تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   186   لسنة   1965   بتاريخ  8 / 7 / 1965

بشأن تعديل شروط البيع بالتقسيط.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة

المادة (1) : لا يجوز بيع السلع الآتية بالتقسيط: الثلاجات الكهربائية - السي

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   189   لسنة   1965   بتاريخ  15 / 7 / 1965

بشأن إضافة بعض السلع إلى القرار رقم 186 لسنة 1965 الخاص بتعديل شروط البيع بالتقسيط.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1957 والقوانين ال

المادة (1) : تضاف الغسالات الكهربائية وأجهزة التليفزيون إلى السلع ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   194   لسنة   1965   بتاريخ  29 / 7 / 1965

بشأن إضافة الأغنام والمواشي إلى الجدول المرفق بالقرار رقم 179 لسنة 1965.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص

المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرفق بالقرار رقم 179 لسنة 19

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   206   لسنة   1965   بتاريخ  29 / 7 / 1965

بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 171 لسنة 1965 الخاص بتحديد الأرباح في المواد والسلع المستوردة.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على الموسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص

المادة (1) : يوقف العمل بالقرار رقم 171 لسنة 1965 المشار إل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   219   لسنة   1965   بتاريخ  16 / 8 / 1965

بشأن إدراج الأخشاب المستوردة بجميع أصنافها ومسمياتها بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950.

المادة (1) : تدرج الأخشاب المستوردة بجميع أصنافها ومسمياتها بالجدو

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   223   لسنة   1965   بتاريخ  9 / 9 / 1965

بشأن تحديد النسبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 8 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 مارس سنة 1955 بإنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية.

المادة (1) : تحدد النسبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 8 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 مارس سنة 1955 ب

المادة (2) : تسري المادة السابقة على الإيرادات الفعلية لكل غرفة من واقع الإيرادات الفعل

المادة (3) : يعمل بهذا القر

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   239   لسنة   1965   بتاريخ  14 / 10 / 1965

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1965 في شأن تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والتخزين والوزن والتعامل بميناء أثر النبي العام.

المادة (1) : يضاف فقرة جديدة للمادة 5 من القرار رقم 185 لسنة 1965 المشار إليه نصها الآتي: "ويؤدي مقدما لمصلحة ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   242   لسنة   1965   بتاريخ  4 / 10 / 1965

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 355 لسنة 1952 في شأن تنظيم مزاولة حرفة القبانة العمومية.

المادة (1) : تستبدل بالمواد 1 و2 و3 و5 من القرار رقم 355 لسنة 1952 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- يشترط في

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   243   لسنة   1965   بتاريخ  23 / 9 / 1965

بشأن وضع بعض القيود على صناعة الكراريس.

المادة (1) : على أصحاب المصانع والمطابع والمسئولين عن إدارتها والتجار المشتغلين بصناعة الكراريس الذين يتسلمون كم

المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالقرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه يجب على المشتغلين بصناعة

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   248   لسنة   1965   بتاريخ  12 / 4 / 1966

بشأن إصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الإسماعيلية.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة

المادة (1) : تسرى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 المشار إليه داخل كردون مدينة الإسماعيلية ويخصص للتعامل بالجمل

المادة (1) : يدير سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الإسماعيلية موظفون ومستخدمون

المادة (2) : تخضع إدارة السوق لإشراف مصلحة التسويق الداخلي ويكون لموظفي هذه المصلحة المنوه عنهم بقرار وزير العدل

المادة (2) : يعهد إلى الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية بإدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة الكائنة بشارع مدخل سو

المادة (3) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لسوق ال

المادة (3) : تحرر محاضر المخالفات على الدفاتر التي تعدها الغرفة وفقا للأنموذج الذي يعتمده مدير عام مصلحة التسويق

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (4) : تعد الغرفة قائمة للسوق في النصف الأول من شهر يناير من كل سنة يصدر باعتمادها قرار من مدير عام مصلحة

المادة (5) : تشكل لجنة السوق على الوجه الآتى: رئيس الغرفة أو من ينوب عنه رئيسا مدير السوق أو من ينوب عنه

المادة (6) : تختص لجنة السوق بما يأتى: (1) النظر في طلبات شغل الأماكن والمساحات بالسوق وإخلائها وفقا لأحكام هذه

المادة (7) : تجتمع اللجنة بالسوق مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها وعلى إدارة السوق أن تخطر مص

المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس الفرقة أو مدير السوق أ

المادة (9) : على إدارة السوق إرسال محضر اجتماع اللجنة إلى مصلحة التسويق الداخلي في موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاري

المادة (10) : تعتبر قرارات اللجنة باطلة إذا تناولت موضوعا لم يدرج في جدول الأعمال أو إذا جاوزت اللجنة اختصاصاتها

المادة (11) : يجوز أن يحضر اجتماع اللجنة مندوب أو أكثر من مصلحة التسويق الداخلي وتكون مهمته مراعاة تنفيذ أحكام هذ

المادة (12) : تختار لجنة السوق سنويا اثنين من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة السوق أحدهما من المنتجين والثاني ع

المادة (13) : تحدد الغرفة مواعيد العمل داخل السوق ولا يعمل بها إلا بعد اعتمادها من مدير عام مصلحة التسويق الداخلى

المادة (14) : تكون عمليات البيع والشراء في السوق بالجملة وتتم بطريق المزاد العلني أو الممارسة وفقا لرغبة البائ

المادة (15) : يحظر على غير الوزانين المعينين من قبل الغرفة إجراء عمليا

المادة (16) : تحصل إدارة السوق لحساب الغرفة رسوم الوزن بالسوق عن وحدة التعامل للخضر والفاكهة والموز بالفئات الآتي

المادة (17) : على كل من يشغل أماكن بالسوق أن يمسك دفاتر تقيد بها جميع عمليات البيع والشراء وفقا للأنموذج الذي تعد

المادة (18) : على إدارة السوق موافاة مصلحة التسويق الداخلي ببيان المقادير الواردة للسوق يوميا من الخضر والفاكهة و

المادة (19) : تتولى الغرفة الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الخالية بالسوق ويتم ذلك في اللوحة المخصصة للإعلانات

المادة (20) : يجب أن يكون أداء الرسم والتأمين المنصوص عليهما في المادة 35 من هذه اللائحة مصاحب

المادة (21) : على مدير السوق أو من ينوب عنه أن يبين على طلب الترخيص تاريخ وساعة تقديمه أو ورود

المادة (22) : ينشأ بالسوق سجل لقيد طلبات الحصول على تراخيص الأشغال ويكون القيد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ وساعة ت

المادة (23) : يعد الموظف المختص بالسوق تقريرا مفصلا عن حالة مقدم الطلب منتجا كان أو تاجرا ومدى نشاطه التجاري وما

المادة (24) : يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومق

المادة (25) : يجوز أن يرخص في شغل أماكن بالسوق للشركات والمنظمات التجارية التي تنطبق عليها الشروط المبينة بالمادة

المادة (26) : تعرض طلبات الحصول على التراخيص والتقارير المقدمة بشأنها على لجنة السوق لفحصها ومطابقتها على ال

المادة (27) : تتولى اللجنة حصر الطلبات المستوفاة للشروط وتقوم بالفصل فيمن يستحق الترخيص له بشغل المكان مع مراعاة

المادة (28) : إذا كان الطالب مرخصا له من قبل في شغل محل بالسوق فلا يمنع الترخيص في شغل محل آخر متى كان من بين مقد

المادة (29) : إذا تساوت حالات مقدمي الطلبات المستوفاة للشروط السابقة تعرض اللجنة الأمر على الغرفة لإجراء قرعة فيم

المادة (30) : يجب أن يكون قرار لجنة السوق مسببا ومؤيدا من واقع المستندات الر

المادة (31) : تعتبر أنصاف المحال وحدة متكاملة ويطب

المادة (32) : الترخيص في شغل المحال شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة عليه، ويجوز في

المادة (33) : مدة الترخيص ثلاثة أشهر ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى إدارة السوق قبل انتهاء مدته بسبعة أيام على الأقل

المادة (34) : يجوز للمرخص له في حالة فقد الترخيص أو تلفه الح

المادة (35) : تؤدى مقدما رسوم شغل الأماكن في السوق عن كل ثلاثة شهور بواقع الفئات المبينة فيما بعد: 80 مليما (ثما

المادة (36) : لا يجوز استعمال المحال أو المساحات المرخص في شغلها في غير أغراض عرض الخضر والفاكهة للبيع بالجملة. ك

المادة (37) : على المرخص له أن ينفذ جميع الشروط والتعليمات المدونة في ترخيص الشغل والتعليمات التي تصدرها المصلحة

المادة (38) : إذا توفى المرخص له طلبت إدارة السوق إلغاء الرخصة والإعلان عن المحل من جديد فإذا ثبت أن أحد الورثة ك

المادة (39) : تسرى أحكام هذه اللائحة على المؤسسات والشركات والجمعيات والأفراد على السواء وت

المادة (40) : يقوم بالتفتيش على السوق من الناحية الصحية الموظف الصحي الذي تعينه السلطة الصحية المختصة ويدون ما يت

المادة (41) : على المرخص لها في شغل المحال أو المساحات بالسوق تنفيذ ما تقرره إدارة السوق أو الإدارة الصحية المختص

المادة (42) : يجب تنظيف الخضر والفاكهة داخل السوق في الأماك

المادة (43) : يحظر دخول السوق على

المادة (44) : لا يجوز للمرخص لهم في شغل المحال أو المساحات أن يشغلوا طرقات السوق أو ممراته، ويجب أن يكون تفريغ ال

المادة (45) : لا يجوز لغير العمال المعينين للحراسة في السوق المبيت به ويكون دخو

المادة (46) : يحظر اقامة مقاه في السوق سواء بالمحال أو المساحات المرخص بها أو بطرقات السوق أو ممراته أو في أي مكا

المادة (47) : تعد الغرفة سنويا ميزانية مستقلة للسوق مراعية في ذلك الشروط والأحكام المقررة بالقانون رقم 189 لسنة 1

المادة (48) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبة ال

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner