المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة الأولى (البنود 1 و5 و6) والمواد من 43 إلى 48 والمادة 56 من الم
المادة (1) : يلغى الاستيلاء على الجرادات والآلات الزراعية وقطع الغيار الخاصة بها الموضحة بالجدول المرفق
المادة (2) : على مستوردي الأصناف المبينة بالمادة الأولى سواء بقصد الاتجار أو لاستخدامها في الأغراض الخاصة أن يقو
المادة (3) : على هؤلاء المستوردين أن يرسلوا لوزارة الزراعة بيانا تفصيليا بكل رسالة ترد اليهم في خلال أسبوع عن تا
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار يعاقب عليها بالحبس ل
المادة (5) : يلغى القرار الوزار
المادة (6) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يحظر على أصحاب مصانع النشا والجليكوز والمسئولين عن ادارتها بغير ترخيص خاص من الوزارة
المادة (4) : يعاقب على مخالفة المادة الأولى بالعقوبات الواردة فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
المادة (1) : (معدلة بالقرار 63 في 23 مارس 1949) - يجب على أصحاب مصانع الصابون والمسئولين عن إدارتها أن يرسلوا إل
المادة (2) : كل مخالفة لهذا القرار يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن ثل
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يخفض الحد الأقصى لسعر بيع الصودا الكاوية المستوردة التي تبلغ درجة نقاوتها 98% من 44 جنيها إلى 40 جن
المادة (2) : يعاقب على مخالفة هذا القرار بالعقوبات الواردة
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التموين - إصدار الجرائد اليومية في أكثر من ثماني صفحات دون أن تصحبها
المادة (2) : لا يجوز إصدار مطبوعات دورية غير يومية إلا مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر ويراعى في إصدار هذه المطب
المادة (3) : في الأحوال التي تظهر فيها بعض الجرائد اليومية أو المجلات الأسبوعية بطريقة تجعلها في الواقع تؤلف جري
المادة (4) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه ويكون صاحب
المادة (5) : يلغى القرار رق
المادة (6) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها في جميع أنحاء المملكة المصرية أن يستخرجوا الدقيق من حبو
المادة (2) : تلغى القرارات رقم 398 و4
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : لا يسري الميعاد المبين بالقرار رقم 158 لسنة 1946 على الطلبات التي يقدمها
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : تنشا بوزارة التموين لجنة مركزية للمواد تشكل على الوجه الاتى : وكيل وزارة التموين ..... رئيسا مدي
المادة (2) : تختص اللجنة المركزية للمواد البترولية بما ياتى : 1- بحث واقتراح التدابير التى تكفل تموين
المادة (3) : بحذف البترول الابيض الكيروسين من الجدول الملحق بالقرار رقم 504 لسنه 1945 وتلغى المو
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : جدول رقم 1 مطلوب القوة والبرمات للغزل المسرح نمرة الخيط الحد الأعلى للبرمات الحد الأدنى للقوة
المادة () : جدول رقم 2 الحد الأدنى للكميات التي يجب إنتاجها من الخام والدبلان شهريا اسم المصنع كمية الخام با
المادة () : مواصفات الخام والدبلان اسم الصنف عرض القماش المجهز بالسنتيمتر إبرة الخيط عدد الخيوط في البوص
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين؛ وعلى القرار الو
المادة () : الكميات التي يجب تسليمها شهريا من الخام والدبلان شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى 800.000 70
المادة () : أسعار قماش الخام والدبلان اسم الصنف سعر المصنع تسليم محل تاجر الجملة سعر تاجر الجملة تسليم مح
المادة (1) : على أصحاب مصانع غزل القطن أو الصوف أو الكتان أو غيرها من الألياف أو القائمين على إدارتها الموجودة ح
المادة (2) : على مصانع الغزل أن تخطر وزارة التموين (مراقبة الغزل والمنسوجات) عن كل تغيير أو تعديل
المادة (3) : يثبت مصنع الغزل يوميا البيانات المبينة فيما يلي في سجل خاص حسب النموذج رقم "1": (1) مقادير القطن ا
المادة (4) : الغزل الناتج من ماكينات الغزل النهائي يجب أن يوزن بعد رفعه كل دور. ويثبت
المادة (5) : يقصد بالوزن الصافي للغزل الإجمالي مخصوما منه الفوارغ والمواسير ويجب أن تحمل الفوارغ بيان
المادة (6) : يجب على أصحاب مصانع الغزل أو المسئولين عن إدارتها أن يمسكوا السجلات الآتية: (أولا) سجل وفقا للنموذ
المادة (7) : يخطر مصنع الغزل وزارة التموين (مراقبة الغزل والمنسوجات) في اليوم الخامس من كل شهر بخطاب موصى عليه ع
المادة (7) : يخطر مصنع الغزل وزارة التموين الخامس من كل شهر بخطاب موصى عليه عن كميات الأقطان المستخدمة وأنواعها
المادة (8) : يثبت مصنع الغزل في سجل إجمالي حركة الغزل نموذج رقم (4) بيانا بإنتاج الرزم والكون ووزن عوادم أقسام ا
المادة (9) : السجلات المشار إليها في المواد السابقة يقفل حسابها في نهاية كل شهر. ويجب على مصنع الغزل أن يجرد: (
المادة (10) : يجب على أصحاب مصانع الغزل أو المسئولين عن إدارتها الذين يقومون بإنتاج خيوط الغزل القطنية مراعاة أن
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1942 بتنظيم بيع المنسوجات والخيوط القطنية - يج
المادة (12) : تودع مصانع الغزل في خزانة وزارة التموين تأمينا يعادل الرسوم المستحقة عن أقصى كمية أنتجها المصنع من
المادة (13) : يكون الرسم مستحقا عن الغزل الذي تنتجه مصانع الغزل في أية مرحلة من مراحل ا
المادة (14) : يرسل مصنع الغزل لوزارة التموين (مراقبة الغزل والمنسوجات) في اليوم الخامس من كل شهر مستخرجا من صورتي
المادة (15) : تخصم وزارة التموين الرسوم المستحقة خلال الشهر من التأمين المدفوع. وتخطر المصنع بقيمة الرسوم وتطالب
المادة (16) : لا يمنع اعتراض المصنع على تقدير الرسوم المستحق
المادة (17) : لا يجوز نقل غزل القطن المستورد صرفا كان أو مخلوطا من الجمر
المادة (18) : يجب على أصحاب مصانع الغزل أو المسئولين عن إدارتها أن يثبتوا في سجل خاص طبقا للنموذج رقم 7 البيانات
المادة (19) : يجب على المذكورين بالمادة السابقة أن يخطروا وزارة التموين (مراقبة الغزل والمنسوجات) بخط
المادة (20) : يجب على أصحاب مصانع الغزل أو المسئولين عن إدارتها فصل صافي عوادم عمليات الغزل ووضعها في مكان خاص وإ
المادة (21) : يجب على أصحاب مصانع غزل القطن التي تتبعها - مصانع نسيج أو تريكو أو غيرها أو المسئولين عن إدارتها إخ
المادة (22) : يجب على المذكورين في المادة السابقة إخطار وزارة التموين (مراقبة الغزل والمنسوجات) عن ك
المادة (23) : يجب على أصحاب مصانع النسيج التابعة لمصانع الغزل أو المسئولين عن إدارتها أن يمسكوا السجلات الآتية:
المادة (24) : يجب على أصحاب المصانع المذكورين بالمادة السابقة أو المسئولين عن إدارتها أن يرسلوا للوزارة (مراقبة ا
المادة (25) : على الشركات والمصانع المذكورة بالجدول رقم "2" المرافق لهذا القرار أن تنتج شهريا من الخام و
المادة (26) : على أصحاب المصانع المذكورة بالجدول رقم "3" أو المسئولين عن إدارتها أن يسلموا شهريا الكميات المبينة
المادة (27) : يحظر على تجار الجملة ونصف الجملة والجمعيات التعاونية المركزية أن يبيعوا المقادير المقررة لكل منهم م
المادة (28) : تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة ولكل جمعية تعاونية عددا من المستهلكين. ويجب أن يقتصر عليهم دون غي
المادة (29) : على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية الذين تخصص لهم كميات من
المادة (30) : يجب على تجار التجزئة والجمعيات التعاونية أن يمسك
المادة (31) : يجب على تجار التجزئة والجمعيات التعاونية أن يخطروا مراقبة التموين التابعين لها عما يتخلف لديهم في ن
المادة (32) : يحظر على كل هيئة وكل رب أسرة أن يحصل
المادة (33) : على صاحب البطاقة أن يخطر مراقبة التموين المختصة عن كل نقص في عدد الأفراد المقيمين معه ب
المادة (34) : في الحالات المشار إليها في المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يجب على أصحاب المتاجر الذين
المادة (35) : لمراقبات التموين أن تطلب من كل رب عائلة ومن كل صاحب محل أو هيئة يستخدم الأقمشة في تجارته أو صناعته
المادة (36) : يجب على أصحاب المصانع المبينة بالجدول رقم"2" أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة التموين (مراقبة ال
المادة (37) : يحدد سعر الخام والدبلان المستولى عليهما تنفيذا للمادة 2
المادة (38) : السجلات والدفاتر المنصوص عليها بالمواد 3 و4 و6 و7 و17 و22 و23 من هذا القرار يجب تقدي
المادة (39) : يلغى القرار رقم 248 لسنة 1947 فيما عدا المادة 34 كما ت
المادة (40) : كل مخالفة لأحكام المواد من1 إلى 9, والمادة 11 (بند4), والمواد من12 إلى 24, والمواد من 29 إلى 36 وال
المادة (41) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون ا
المادة () : بيان أصناف ومواصفات منسوجات شركة الغزل الأهلية والشركة المصرية لصناعة المنسوجات الصنف عرض القماش
المادة () : ببيان أصناف ومواصفات منسوجات شركة مصر للغزل والنسج الرفيع بكفر الدوار الصنف عرض القماش المجهز
المادة () : بتحديد أسعار منسوجات شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى (المنسوجات المستولى عليها) الصنف سعر ت
المادة () : بتحديد أسعار منسوجات شركة الغزل الأهلية والشركة المصرية للمنسوجات (المنسوجات المستولى عليها) الصن
المادة () : بتحديد أسعار منسوجات شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى وشركة مصر للغزل والنسج الرفيع بكفر الدوا
المادة (1) : يستمر الاستيلاء على ما يوجد لدى التجار والجمعيات التعاونية من الأقمش
المادة (2) : لا يخضع تصريف الأقمشة المبينة في المادة السابقة لنظام البطاقات. وتحدد
المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات الوار
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن