المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخا
المادة (1) : تحدد أسس تسعير البطيخ بمحافظة القاهرة للموسم الحالى اعتبارا من 10/ 8/ 1974 وحتى 20/ 9/ 1974 وفقا لم
المادة (2) : مع عدم الإخلال بما تنص علية التشريعات الأخرى من أحكام يجب على تاجر التجزئة القيام بفرز ثمار البطيخ
المادة (3) : على لجان التسعير المحلية بمحافظات الجمهورية الاسترشاد با
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم جميع الكميات المستوردة لحسابها من رسائل اللحوم المحفوظة بكا
المادة (2) : تحدد أسعار تداول أصناف اللحوم المحفوظة المستوردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية الآتي بيانها ع
المادة (3) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية إجراء المراجعة المستندية وتسوية الفروق المالي
المادة (4) : يلغى القرار رقم 106 لسنة 1970
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم جميع الكميات المستوردة لحسابها من رسائل الأسماك المحفوظة بك
المادة (2) : تحدد أسعار تداول رسائل الأسماك المحفوظة المستوردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الأصناف ال
المادة (3) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية إجراء المراجعة المستندية وتسوية الفروق المالي
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على جميع شركات التجارة الخارجية التي تتولى استيراد الأدوات الرياضية تسليم جميع ما يرد إليها م
المادة (2) : على الشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة توزيع ما يسلم إليها من الأدو
المادة (3) : تحدد نسب الربح في الأدوات الرياضية على النحو التالى: 40% من تكاليف الاستيراد (أقصى ربح للبيع به لل
المادة (4) : على الشركة المصرية لتجارة المنسوجات بالجملة تسليم المشترين للسلع الخاضعة لأحكام هذا القرار فواتير م
المادة (5) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة فولا سودانيا في محافظات التسويق التعاوني المنتجة للفول السوداني بتوريد
المادة (2) : يجب أن يكون الفول السوداني المورد من محصول موسم 74/ 1975 جافا خاليا من الطوب والرمل والطين والزلط و
المادة (3) : يتم التوريد وفقا للأسعار الآتية: (أ) الفول الروعى والوزارى: 9 جنيهات للإرد
المادة (4) : يكون التوريد والتظلم منه وتقدير درجة النظافة وكيفية التظلم من
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها (خمسة جنيهات) عن
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تستبدل "بعبارة دقيق القمح الصافي استخراج 93.3% الواردة بنصوص القرارين رقمي
المادة (2) : يستبدل بعنوان الفصل الأول والمادة (1) من القرار رقم 90 لسنة 1957 النصان الآتيان: (الفصل الأول) "خ
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموي
المادة (1) : يلغى القرار رقم 164
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الخارجية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة أصحاب المخابز البلدية والأفرنجي
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة أصحاب
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا و وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الورق وأصحاب المطابع وورش الت
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة تجار
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القرار رقم 119 لسنة 1962 النص الآتي: لا يجوز للمرخص لهم من وزارة الزراعة وا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن