المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم 232 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "مادة (4) لا يجوز بيع أن
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القرار رقم 46 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4 - تنشأ بمحافظة سينا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون
المادة (1) : يدرج اللبان الدكر المستورد بجميع أنواعه بالجدول ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تدرج الحمير والحصر (السمار) بالجدول الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1و2و5 من القرار رقم 317 لسنة 1958 المشار إليه النصوص الآتية : " مادة (1) يرخص لأمنا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : تستخرج بطاقات تموينية جديدة للمواطنين وفقاً للأنموذج المعد لذلك طبقاً للإجراءات الآتية: أولاً ــ ب
المادة (2) : على رب الأسرة أن يتقدم إلى مكتب السجل المدني التابع له خلال ثلاثين يوماً من حدوث أي تغيير يطرأ على
المادة (3) : إذا توفى رب الأسرة فعلى من يصبح من أفرادها رباً للأسرة أن يتقدم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ
المادة (4) : إذا رغبت المطلقة في استخراج بطاقة تموينية لها ولأولادها الذين في حضانتها فعليها أن تتقدم إلى إدارة
المادة (5) : إذا رغب المواطن في تغيير جهة صرف مقرراته التموينية من إدارة تموين إلى إدارة أخرى فعليه أن يقدم طلبا
المادة (6) : إذا فقدت البطاقة التموينية فيجب على صاحبها إخطار جهة الشرطة التابع لها بذلك وعليه أن يتقدم إلى إدار
المادة (7) : يجوز أن تستخرج بطاقات التموين للأجانب أصحاب الإقامة لمدة لا تقل عن سنة طبقا للأنموذج المعد لذلك ويت
المادة (8) : يجوز لرب الأسرة الأجنبي إضافة أولاده الحاصلين على بطاقة إقامة منفصلة إلى بطاقته التموينية بشرط أن ي
المادة (9) : على الأجنبي الذي يرغب في تجديد بطاقته التموينية أن يتقدم إلى إدارة التموين المختصة ومعه بطاقة الإقا
المادة (10) : على رب الأسرة الأجنبي صاحب البطاقة التموينية أو من يصبح ربا لها بعد وفاته أن يتقدم إلى إدارة التموي
المادة (11) : في حالة فقد بطاقة التموين يجب على الأجنبي تبليغ جهة الشرطة بذلك والتقدم إلى إدارة التموين المختصة ب
المادة (12) : يلتزم الأجنبي الذي تنتهي مدة إقامته بت
المادة (13) : تصرف بطاقات تموينية جماعية للجمعيات ذات النفع العام المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1964 والتي
المادة (14) : تحدد وزارة التموين جهات صرف المواد التموينية لجميع المستهلكين ولا يجوز لهذه الجهات أن تتصرف في مواد
المادة (15) : على جهات الصرف المشار إليها في المادة السابقة والمسئولين عن إدارتها أن ترسل إلى إدارة التموين المخت
المادة (16) : على جهات الصرف المشار إليها والمسئولين عن إدارتها أن تلتزم بالتعليم
المادة (17) : بطاقات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحريفها أو إدخال أي تعديل بالبيانا
المادة (18) : يحظر على كل صاحب بطاقة تموينية بيع المواد التموينية التي تصرف له أو الاتجار فيها أو التنازل عنها لل
المادة (19) : يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراته إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد لصرفها. فإذ
المادة (20) : على إدارة التموين المختصة سحب البطاقات التالفة وتلك التي تنتهي مدة سريانها والتي تم استخراج بطاقات
المادة (21) : يجوز للمواطن أو الأجنبي أو يوكل عنه أحد المواطنين ممن يحملون بطاقات مدنية للحصول على بطاقة تموينية
المادة (22) : تنشأ بإدارات التموين السجلات الآتية: (1) سجل عام البطاقات. (2) سجل بطاقات الوافدين. (3) سجل بطاق
المادة (23) : يحدد وزير التموين موعد
المادة (24) : مدة سريان البطاقات التموينية للمواطنين الصادرة طبقا لأحكام هذا القرار خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار
المادة (25) : ينتهي العمل ببطاقة التموين الحالية اعتبارا من ت
المادة (26) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 2 فقرة أولى و3 و10 و12 و16 و17 و18 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز
المادة (27) : تلغى المواد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه وكل
المادة (28) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يحظر نقل القمح إلى داخل محافظة المنيا أو خارجها
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم 267 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتى: "مادة 4 - تنشأ بمحافظة م
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يمتد العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقرار رقم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : على أصحاب محال الجملة والتجزئة أن يعرضوا للبيع بمحالهم كميات مناسبة من الس
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس من
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نش
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن