المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم كافة الرسائل المستوردة من البن بكافة أنواعه بمواني الوصول
المادة (2) : (أ) على شركتي التوزيع بالجملة توزيع كافة الكميات المسلمة إليها إلى مطاحن البن بجميع الجهات وفقا للح
المادة (3) : تحدد أسعار تداول البن المستورد أنواع "روبستا ــ أرابيكا ــ برازيلي" على النحو التالي: 760 جنيهاَ س
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبر
المادة (1) : تحدد أسعار بيع الفول المحلي والمستورد وفقا لما يلي: (أ) الفول المحلي المكمورة: مليم جنيه 525 12
المادة (2) : تحدد أسعار الفول المكمورة والمجروش المعبأ داخل أكياس من البلوثولين وفقا لما يلي: مليم جنيه 100
المادة (3) : يلغى القرار رقم 114
المادة (4) : تنشر أحكام هذا القرار بجداو
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستثنى من أحكام القرار رقم 65 لسنة 1974 المشار إليه مح
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 1960 بشأن صيد الأسماك؛ وعلى ق
المادة (1) : تحذف الفقرة (جـ) من المادة 14 من القرار رقم 667 لسنة 1961 المشار إليه. ويصرح لمراكب الصيد البحرية
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنه فتح محال جديدة تستخدم الزيوت النباتية أو زيادة الق
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم كميات السكر المستورد الواردة لحسابها إلى
المادة (2) : تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية مصاريف نقل السكر حتى
المادة (3) : يتم بيع السكر المستورد بالأسعار المحددة
المادة (4) : يوقف العمل بالقرار ال
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار الوزاري رقم 246 لسنة 1970 المشار إليه يتم تحديد أسعار المن
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يضاف للجدول الوارد بالمادة 1 من القرار رقم 469 لسنة 1973 المشار إليه بند جديد نصه الآتي: وزن البا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التف
المادة (1) : ينوب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة عن الوزير في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة المنعقدة للنظر في المسائل
المادة (2) : يفوض رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة في مباشرة اختصاصات الوزير المقررة بقانون المؤسسات العامة وشر
المادة (3) : يفوض رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة في مباشرة اختصاصات الوزير المقررة بنظام العاملين بالقطاع الع
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المص
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة دمياط شعبة
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة الأسترجية والقشرجية بمد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (2) : مقر الشعبة الرس
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يتك
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن