المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل بعنوان الفصل الأول والمواد 1، 3 مكرر، 4 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النصوص الآتية
المادة (2) : يستبدل بالمواد 22، 23، 24 من الفصل الثالث من القرار رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية: "م
المادة (3) : يستبدل بالمادة 31 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي: "مادة 31 - يحظر على أصحاب الم
المادة (4) : يستبدل بالمادة 34 مكرر (1) من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي: "مادة 34 مكرر (1) -
المادة (5) : يضاف إلى الفصل الثالث من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه بند جديد برقم (د) نصه الآتي: "د" الخب
المادة (6) : ترفع نسبة استخراج دقيق القمح الصافي المنصوص عليها بالقرارين 90 لسنة 19
المادة (7) : يلغى القرار رقم 56
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الج
المادة (1) : تدرج البطاريات الجافة المستوردة بالجدول الملح
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعي
المادة (1) : يلغى البند (ثانيا) من المادة 1 من
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تجرى التصفية الموسمية الأولى لعام 1966 بالنسبة لجميع المحافظات خلال الفترة من 10 يناير سنة 1966
المادة (2) : يلغى القرار رقم 124
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يدرج الشعير بالجدول المرافق للق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاري
المادة (1) : يلغى القرار رقم 16
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تضاف اللحوم إلى الجدول رقم (1) وتضاف المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 95
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تستثنى السيارات المستعملة المخصصة لنقل الركاب وال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : يحظر - خلال المدة من 20 فبراير حتى آخر مارس سنة 1966 - نقل البصل خارج حدود المحافظات
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرام
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : لا يجوز التعامل بالجملة في الخضر والفاكهة في طرقات أسواق الجملة ل
المادة (2) : على تجار الجملة المرخص لهم في شغل أماكن أو مساحات بأسواق الجملة للخضر والفاكهة أن يمسكوا سجلا خاصا
المادة (3) : لا يجوز للمرخص لهم بشغل محال أو مساحات بأسواق الخضر والفاكهة استخدام دلالين أو خفراء أو عمال غير حا
المادة (4) : على إدارة السوق حصر العمال المنوه عنهم بالمادة السابقة وإخطار ه
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادة 1 من هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاو
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام المادتين 2 و3 يعاقب عليها بالعقوبا
المادة (7) : يلغى كل نص مخالف
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن