المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يحدد سعر بيع الإردب النهائي من بذرة القطن التجارية المستولى عليها بجميع أنواعها من محصول المواسم ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعي
المادة (1) : يحدد سعر بيع الإردب من تقاوى بذرة القطن موسم 73/ 1974 وفقا لما يلى: تسليم محطات الوصول تسليم ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعي
المادة (1) : يحدد سعر بيع الطن من سماد (مركب 25/ 5/ 5) المستورد والمعبأ داخل أجولة بولى ايثلين زنة الواحد منها 5
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم جميع الكميات المستوردة لحسابها من الجبن الجاف بكافة أصنافه
المادة (2) : تحدد نسب الربح المصرح بها لكافة أصناف الجبن الجافة المستوردة على النحو التالي: 7% ربح شركتي التوزي
المادة (3) : تحدد أسعار تداول الجبن الجاف المستورد أصناف "الجودا - الإيدام - الكوكشكفال - الكولبي - الترابيست -
المادة (4) : على الهيئة العامة للسلع التموينية إخطار الإدارة العامة للأسعار والتكاليف بوزارة التموين والتجارة ال
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل نص المادة (1) من القرار رقم 138 لسنة 1969 المشار إليه بالنص الآتي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل نص البند 3 من الملاحظات الواردة بالجدول المرافق للقرار رقم 357 لسنة 1973 المشار إليه بالنص ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يحذف البند (أ) الوارد بنص المادة 3 م
المادة (2) : يستبدل نص البند (ب) الوارد بالمادة 3 من القرار رقم 244 لسنة 1970 المشار إليه بالنص الآتي: اللحوم ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يلغى القرار الوزار
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة سوهاج شعبة ت
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار البقالة والعطارة بم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (2) : مقر الشعبة الرس
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة (البقالة والعطارة
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة قمحا بتوريد حصة من القمح عن كل فدان أو كسوره من محصول عام 73/ 1
المادة (2) : يستثنى من أحكام المادة السابقة: (أ) المزارع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. (ب) الزراع و
المادة (3) : يتم التوريد والحصة الموردة وفقا لأحكام قرار السيد وزي
المادة (4) : يجوز للحائزين توريد أي كمية إضافية من مختلف أصناف القمح لشون بنوك الائتمان الزرا
المادة (5) : يجب أن يكون القمح المورد من محصول عام 73/ 1974 غير مغسول وخالي من الإصابة الحشرية والزلط، والرمل ول
المادة (6) : يحتسب ثمن القمح المورد وفقا لما يأتي: مليم جنيه 500 6 للوحدة زنة 150 كجم من القمح الهندي أو
المادة (7) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها 7 جنيهات عن كل إردب يقصر في توريده بحد أقصى خ
المادة (8) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن