المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- فيما يتعلق ب
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ك
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يجوز لوزير الحربية لضمان تموين القوات المسلحة أن يصدر أوامر استيلاء وتكليف من المنصوص عليها في ال
المادة (2) : يتبع فيما يتعلق بهذه الأوامر الأحكام الواردة في المواد من 43
المادة (3) : على وزيري الحربية والتموين تنفيذ هذا القانون ولهما إصدار الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : التعليم الابتدائي إلزامي لجميع الأطفال وتبدأ سن الإلزام من الس
المادة (2) : التعليم الابتدائي في مدارس الدولة بالمجان وتقدم للتلاميذ وجب
المادة (3) : يقع واجب الإلزام على والد الطفل
المادة (4) : يعفى الطفل من الإلزام إذا كان مصاباً بمرض أو بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من تلقي الدراسة ويثبت المرض
المادة (5) : ينفذ الإلزام في المدارس الابتدائية الحكومية، ويجوز تعليم الأطفال في مدارس غير حكومية ويشترط في هذه
المادة (6) : يسري حكم الإلزام في الجهات التي تنشأ بها مدارس ابتدائية كافية والتي تعين بقرار من وزير التربية والت
المادة (7) : على المكلفين بإمساك دفاتر قيد المواليد والوفيات وحفظها أن يعدوا بالاشتراك مع شيخ الناحية أو شيخ الح
المادة (8) : تتولى المناطق التعليمية توزيع الأطفال الذين وردت أسماؤهم بالقوائم على المدارس القريبة من مساكنهم بق
المادة (9) : إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المذكور أو لم يواظب على الحضور لغير سبب مقبول وجب على ناظر
المادة (10) : مدة الدراسة بالمدار
المادة (11) : لا يقبل في السنة الأولى من نقصت سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت على ثمان وف
المادة (12) : الدراسة في المرحلة الابتدائية تدور حول موضوعات اجتماعية واقتصادية وصحية وترويحية ذات صلة مباشرة بحي
المادة (13) : يعين وزير التربية والتعليم بقرار منه كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدرو
المادة (14) : تبدأ الدراسة في يوم السبت الثاني من شهر سبتمبر، وتنتهي في يوم الخميس الثاني من شهر يونيه من كل عام.
المادة (15) : ينقل التلميذ من فرقته إلى التي تليها في جميع فرق الدراسة إذا ما تابع الدراسة انتظام مدة لا تقل عن 7
المادة (16) : كل من أمضى 6 سنوات دراسية أو أتم الدراسة بالمرحلة الابتدائية تعطيه المدرسة تقريراً يعتمده مفتش
المادة (17) : لا يبقى التلميذ في المدرسة الابتدائية إذا كانت سنه في أول أكتوبر
المادة (18) : العقوبات ال
المادة (19) : يكون نُظَّار المدارس الابتدائية ومدرسوها من أهل المنطقة الحاصلين على مؤهلات دراسية يعينها وزير التر
المادة (20) : يجوز إنشاء مدارس تجريبية أو نموذجية
المادة (21) : تكون لكل من البنين والبنات مدارس اب
المادة (22) : تتولى المناطق التعليمية إدارة المدارس الابتدائية الداخلة في اختصاصها وتدبير جميع شئون التعليم بهذه
المادة (23) : يكون للرئيس المشرف على المنطقة بالنسبة إلى شئون هذه المدارس في دائرة المنطقة الاختصاصات والسلطات ال
المادة (24) : تنشأ بكل منطقة لجنة لشئون موظفي التعليم الابتدائي وي
المادة (25) : على كل مجلس مديرية أن يدرج في ميزانيته سنوياً للتعليم الابتدائي مبلغاً يعادل 66% من مجموع الرسوم ال
المادة (26) : يكون لنُظَّار المدارس الابتدائية أو وكلائها ولمن يندبهم وزير التربية والتعليم لتنفيذ حكم الإلزام م
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تقل عن عشرين قرشاً ولا تجاوز مائة قرش والد الطفل أو
المادة (28) : يلغى اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1956 القانون رقم 210 لسنة 1953 فيما عدا أ
المادة (29) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1956 فيما عدا أحكام
المادة (30) : على وزراء التربية والتعليم والصحة العمومية والعدل والشئون البلدية والقروية والداخلية والمالية و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1950 النص الآتي: "مادة 21- للمجلس البلدي أن يفرض في د
المادة (2) : يستبدل بالبند الحادي عشر من المادة 40 من القانون المشار إليه البند الآتي: "(حادي عشر) الرسوم الخا
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 47 (فقرة ثانية) ك
المادة (4) : يستبدل بنص البند (رابعاً - ب) وبنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 49 من القانون المشار إليه النصان ال
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 50 (فقرة أولى) يٌشك
المادة (6) : تضاف إلى القانون المشار إليه مادة برقم (40 مكرراً) بالنص الآتي: " مادة ( 40 مكرراً) يعفى المجلس ا
المادة (7) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 215 لسنة 1956 تملك الحكومة في مختلف أنحاء الجمهورية 120 سوقاً تشرف
المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال الأسواق الحكومية
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعفى كل حائز من تسليم مقادير من القمح المستولى عليه لصالح الحكومة بموجب القرارات رقم 72 لسنة 1949 و
المادة (2) : على وزيري العدل والتموين كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعامل صولات مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك بمقتضى أحكام القا
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرراً (2) إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه بالنص الآتي: "ما
المادة (2) : على وزير التموين تنفيذ هذا القانون, وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 145 لسنة 1949 النص الآتي: "مادة 21- للمجلس البلدي أن يفرض في د
المادة (2) : يستبدل بالبندين 1, 8 من المادة 40 من القانون المشار إليه البندان الآتيان: 1- الضريبة على العقارات
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون المشار إليه النص الآتي: مادة 47 (فقرة ثانية) كما
المادة (4) : يستبدل بنص البند (رابعاً - ب) وبنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 49 من القانون المشار إليه النصان ال
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون المشار إليه النص الآتي: مادة 50- (فقرة أولى) يشكل
المادة (6) : تضاف إلى القانون المشار إليه مادة برقم (40 مكرراً) بالنص الآتي: مادة (40 مكرراً) يعفى المجلس البلد
المادة (7) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 222 لسنة 1956 أفرد القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر ال
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه مادة جديدة برقم 19 مكرراً نصها: "يعتبر ا
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن