المادة (1) : على الخبير المثمن الذي يرغب في إجراء المزادات العلنية أن يقدم طلبا باليد بذلك إلى مديرية التموين وا
المادة (2) : على مديريات التموين والتجارة الداخلية إيفاد مندوبين عنها لمراقبة المزادات التي تجرى بدائرة المديرية
المادة (3) : يلغى القرار رقم 179
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تفصل فورا: (أ) محلات سيمون آرزوت والسوق الحرة للدبلوماسيين ومحلات البيع للمواطنين بالعملات الحرة و
المادة (2) : تنشأ شركة جديدة (تحت التأسيس) تتبع المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية تضم الوحدات والأقسام وا
المادة (3) : تسمى الشركة الجديدة باسم: "الشر
المادة (4) : يندب السيد/ يحيى علي الجمال، ر
المادة (5) : يصدر السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية قرارا بأسماء الهيئة المؤقتة ال
المادة (6) : يبلغ هذا القرار للسيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية
المادة (7) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من ت
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه القرار الوزاري رقم 242 لسنة 1965 من أحكام أخرى يعفى من شرط الحصول على ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من السيد محافظ دمياط أو من ينوب عنه نقل أو الشروع في نقل الأخشاب المستوردة والمحلية
المادة (2) : كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : على المسئولين عن إدارة المصانع والشركات المنتجة للتريكو شغل السنارة "للملابس الداخلية والخارجية وال
المادة (2) : على المذكورين بالمادة السابقة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى (إدارة الغزل والمنسوجات) بوزارة التموين
المادة (3) : على المذكورين في المادة الأولى مسك سجلات منتظمة مرقمة الصفحات يقيد بها يوما بيوم البيانات الآتية:
المادة (4) : يقوم مقام السجلات المشار إليها في المادة السابقة ما قد يكون لدى صاحب المصنع أو الشركة من دفاتر تجار
المادة (5) : على المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها بالمصنع أو
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
المادة (7) : يلغى القرار رقم 322 لسنة 1969
المادة (8) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية,
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار رقم 246 لسنة 1970 المشار إليه يتم تحديد أسعار المنبهات وسا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تعفى مراكب الصيد الآتية من قيمة رسوم الصيد المستحقة عليها عن عام 1971 (أ) مراكب الصيد المسجلة بالس
المادة (2) : تعفى مراكب الصيد الآتية بمقدار 75% (خمسة وسبعون فى المائة) من قيمة رسوم رخص الصيد المقررة بالقانون
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يضاف بند جديد إلى الكشف رقم (2) المرافق للقرار رقم 242 لسنة 1969 المشار إليه برقم 20 نصه الآتي: رق
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر على أصحاب المحال التجارية من القطاع الخاص والمسئولين عن إدارتها والباعة الجائلين ومن في حكمهم
المادة (2) : على المذكورين في المادة السابقة الاحتفاظ بفواتير الشراء والمستن
المادة (3) : يمنح الأشخاص المذكورون في المادة الأولى ثلاثة شهور من تاريخ
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بق
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : الجدول المرافق للقرار
المادة (1) : تحدد أسعار بيع عبوات الشاي الحر المعبأ المستورد من الخارج لحسا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن