المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة أصحاب محلات الساعات بمد
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة دمياط شعبة
المادة (2) : مقر الشعبة الرس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 3 و43 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن ال
المادة (1) : تنشأ غرفة تجارية لمحافظة مطروح ويكون مقرها
المادة (2) : تشكل لجنة من السادة الموضحة أسماؤهم بعد لإدارة أعمال الغرفة حتى يتم تشكيل مجلس الإدارة، وهم السادة:
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم الرسائل المستوردة لحسابها من الصابون الروسى زنة 250 جم لل
المادة (2) : تتولى شركتي التوزيع بالجملة سالفتي الذكر توزيع كافة الكميات المسل
المادة (3) : تحدد أسعار تداول الصابون الروسي المستورد زنة 250 جم للقطعة على النحو التالى: مليم جنيه - 200
المادة (4) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية إجراء المراجعة المستندية وتسوية الفروق ا
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القرار رقم 269 لسنة 1961 النص الآتي: "على تجار التجزئة والمجمعات الاستهلا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, و
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 238 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "يحظر بغير ترخيص مكتوب م
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تحدد أسعار تداول الذرة الصفراء المستوردة بدرجة النظافة التى ترد عليها وفقا لما يلى: مليم جنيه
المادة (2) : يلغى القراران رقما 91 لسنة 19
المادة (3) : تنشر أحكام هذا القرار بجداول
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القان
المادة (1) : تجرى التصفية الموسمية الثانية عن عام 1974 في جميع المحافظات ابتداء من يوم الاثنين الموافق الخامس من
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم جميع الكميات المستوردة لحسابها من الجبن المطبوخ بكافة أنواع
المادة (2) : تحدد أسعار تداول الجبن المطبوخ المستورد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الوجه الآتى: (أولا
المادة (3) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية إجراء المراجعة المستندية وتسوية الفروق المال
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ب) الوارد بالمادة 3 من القرار رقم 244 لسنة 1970 المشار إليه النص الآتى: (ب) اللح
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخا
المادة (1) : تحدد أسس تسعير العنب بمحافظة القاهرة للموسم الحالي اعتبارا من 10/ 8/ 1974 وحتى 20/ 11/ 1974 وفقا لم
المادة (2) : على لجان التسعير المحلية بمحافظات الجمهورية الاسترشاد بالأ
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن