المادة (1) : يستبدل نص بند تسعير لانشون بيف الوارد بالجدول المرافق للقرار رقم 106 لسنة 1970 المشار ايله بنص البن
المادة (2) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 106 لسنة 1970 المشار إليه البنود الآتية: نوع السلعة ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تحدد أسعار تداول الأسماك الطازجة المحلية الآتي بيانها بجميع المحافظات على الوجه التالي: الف
المادة (2) : يجوز للمحافظات المنتجة تخفيض سعر شركة التسويق أو تاجر الجملة أو الحلقة. وكذا سعر تاجر ال
المادة (3) : سعر البيع المحدد للمنتج بأسوان تسليم الشاطئ بالسد العالي, أما إذا كان التسليم بدا
المادة (4) : إذا كانت الجمعية التعاونية تقوم بالبيع لتاجر الجملة أو شركة
المادة (5) : يحق لتاجر التجزئة وما في حكمه بيع السمكة من البلطي التي تزيد عن 2 كيلو منزوعة الرأس والأحشاء والز
المادة (6) : تلغى من جداول التسعيرة بكافة المحافظات بالجمهورية أسعار
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : يحدد سعر بيع الأردب (زنة 157 كجم صافي) تسليم محطة الغربلة بالهيئة الزراعية المصرية بدون عبوة بمبلغ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار رقم 246 لسنة 1970 المشار إليه يتم تحديد أسعار المنبهات الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تجرى التصفية الموسمية الأولى من عام 1971 ابتداء من 25 يناير سنة 1971 ولمدة أربعة أسابيع على ألا تت
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة إخطار الإدارة ا
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عند بيع العجوة المستوردة من العراق وفقا لما يلي: 5% ربح الشركة الم
المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصن
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل هذه الرسالة وتحديد التكلفة النهائ
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار رقم 246 لسنة 1970 المشار إليه يتم تحديد أسعار المنبهات وسا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام القرارين رقمي 373، 374 لسنة 1964 المشار إليهما خلال فترة تبدأ من يوم ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر لغير الاستهلاك الشخصي حيازة المواد والسلع الاستهلاكية التي توزعها الحكومة أو الهيئات أو المؤسس
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جني
المادة (3) : يلغى القرار رقم 161 لسنة 1963
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزين لمساحات مزروعة فولا بلديا بتوريد حصة من محصول عام 1970/ 1971 بحد أدنى قدره إرد
المادة (2) : يحدد نظام التوريد والحصة الموردة بقرار من السيد نائب ر
المادة (3) : يحدد السعر على أساس (ثمانية جنيهات) للوحدة زنة 155 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط ويزاد ويخفض السعر تبعا
المادة (4) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها ثلاثة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن