المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم الشركات الموزعة بالجملة جميع كميات رسائل الألبان المجففة الم
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة والشركات الموزعة بالجملة إخطار الإدارة العامة للخبر
المادة (3) : تتقاضى الشركات الموزعة بالجملة ربحا قدره خمسة جنيهات عن كل طن يتم توزيعه على أن تقوم الشركات المذك
المادة (4) : يحدد سعر بيع الطن الواحد من اللبن المجفف المنزوع الدسم للمصانع تسلي
المادة (5) : على الشركات الموزعة بالجملة سداد فروق الأسعار المستحقة عليها لصندوق تثبيت وموازنة
المادة (6) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات استيراد هذه الرسائل وتحديد التكلفة النهائي
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 بالمرسوم بقانون ر
المادة (8) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (9) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل بنصي تسعير المرجان الواردين بالمجموعتين رقمي (3,1) الواردتين بالكشف المرافق للقرار رقم 116 ل
المادة (2) : تضاف أصناف الأسماك الموضحة فيما يلي إلى المجموعات الواردة بالكشف المرافق للقرار رقم 116 لسنة 1970 ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يحظر خلال الفترة التي تبدأ من 15 مارس حتى نهاية مايو من كل عام نقل أو الشروع في نقل
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائ
المادة (3) : يلغى القرار رقم 57
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يورد الزراع الحائزون لمساحات مزروعة فولاً بلدياً محصول عام 1970/1971 جميع لكميات
المادة (2) : يحدد سعر الكميات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة على أساس تسعة جنيهات الموحدة زنة 15 كيلو جرام د
المادة (3) : على مؤسسة المكامير وأصحاب وحائزي مكامير الفول ببرهيم مركز منوف إعداد المك
المادة (4) : يحظر الاتجار بالجملة في الفول البلدي بكافة أصنافه فيما
المادة (5) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية توزيع الفول على تجار التجزئة والمطاعم
المادة (6) : يحظر على تجار التجزئة والمطاعم والمحال العامة المسلمة إليهما حصص من الفول البلدي بكافة أصنافه من أج
المادة (7) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا
المادة (8) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار رقم 246 لسنة 1970 المشار إليه تحدد أسعار بيع المنبهات والس
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقرار رقم 65 لسنة 1954 المشار إليه بند جد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : تضاف للمادة الأولى للقرار رقم 111 لسنة 1971 الفقرة التالية: "تستثنى من ذلك الكميا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 197 لسنة 1970 المشار إليه البنود التالية: البيان
المادة (1) : يراعى عند تشكيل الشعب بالتطبيق لأحكام المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 195
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة ـــــــ شعبة لتجار
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي هو مدينة .....
المادة (2) : يلغى قرار وزير التجارة والصناع
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة (يذكر نوع التجارة
المادة (5) : يؤدي عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالي: الفئة الاولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد و
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتير يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأغ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة (1) : تحديد أسعار بيع الفول المكمورة والمسقاوى والمجروش على الوجه الآتي: 1 - الفول المكمورة: مليم جنيه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن