المادة (1) : يجب على المسئولين عن إدارة الشركات المشتغلة بإنتاج أو استيراد المواد البترولية أو توزيعها أن يرسلوا
المادة (2) : يجب على المذكورين في المادة السابقة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى مراقبة الاستيلاء والتوزيع بوزارة
المادة (3) : يجب على مديري فروع شركات البترول ووكلائها أن يمسكوا سجلا خاصا يثبتون فيه البيانات الاتية : أ- مق
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 3 من القرار رقم 205 لسنة 1952 المشار إليه نصها كالآتي: "كما يستثنى من ح
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 516 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يحدد وزن الرغيف م
المادة (2) : تلغى القرارات رقم 507 و684 لسنة 19
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من 14 فبراير س
المادة (1) : يحظر على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية إنتاج كميات من سكر الماكينة المعبأ في باكوات س
المادة (2) : تقوم مراقبات ومكاتب التموين باستخراج الأذون المذكورة في المادة السابقة م
المادة (3) : يجب على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية مسك سجل خاص بالسكر الماكينة المنصوص عليه في الم
المادة (4) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة الأولى بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون المشار إليه,
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تضاف المادة إلى المادة الأولى من القرار رقم 267 لسنة 1950 سالف الذكر فقرة جديدة بالنص الآتي: "كما
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4 و11 و12 و13 و17 و19 من القرار 259 لسنة 1947 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة
المادة (2) : تلغى القرارات رقم 40 لسنة 1949 و55 لسنة 195
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستمر العمل بالاستثناء الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 177 لسنة 1952 المشار إل
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار
المادة () : جدول مرافق للقرار رقم 45 لسنة 1952 بإضافة حكم جديد إلى القرار رقم 180 لسنة 1950 بتنفيذ المرسوم بقان
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المادة 4 (بند 1) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1945 الخاص بشئون التس
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا إلى القرار رقم 180 لسنة 1950 المشار إليه نصها كالآتي: ماد 3 مكررة – "
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة 1 من القرار رقم 151 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: (1) منتجات ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بنص البند (3) من المادة الأولى من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "3- الأ
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن