الأشخاص الذين تعينهم الحكومة وبالمقادير المقررة لكل منهم.

المادة () : جدول ملحق بالقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 1- السكر 2- الشاي (حذف بالقر

المادة (1) : لا يجوز لأصحاب المصانع والمستوردين أن يبيعوا الأصناف الواردة بالجدول المرا

المادة (2) : يحظر على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية أن يبيعوا التقارير المقررة لكل منهم من هذه الأصنا

المادة (3) : يجب على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية أن يخطروا مكتب التموين المختص في الأسبوع الأول من

المادة (4) : تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة ولكل جمعية تعاونية عددا من المستهلكين ولا يجوز لتجار التجزئة أو ا

المادة (5) : يجب على تجار التجزئة والجمعيات التعاونية الفرعية كما يجب على أصحاب المصانع والمحال العامة أن يخطروا

المادة (6) : تحرر الدفاتر والإخطارات المشار إليها في هذا القرار باللغة العربية وبدون قشط وي

المادة (7) : تدون في بطاقات التموين التي تصرف لكل عائلة المقادير المقررة لها

المادة (8) : بطاقات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إدخال أي تعديل في البيانات المدونة بها إلا

المادة (9) : إذا فقدت بطاقة التموين أو تلفت جاز لصاحبها أن يطلب بدلاً عنها من المكتب واللجنة التي أصدرتها بعد أد

المادة (10) : (معدلة بالقرار رقم 667 في 20 ديسمبر 1945) ــ على صاحب البطاقة أن يخطر المكتب أو اللجنة المختصة عن

المادة (11) : يحظر على كل مستهلك أن يبيع أو يبادل على الأصناف المقررة له أو يتنازل عنها للتجار

المادة (12) : على أصحاب المصانع والمحال العامة أن يستخدموا الأصناف المقررة لهم للغرض الذي صرفت من أجله ويحظر عليه

المادة (13) : يحظر على أصحاب المصانع - بغير ترخيص سابق من مكتب التموين المختص - أ

المادة (14) : يحظر نقل الأصناف المذكورة من محافظة أو مديرية لأخرى أو من جهة لأخرى داخل حدود المديرية بغير ترخيص م

المادة (15) : يحظر على أصحاب المصانع أو المحال العامة وغيرها من الهيئات كما يحظر على أرباب الأسر

المادة (16) : يجرى الاستيلاء على المقادير المخزونة من السكر الخام والمكرر الموجودة في تاريخ صدور هذا القرار والمم

المادة (17) : تنشأ بوزارة التموين لجنة للسكر تشكل على الوجه الآتي وكيل وزارة التموين المساعد....................

المادة (18) : تختص لجنة السكر بما يأتي: (1) تحديد الكمية العامة التي تقرر سنوياً لتموين القطر بمراعاة الإنتاج وب

المادة (19) : يجب على تجار السكر بالتجزئة أن يسحبوا الكميات المقررة لهم من مخازن شركة السكر في اليوم المحدد لذلك.

المادة (20) : (ألغيت بالقرار رقم

المادة (21) : (ألغيت بالقرار311

المادة (22) : (ألغيت بالقرار311

المادة (23) : (ألغيت بالقرار311

المادة (24) : (ألغيت بالقرار311

المادة (25) : (ألغيت بالقرار311

المادة (26) : (ألغيت بالقرار311

المادة (27) : (ألغيت بالقرار311

المادة (28) : (ألغيت بالقرار311

المادة (29) : (ألغيت بالقرار311

المادة (30) : (ألغيت بالقرار311

المادة (31) : (ألغيت بالقرار 31

المادة (32) : (معدلة بالقرار رقم 519 في 14 ديسمبر 1946) ــ يجرى الاستيلاء على جميع ما يوجد في المملكة المصرية من

المادة (33) : يجرى الاستيلاء على ما يوجد بمعاصر الزيوت من الزيوت النباتية الناتجة من البذور الزيتية المستولى ع

المادة (34) : (معدلة بالقرار رقم 450 في 4 يوليه 1948) ــ تنشأ بوزارة التجارة والصناعة (وكالة شؤون التموين) لجنة ل

المادة (35) : تختص لجنة الزيوت النباتية بما يأتي: (1) بحث ووضع القواعد والوسائل التي تكفل تموين البلاد بالزيوت ا

المادة (36) : (ألغيت بالقرار 333

المادة (37) : (ألغيت بالقرار 333

المادة (38) : (ألغيت بالقرار 333

المادة (39) : (ألغيت بالقرار 333

المادة (40) : (ألغيت بالقرار 333

المادة (41) : يمسك أصحاب المصابن الدفاتر المشار إليها في الم

المادة (42) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (43) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (44) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (45) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (46) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (47) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (48) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (49) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (50) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (51) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (52) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (53) : ألغيت بالقرار رقم 83

المادة (54) : (معدلة بالقرار 115 في 3 أغسطس 1949) ــ يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 2 (فقرة 2) و3 و4 (فقرة 2)

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   516   لسنة   1945   بتاريخ  6 / 10 / 1945

بشأن تحديد وزن الرغيف من الخبز .

المادة (1) : (معدلة بالقرارات 507 في 27 يوليه 1948 و44 في 28 فبراير 1949 و113 في 3 أغسطس 1949) (1) - يحدد وزن ال

المادة (2) : (معدلة بالقرار 108 في 22 يونيه 1949) - يجوز لمتعهدي المدارس والمستشفيات والملاجئ والقوات المرابطة و

المادة (3) : في جميع الأحوال يكون التسامح في الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز هو على الأكثر 5%

المادة (4) : مادة 4 (معدلة بالقرار 126 في 31 أغسطس 1949) - عند التفتيش على المخابز لمراقبة تنفيذ هذا القرار يراج

المادة (5) : يجب على البائع أن يسلم الخبز بالوزن إذا طلب المشتري ذلك ب

المادة (6) : يجب أن يوضع ميزان في كل مخب

المادة (7) : كل مخالفة لأحكام المادة السادسة من هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا

المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تار

 التوقيع :  وزير التموين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner