المادة (1) : يحظر خلال الفترات الموضحة فيما يلي نقل أو الشروع في نقل البصل خارج محافظات التسويق التعاوني بغير تر
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 314 لسنة 1970 النص الآتي: "تتولى الشركة المصرية للورق والأدوات ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل الفول البلدي بكافة أصنافه خا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ج
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية,
المادة (1) : يستبدل بالبند الخاص بتسعير القرفة الوارد بالجدول المرافق للقرار رقم 107 لسنة 1970 المشار إليه البند
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار رقم 355 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى: "تسري الرخصة لمدة ثل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر على غير مؤسسات القطاع العام وشر
المادة (2) : يحظر بيع الشاي الأسود أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان معبأ في عبوات طبقا للأوزان والأسعار التي تحد
المادة (3) : يحظر خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشر
المادة (4) : يحظر على غير الجمعيات التعاونية والتجار المسند إليهم توزيع المواد التموينية الاتجار في الشاى المخصص
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (6) : يلغى القرار رقم 52
المادة (7) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (1) : يضاف إلى المجموعة الثانية من جدول أسعار تداول الأسماك المجمدة المرف
المادة (2) : يضاف إلى المجموعة الثالثة من جدول أسعار تداول الأسماك المجمدة المرفق بالقرا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 13، 14 من القرار رقم 353 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتى: "المادة 13 - تحدد ر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يحظر خلال الفترة من أول مايو حتى آخر أغسطس سنة 1971 نقل أو الشروع في نقل
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة قمحا بتوريد حصص القمح محصول عام 1970/ 1971 ل
المادة (2) : يحدد نظام التوريد والحصة الموردة من
المادة (3) : يستثنى من أحكام المادة السابقة: (أ) المزارع التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. (ب) الزراع و
المادة (4) : يكون التوريد اختياريا للزراع الحائزين لمسا
المادة (5) : يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إعفاء الزراع الحائزين لمساحات مزروعة قمحا تزيد مساحتها عن فدان
المادة (6) : يجب أن يكون القمح المورد من محصول عام 1970/ 1971 غير مغسول وخال من الإصابة والزلط والرمل - ولا تقل
المادة (7) : يحتسب ثمن القمح المورد على الأساس الآتى: مليم جنيه 5.000 (خمسة جنيهات للوحدة زنة 150 كجم من ا
المادة (8) : يزاد أو يخفض ثمن الأردب بمقدار 111 مليما للقمح الهندي و106 مليمات للقمح البلدي عن نصف الدرجة التي ت
المادة (9) : يعاقب الحائز بغرامة قدرها 3 (ثلاث
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن