تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   151   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن فرض رسم إنتاج على الأملاح التبخرية وتنظيم استغلالها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يلغى نظام الإتاوات ومقابل حق الاستغلال ورسم الصادر المقرر على الأملاح التبخرية. ويفرض رسم إنتاج على

المادة (2) : يكون الترخيص باستغلال الأملاح التبخرية وتقدير القيمة الإيجارية السنوية بقرار يصدر من وزير التجارة و

المادة (3) : على وزير التجارة والصناعة والعدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   152   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن تعديل المادتين 170 و229 من قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 152 لسنة 1956 خلت نصوص قانون العقوبات في مصر من النص على عقاب من ي

المادة (1) : يضاف إلى المادة 170 من قانون العقوبات فقرة ثانية نصها كالآتي: "يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في

المادة (2) : يضاف إلى المادة 229 من قانون العقوبات فقرتان نصهما كالآتي: "يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البري

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   153   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المسائل المدنية والمادة 22 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التو

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   154   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح استغلال المجموعة الثانية من خطوط الأتوبيس لمدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 154 لسنة 1956 وافقت الهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدي

المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح السيد عبد اللطيف أبو رجيلة ال

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   155   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن إضافة بند جديد إلى المادة الخامسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه بند جديد تحت رقم 6 يكون نصه كالآتي

المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   156   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن معاملة الضباط الذين ينقلون إلى المصانع الحربية بالقوانين والأوامر والنظم الخاصة بضباط القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تسري على ضباط القوات المسلحة الذين ينقلون إلى إدارة المصانع الحربية جميع القوانين والأوامر والقوا

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   157   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 58 من اللائحة العامة لبورصات العقود.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة 58 من اللائحة العامة لبورصات العقود المشار إليها, ويكو

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   158   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن فرض رسم وارد على مخلفات متعهدي قاعدة القنال.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يفرض اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لغاية آخر ديسمبر سنة 1956 رسم موحد بنسبة 150.4/50.4 من ثم

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   159   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعدل المواد 23 و50 و89 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه بإضافة فقرات جديدة على الوجه الآتي:

المادة (2) : يستبدل بنص البند "1" من المادة 7 وبنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 وبنص البند 4 من المادة 95 وبنص ال

المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه برقم "99" مكرراً نصها: "مادة 99 مكرراً -

المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   160   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن الترخيص للحكومة في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لاستغلال الثروة المعدنية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1956 رأت وزارة التجارة والصناعة، رغبةً منها في العمل على

المادة (1) : يرخص لوزارة التجارة والصناعة في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة مصرية لاستغلال الثروة المعدني

المادة (2) : يكون اشتراك الوزارة بالقدر المنصوص عليه في المادة الأولى بقيمة الحصة ال

المادة (3) : استثناءً من أحكام المادة 9 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، يتم تصدير الحص

المادة (4) : استثناءً من حكم المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز تداول ا

المادة (5) : يعين كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وعضوها المنتدب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التجارة و

المادة (6) : تمثل وزارة التجارة والصناعة في مجلس إدارة

المادة (7) : يجب أن يكون مراقب حسابات الشركة من الأشخاص الطبيعيين

المادة (8) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner