المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة
المادة (1) : تدرج بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليها السلع المستوردة الآتي بيانها: ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات تسليم جميع كميات رسائل السلع المستوردة من الخارج
المادة (2) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات إخطار الإدارة العامة للخبراء وال
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح للشركة العامة للتجارة والكيماويات (5%) من تكلفة الاستيراد بص
المادة (4) : تحدد أسعار بيع الأناناس على الوجه التالى: سعر بيع الكرتونة إلى شركة الجملة تسليم مخازن الشركة
المادة (5) : على شركات تجارة السلع الغذائية بالجملة عدم التصرف بالبيع في السل
المادة (6) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات وشركة الجملة سداد فروق الأسعار التي تنتج ع
المادة (7) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بالوزارة بمراجعة مستندات هذا الاعتماد وتحديد التكلفة النهائية
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون
المادة (9) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تقبل لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية كميات للفول البلدي ناتج عام 1971 الفائضة عن الحيازة بشون ب
المادة (2) : (أ) تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار أذون مشتري للتجار الراغبين في كمر الفول ببرهيم منوفية
المادة (3) : أي سيارة أو وسيلة نقل برية أو نهرية تضبط محملة بأي كمية من الفول لنقلها إلي خارج الم
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات تسليم جميع رسائل السلع المستوردة من الخارج من عيش الغراب وعج
المادة (2) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات إخطار الإدارة العامة للخبراء وال
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح للشركة العامة للتجارة والكيماويات (5%) من تكلفة الاستيراد بص
المادة (4) : تحدد أسعار بيع السلع السياحية الموضحة فيما يلي والمستوردة من فرنسا وذلك على الوجه التالى: سعر ب
المادة (5) : على شركات تجارة السلع الغذائية بالجملة عدم التصرف بالبيع في السلع
المادة (6) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بالوزارة بمراجعة مستندات هذا الاعتماد وتحديد التكلفة النهائية
المادة (7) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات وشركة الجملة سداد فروق الأسعار التي تنتج ع
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (9) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تحديد أسعار تقاوى المحاصيل الصيفية موسم 1971 الآتي بيانها على الوجه الآتي: (1) الذرة الشامية ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية تصدير
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تقتصر تعبئة دقيق القمح الفاخر نمرة (1) على المصانع التابعة للقطاع العام التي رخص لها في ذ
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يحظر تصدير البصل بغير ترخيص من
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 24 من القرار رقم 112 لسنة 1966 المشار إليه يمتد العمل
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. تحري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن