المادة () : الجدول المرافق للقرار رقم 153 لسنة 1966 (1) الأرز. (2) الشاي. (3) البن. (4) الزيت. (
المادة (1) : يحظر على التجار والجمعيات التعاونية والهيئات الذين يتسلمون حصصا من السلع والمواد المبينة بالجدول ال
المادة (2) : على المذكورين في المادة السابقة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى مديرية التموين المختصة في خلال أسبوع
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد ع
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه يصرح للجمعية التعاونية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخه
المادة (1) : يستبدل بالبند"جـ" من المادة 12 من القرار 355 لسنة 1952 المشار إليه النص الأتي: "(ج) الأصناف الأخرى
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه يصرح لمحال الجزارة الآتي بيانها
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 2 من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه يباح للمحال المذكورة بالمادة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع
المادة (1) : تدرج اللحوم بالجدول رقم (1) المرافق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين بيع أية كمية
المادة (2) : يعاقب كل من خالف أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر في خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1966 حتى 30 يونيه سنة 1967 نقل القصب خارج حدود محافظة المنيا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز م
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة أرزا في محافظات التسويق التعاوني الآتي بيانها: (محافظة البحيرة
المادة (2) : يجب أن يكون الأرز المورد من محصول 1966/ 1967 مطابقا للمواصفات الآتية: (أ) أن تكون حبوبه ممتلئة تام
المادة (3) : يحتسب ثمن الضريبة من الأرز المورد زنة 945 كيلو جراما بدون عبوات على الأساس الآتى: مليم جنيه -
المادة (4) : يزاد ثمن الضريبة بمقدار 250 مليما للأرز اليابانى، 240 مليما للأرز النباتات، 220 مليما للأرز السبعين
المادة (5) : يحدد نظام التوريد، وتقدر درجة النظافة ونسبة الرطوب
المادة (6) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها ثمانية وأربعون جنيها عن كل ضريبة يقصر في توريدها بحد أق
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة الأولى (أولا) والمادة 21 من القرار 112 لسنة 1966 يجوز للحاصلين على البطاقات
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم 232 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4 - لا يجوز بيع أن
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن