تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   359   لسنة   1970   بتاريخ  21 / 12 / 1970

بشأن تنظيم إلزام الخبراء المثمنين بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المزادات التى يفوضون فى إجرائها وبإلغاء القرار السابق رقم 179 لسنة 1968 .

المادة (1) : على الخبير المثمن الذي يرغب في إجراء المزادات العلنية أن يقدم طلبا باليد بذلك إلى مديرية التموين وا

المادة (2) : على مديريات التموين والتجارة الداخلية إيفاد مندوبين عنها لمراقبة المزادات التي تجرى بدائرة المديرية

المادة (3) : يلغى القرار رقم 179

المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   360   لسنة   1970   بتاريخ  13 / 3 / 1971

بشأن فصل بعض المحلات من شركة محلات الصالون الأخضر وبعض الأقسام من الشركة العامة لتجارة السلع الإستهلاكية بالجملة وبإنشاء شركة جديدة ( تحت التأسيس) تتبع المؤسسة المصرية العامة للسلع الإستهلاكية تضم الوحدات والأقسام المفصولة وما قد يضم إليها مستقبلا من وحدا

المادة (1) : تفصل فورا: (أ) محلات سيمون آرزوت والسوق الحرة للدبلوماسيين ومحلات البيع للمواطنين بالعملات الحرة و

المادة (2) : تنشأ شركة جديدة (تحت التأسيس) تتبع المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية تضم الوحدات والأقسام وا

المادة (3) : تسمى الشركة الجديدة باسم: "الشر

المادة (4) : يندب السيد/ يحيى علي الجمال، ر

المادة (5) : يصدر السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية قرارا بأسماء الهيئة المؤقتة ال

المادة (6) : يبلغ هذا القرار للسيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية

المادة (7) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من ت

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   364   لسنة   1970   بتاريخ  21 / 12 / 1970

بشأن تنظيم مزاولة حرفة القبانة العمومية الصادر بالقرار رقم 355 لسنة 1952 المعدل بالقرار رقم 242 لسنة 1965 .

المادة (1) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه القرار الوزاري رقم 242 لسنة 1965 من أحكام أخرى يعفى من شرط الحصول على ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   368   لسنة   1970   بتاريخ  26 / 12 / 1970

بشأن حظر نقل أو الشروع فى نقل بعض أنواع الأخشاب المستوردة بكافة أنواعها وأصنافها خارج حدود محافظة دمياط بغير ترخيص من محافظة دمياط أو من ينوب عنه .

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من السيد محافظ دمياط أو من ينوب عنه نقل أو الشروع في نقل الأخشاب المستوردة والمحلية

المادة (2) : كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   369   لسنة   1970   بتاريخ  26 / 12 / 1970

بشأن الإخطار عن حركة تداول منتجات التريكو شغل السنارة (للملابس الداخلية والخارجية والجوارب ) وبإلغاء القرار رقم 322 لسنة 1969 - بشأن تنظيم الرقابة على حركة تداول منتجات التريكو للملابس الداخلية والخارجية والجوارب شغل السنارة - والقرارات المعدله له .

المادة (1) : على المسئولين عن إدارة المصانع والشركات المنتجة للتريكو شغل السنارة "للملابس الداخلية والخارجية وال

المادة (2) : على المذكورين بالمادة السابقة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى (إدارة الغزل والمنسوجات) بوزارة التموين

المادة (3) : على المذكورين في المادة الأولى مسك سجلات منتظمة مرقمة الصفحات يقيد بها يوما بيوم البيانات الآتية:

المادة (4) : يقوم مقام السجلات المشار إليها في المادة السابقة ما قد يكون لدى صاحب المصنع أو الشركة من دفاتر تجار

المادة (5) : على المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها بالمصنع أو

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه

المادة (7) : يلغى القرار رقم 322 لسنة 1969

المادة (8) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية,

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   377   لسنة   1970   بتاريخ  4 / 4 / 1971

بشأن تسعير بعض أصناف المنبهات وساعات الحائط المستوردة من الخارج وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار رقم 426 لسنة 1970 بشأن تنظيم تسعير والتصرف فى جميع أصناف الساعات والمنبهات وساعات الحائط بجميع أشكالها وأصنافها وماركاتها المستوردة من الخارج .

المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار رقم 246 لسنة 1970 المشار إليه يتم تحديد أسعار المنبهات وسا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   378   لسنة   1970   بتاريخ  4 / 4 / 1971

بشأن إعفاء بعض مراكب الصيد من قيمة رسوم الصيد المستحقة عليها من عام 1971 وبإعفاء البعض الآخر بمقدار 75% منقيمة رسوم رخص الصيد المقررة بالقانون رقم 144 لسنة 1960 - في شأن صيد الأسماك - وذلك عن عام 1971 .

المادة (1) : تعفى مراكب الصيد الآتية من قيمة رسوم الصيد المستحقة عليها عن عام 1971 (أ) مراكب الصيد المسجلة بالس

المادة (2) : تعفى مراكب الصيد الآتية بمقدار 75% (خمسة وسبعون فى المائة) من قيمة رسوم رخص الصيد المقررة بالقانون

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   383   لسنة   1970   بتاريخ  1 / 4 / 1971

بشأن إضافة بند برقم 20 إلى الكشف رقم 2 المرافق للقرار رقم 242 لسنة 1969 بإعتماد قرارات لجان التقييم الخاصة ببعض الوحدات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمطاحن والصوامع والمخابز المؤممة بموجب القانون رقم 51 لسنة 1963 .

المادة (1) : يضاف بند جديد إلى الكشف رقم (2) المرافق للقرار رقم 242 لسنة 1969 المشار إليه برقم 20 نصه الآتي: رق

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   2   لسنة   1971   بتاريخ  6 / 1 / 1971

بشأن تنظيم الإتجار فى السلع المستوردة .

المادة (1) : يحظر على أصحاب المحال التجارية من القطاع الخاص والمسئولين عن إدارتها والباعة الجائلين ومن في حكمهم

المادة (2) : على المذكورين في المادة السابقة الاحتفاظ بفواتير الشراء والمستن

المادة (3) : يمنح الأشخاص المذكورون في المادة الأولى ثلاثة شهور من تاريخ

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بق

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   5   لسنة   1971   بتاريخ  18 / 1 / 1971

بشأن تحديد أسعار عبوات الشاى المعبأ المستورد .

المادة () : الجدول المرافق للقرار

المادة (1) : تحدد أسعار بيع عبوات الشاي الحر المعبأ المستورد من الخارج لحسا

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner