المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 178 لسنة 1956 بعد أن صدر القانون رقم 585 لسنة 1955 بإنشاء مصلحة الف
المادة (1) : تستبدل عبارة "مصلحة الفنون" بعبارة "مصلحة الاستعلامات" الواردة في القوانين رقم 427 لسنة
المادة (2) : على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يقصد من الدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق انتظام العمل واضطراده
المادة (2) : تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي: (1) تنظيم وسائل الإنذار بالغارات الجوية. (2) تنظيم
المادة (3) : تختص مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بالآتي: (أولاً) جميع أعمال الدفاع المدني ولها في سبيل ذلك
المادة (4) : يُشكَّل مجلس أعلى للدفاع المدني من وزير الداخلية رئيساً وعضوية وكلاء وزارات الداخلية, الأشغال العمو
المادة (5) : يُصدِر وزير الداخلية قراراً بالتدابير التي يجب على المجالس البلدية اتخاذها في دوائر اختصاصاتها, وتت
المادة (6) : تضع المجالس البلدية ومجالس المديريات في خلال المدة التي تحدد لها مشروعاً بالإجراءات اللازمة لاتخاذ
المادة (7) : تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال
المادة (8) : تختص المجالس البلدية ومجالس المديريات الواقعة في دائرتها الجهات التي يطبق فيها هذا القانون اعتماداً
المادة (9) : على أصحاب العقارات المشار إليها في المادة الخامسة أن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم ب
المادة (10) : إذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الأعمال التي فرضت عليه بالقرار المشار إليه في المادة السابقة بعد صيرو
المادة (11) : يجوز أن يشترط في رخص البناء التي تصدر بالتطبيق لقانون تنظيم المباني قيام المرخص له بأعمال الدفاع ال
المادة (12) : يُصدِر وزير الداخلية قراراً بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنشاء المخابئ وغيرها من أعمال الدفاع الم
المادة (13) : لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يُلزم أصحاب المباني والأراضي الفضاء بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعما
المادة (14) : لوزير الداخلية أن يصدر قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء المهاجر
المادة (15) : لوزير الداخلية أن ينشئ فرقاً من المتطوعين المدنين ذكوراً وإناثاً يتعهدون بالتدريب على أعمال الدفاع
المادة (16) : لوزير الداخلية أن يقرر في أي وقت إجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوثوق من كفاية الوسا
المادة (17) : لوزير الداخلية في حالة التعبئة أن يصدر قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وأن يعين في قراراته العقوبات
المادة (18) : في حالة قيام التعبئة يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والمشتغلين
المادة (19) : يتولى وزير الحربية في مناطق الحدود وفي المناطق العسكر
المادة (20) : تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بقرار يصدره وزيرا الداخلية والحربية متضمنا
المادة (21) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة رجال الضبط القضائي في ت
المادة (22) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فيما عدا ما نص عليه في ا
المادة (23) : لوزير الداخلية أن يحدد بقرار منه المدن والجهات التي تط
المادة (24) : يلغى القانون رقم 63 لسنة 1940 بشأن الوقاية من الغارات الجوية, كما يلغى البند (1) من الفقرة ثانياً م
المادة (25) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة "ثالثاً" من الأحكام المرافقة للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 المشار إليه النص ال
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 8 أبريل سنة 1953. وتكو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعدل البند (50) من الجدول الملحق بالقانون رقم 271 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي: بند (50)
المادة (2) : لا تصرف الفروق المستحقة عن التسويات التي تتم بالتطبيق لما
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 182 لسنة 1956 عملت مزايدة عن التزام استغلال خطوط أوتوبيس بمدينة طنط
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلَّت محل مجلس بلدي مدينة طنطا في منح شركة سيد إبراهيم القصراوي وشرك
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تكون لدار الكتب المصرية شخصية ا
المادة (2) : أغراض دار الكتب المصرية هي: (أولاً) جمع وحفظ المطبوعات والمخطوطات والمصورات والسجلات لاسيما ما يتص
المادة (3) : تكون لدار الكتب المصرية ميزانية مستقلة عن ميزاني
المادة (4) : تطبق في إدارة أموال دار الكتب المصرية القواعد المتبعة في إدا
المادة (5) : تتولى دار الكتب المصرية إدارة أموالها بنفسها وتدرج في ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الد
المادة (6) : يتولى إدارة الدار مدير يعين بقرار من مجلس
المادة (7) : يختص المدير بالإشراف على الدار وإدارتها وتمثيلها أمام الهيئات المختلفة وتنفيذ قانونها ولائحتها الدا
المادة (8) : يكون للمدير بالنسبة للموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين سلطة رؤساء المصالح المنصوص ع
المادة (9) : يُشكَّل مجلس تأديب موظفي الدار ومستخدميها من: وكيل الدار..........................................
المادة (10) : يكون للدار مجلس أعلى يُشكَّل على الوجه الآتي: (1) وزير التربية والتعليم. (2) وكيل وزارة التربية و
المادة (11) : يختص المجلس الأعلى للدار بالمسائل الآتية: (1) رسم السياسة العامة المحققة لأغراض الدار ووسائل تنفيذ
المادة (12) : لا تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة إلا إذا حضرت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء
المادة (13) : يؤلف المجلس الأعلى من بين أعضائه أو غيرهم من ذوي الخبرة لجا
المادة (14) : يضع المجلس الأعلى لائحة تتضمن القواعد التي تتبع في تنظيم العمل بالدار وإدارة أموالها وكل ما يتعلق ب
المادة (15) : يلغى القانون رقم 69 لسنة 1937 ب
المادة (16) : على وزير التربية والتعليم والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ينشأ مركز للتسجيل العلمي للآثار المصرية يتبع
المادة (2) : يقوم المركز بكل ما يتعلق بتسجيل الآثار ويعنى بصفة خاصة بما يأتي: (أ) التسجيل عن طريق التصوير والر
المادة (3) : يكون للمركز شخصية اعتبارية وله أن يقبل التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوق
المادة (4) : يكون للمركز ميزانية مستقلة يدرج بها في باب الإيرادات الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة وغلة أمو
المادة (5) : يدبر المركز أمواله طبقاً للقواعد المتبعة في إدارة أموال الدولة مع مراعاة الأحكام المنصوص علي
المادة (6) : للمركز تحديد أسعار بيع منتجاته ومطبوعاته التي تعد لذلك دون
المادة (7) : يكون للمركز مدير يعين بقرار من مجلس الو
المادة (8) : يتولى المدير إدارة شئون المركز ويمثله أمام الهيئات الأخرى.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لمدير المركز بالنسبة إلى موظفيه ومستخدميه جميع الاختصاصات التي لوك
المادة (10) : يشرف على المركز مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي: وزير التربية والتعليم. مدير المركز. وكيل وزارة
المادة (11) : يكون لمجلس الإدارة التوجيه العام لأعمال المركز وينظر بصفة خاصة المسائل الآتية: (1) بحث برنامج العم
المادة (12) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لمجلس الإدارة بالنسبة لموظفي ومستخدمي المركز جميع الاختصاصات المقر
المادة (13) : لمجلس الإدارة أن يعهد لمدير ال
المادة (14) : فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون بها أو قرار من مجلس الوزراء أو تصديق هذا
المادة (15) : لمجلس الإدارة أن يرخص في تبادل مصنفات المركز مع المتاحف والهيئات
المادة (16) : يكون لمجلس الإدارة مكتب يؤلف من: (1) مدير المركز..................................... رئيساً (2)
المادة (17) : يختص مكتب المجلس بإعداد مشروع ميزانية المركز والإشراف على تنفيذها وإعداد الحساب الختامي وترشيح الخب
المادة (18) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي ومستخدمي وعمال الم
المادة (19) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز للمركز التعيين في مختلف الوظائف الخالية به بعد إجر
المادة (20) : يُشكَّل مجلس تأديب موظفي المركز ومستخدميه من: (1) كبير الأثريين بالمركز...........................
المادة (21) : يكون استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدا
المادة (22) : يرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الموظف كتابة إلى مدير المركز في مدى شهر من تاريخ إبلاغه القرار. وعلى ال
المادة (23) : يجوز للمركز أن يستعين بخبرة الهيئات الدو
المادة (24) : يكون للمركز على مصنفاته جميع الحقوق المنصوص
المادة (25) : استثناءً من أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل موظف أو مستخدم
المادة (26) : على مصلحة الآثار أن تمنح المركز جميع التس
المادة (27) : إلى أن يتم تكوين مجلس إدارة المركز ومكتب مجلس الإدار
المادة (28) : على وزراء التربية والتعليم والعدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ولوزير الترب
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يجوز لوزير الحربية أن يستدعي أي موظف أو مستخدم أو عامل في الحكومة فيما بين سن الخامسة والعشرين والخ
المادة (2) : يصرف الأشخاص الذين استدعوا وفقاً للمادة السابقة طوال مدة خدمتهم بوزارة الحربية مرتباتهم وأجورهم من
المادة (3) : يخضع الأشخاص المذكورين طوال مدة استدعائهم
المادة (4) : يعتبر هؤلاء الأشخاص ضباطاً أو ضباط صف أو عساكر طبقاً للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الحربية - وين
المادة (5) : يجوز لكل شخص قضى مدة الاستدعاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون التطوع للعمل بالقوات ال
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
المادة (7) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الحربية إصدار
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعفى مؤقتاً من الحصول على الجوازات البحرية المنصوص عليها في القانون رقم 149 لسنة 1955 المشار إليه ا
المادة (2) : يسري هذا الإعفاء من تاريخ العمل بالقانون رقم 1
المادة (3) : على وزراء الحربية والعدل والخارجية كلٌ فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 4 لسنة 1932 المشار إليه مادة جديدة برقم (1) مكرراً نصها كالآتي: "مادة 1 مكررا
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن