المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 1 من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه يرخص للجمعية التعاونية الاستهلاكي
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه. يباح ذبح الحيوان
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة (2) من القرار رقم 373 لسنة 1964 والمادة (1) من القرار رقم 374 لسنة 1964 الم
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه يباح ذبح الحيوانات البلد
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة (2) من القرار رقم 373 لسنة 1964 والمادة (1) من القرار رقم 374 لسنة 1964 الم
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يقوم الزراع بتوريد حصص من القمح لحساب وزارة التموين تصل في مجموعها إلى 2.500.000 إردب من محصول سنة
المادة (2) : يجب أن يكون القمح المورد من محصول سنة 1966 غير مغسول، وألا تقل درجة نظافته عن 22 قيراطا -
المادة (3) : يحتسب ثمن إردب القمح المورد على الأساس الآتى: 4.000 (أربعة جنيهات) للأردب من القمح الهندي زنة 150
المادة (4) : يزاد ثمن الإردب بمقدار 90 مليما للهندي و80 مليما للبلدي عن نصف الدرجة ألثي تزيد عن المعدل المقرر.
المادة (5) : تمنح علاوة تشجيعية مقدارها 250 مليما عن كل إردب يتم توريده في الفترة من أول مايو إلى آخر يونيو سنة
المادة (6) : يعاقب الحائز بغرامة قدرها ثمانية جنيهات عن
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 7 من القرار رقم 177 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتي: "على أنه إذا كانت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يمتد العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقرار رقم 17
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : يحظر خلال شهري أبريل ومايو من كل عام نقل الثوم خارج حدود محاف
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد
المادة (3) : يلغى القرار رقم 71
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 16 من القرار رقم 248 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي: "مادة 16 - تحصل إدارة الس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بالجدول رقم 1 المرافق للقرار رقم
المادة (1) : يحظر خلال المدة من أول أبريل حتى آخر أغسطس نقل قش الكتان وبذرته خارج ال
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرام
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن