المادة (1) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة 1 من القرار رقم 131 لسنة 1953 المشار إليه بالنص الآتي: "ولا يرسل ا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يستثنى من أحكام القرار رقم 329 لسنة 1949 المشار إليه، الوجبات الآتية: (1) وجبة العشاء في يوم 24 دي
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقرار رقم 65 لسنة 1954 المشار إليه بند جديد برقم (3) نصه كالآتي:
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ت
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأر
المادة (1) : يلغى القراران رقما 162 لسنة 1
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يحظر خلال المدة من أول يناير إلى آخر مارس من كل سنة نقل البيض والدجاج إلى شمالي حدود مركز ملوي أو إ
المادة (2) : يندب موظفو وزارة الزراعة المنوط بهم مراقبة عمليات التفريخ ال
المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة الأولى بالحبس مدة لا تقل على ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة
المادة (4) : يلغى القرار رقم 54
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من القرار رقم 87 لسنه 1953 المشار اليه النص الاتى : على وكلاء الشركات المنصوص علي
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ت
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القرار رقم 515 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي: مادة 1- يجب على أصحاب المطاحن
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 131 لسنة 1953 المشار إليه في المواد الآتية: الصنف الوحدة
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ت
المادة () : جدول ملحق القرار رقم 12 لسنة 1955 (1) شهادة أو دبلوم في التجارة أو الزراعة من الجامعات أو المعاهد
المادة (1) : يستبدل بالمواد 2، 3، 7، 9 من القرار رقم 118 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية:- "مادة (2) يجب عل
المادة (2) : تضاف إلى المادة 4 من القرار 118 لسنة 1954 المشار إليه الفقرة الآتي
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القرار رقم 218 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- على مستوردي الأدوي
المادة (2) : تضاف إلى القرار رقم 218 لسنة 1952 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (3) مكررا و(4) مكررا نصها الآتي:
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن