المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لوزارة الحربية حتى نهاية شهر يونيه سن
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا القانون كل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1956 يقضي القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي ت
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 501 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4- يحظر زراعة ال
المادة (2) : على وزراء الزراعة والعدل والأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 61 لسنة 1956 تنص المادة (7) من القانون رقم 417 لسنة 1954 في شأن ح
المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة 7 من القانون رقم 417 لسنة 1954 المشار إليه يسمح بإدخال رسائل القمح التي تس
المادة (2) : على وزراء الزراعة والمواصلات والعدل والداخلية والتموين والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1956 صدر القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمز
المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه فقرة رابعة بالنص الآتي: "ويجوز لوزير
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتموين تنفيذ هذا القانون كلٌ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 65 لسنة 1956 لما صدر القانون رقم 269 لسنة 1955 في شأن المعهد العا
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 269 لسنة 1955 المشار إليه مادة برقم 9 مكرراً نصها الآتي: يتبع في شأن المحاكما
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 15 مكرراً للقانون المشار إليه نصها الآتي: "يجوز لوزير الصحة العمومية أن يقرر
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية لقانون رقم 66 لسنة 1956 صدرت لائحة الإعلانات بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 من
المادة (1) : يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الو
المادة (2) : لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة. ويجب للترخيص في مباشرة ا
المادة (3) : على المرخص له في الإعلان ومالك العقار الذي يباشر عليه تنفيذ ما تقرره السلطة المختصة من أعم
المادة (4) : يعفى من الحصول على الترخيص: (أ) التركيبات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كهربائياً والموضوعة عل
المادة (5) : يحظر مباشرة الإعلان على: (أ) المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها. (ب) أملاك الدولة
المادة (6) : للسلطة المختصة أن ترفض الترخيص في الإعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع
المادة (7) : يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار وزاري صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكا
المادة (8) : كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا ت
المادة (9) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من أ
المادة (10) : يستمر العمل بالرخص السابق صرفها قبل نفاذ هذا القانون إلى نهاية المدة المحددة فيها. ولا يجوز تجديدها
المادة (11) : لا يترتب على هذا القانون أي إخلال بتطبيق أحكام قوانين المب
المادة (12) : تسري أحكام هذا القانون في البلاد التي بها مجالس بلدية وفي الجهات التي يصدر بها قرار من الوزير المخت
المادة (13) : يلغى المرسوم الصادر في 20
المادة (14) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والمواصلات والعدل والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ولو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 67 لسنة 1956 استبدل القانون رقم 542 لسنة 1953 في مادته الأولى بنص
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1956 وقِّعت في جنيف في أبريل سنة 1929 اتفاقية بشأن مكافحة
المادة (1) : يستبدل (بالبند ج) من المادة الثانية من قانون العقوبات النص الآتي: "جناية تقليد أو تزييف أو تزوير ع
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد من 202 إلى 205 الواردة في الباب الخامس عشر من قانون العقوبات النصوص الآتية: "م
المادة (3) : تحذف من المادة 206 من قانون العقوبات عبارة "أ
المادة (4) : يلغى نص المادة 206 مكرراً من قانون الع
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: (1) إبداء
المادة (2) : يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية: (1) المحكوم عليهم في جناية ما لم يُردّ إليهم اعتبارهم. (2) الم
المادة (3) : تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إ
المادة (3) : تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذل
المادة (3) : تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. وتضع اللجنة لائحة لتنظ
المادة (3) : تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية: - ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائ
المادة (3) : تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، مقرها مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكو
المادة (3) : تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تط
المادة (3) : تختص اللجنة العليا للانتخابات، فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتي: (أ) تشكيل اللجان العا
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب يترتب على م
المادة (3) : يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، ويكون أمينا عاماً لل
المادة (3) : تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات
المادة (3) : لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قو
المادة (3) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسه
المادة (3) : تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية: 1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقي
المادة (3) : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: (1) المحجور عليهم مدة الحجر. (2) المصابون
المادة (4) : يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور وكذلك يجب أن يقيد من الإناث
المادة (5) : تنشأ جداول انتخاب يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول ديسمبر من كل سنة ولم
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة (5) من هذا القانون يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 اعتبارا من
المادة (6) : تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جدول انتخاب خاص. كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول ال
المادة (7) : تقوم النيابة العامة بإبلاغ المدير أو المحافظ بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة ا
المادة (8) : للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه في الجدول أ
المادة (9) : لا يجوز أن يقيد الناخب ف
المادة (10) : لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء على أن تبدأ ا
المادة (11) : الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادةً ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي
المادة (12) : يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في آخر جهة كانوا
المادة (13) : يعتبر الموطن الانتخابي لأفراد القوات المسلحة الموجودين في الخدمة العاملة في آخر جهة كانوا يقيمون في
المادة (14) : يجب عرض جداول الانتخاب. وتبين اللا
المادة (15) : لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه ش
المادة (16) : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة، لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيساً، ومن قاض يعي
المادة (17) : لكل من رُفِضَ طلبه أو تقرر حذف اسمه، أن يطعن في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خل
المادة (18) : يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل
المادة (19) : تفصل المحكمة الابتدائية في الطعون على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن نهائية غير قاب
المادة (20) : تخطر المحكمة المدير أو المحافظ ولجان القيد بما أصدرته من الأحكام بتعديل الجداول
المادة (21) : يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جدول الانتخاب - شهادة بذلك،
المادة (22) : يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويكون إصدار
المادة (23) : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الا
المادة (24) : تشكل في مقر كل لجنة من اللجان العامة لجنة للإشراف القضائي على عملية الاقتراع تتكون من رئيس وعدد كاف
المادة (24) : يعين عدد اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الانتخاب أو الاستفتاء وكذلك مقارها بقرار من وز
المادة (25) : إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها، عين الرئيس من ي
المادة (26) : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند ال
المادة (27) : لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين، ويحظر حضورهم حامل
المادة (28) : تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً، ومع ذلك إذا وج
المادة (29) : في انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تجرى بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس
المادة (29) : يكون إبداء الرأي على اختيار المرشحين أو على موضوع الاستفتاء أو في حالة الاستفتاء لرياسة الجمهورية ب
المادة (30) : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر م
المادة (31) : على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه، شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وما يثبت شخصيته، سواءً بتقد
المادة (32) : على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يُثبت على الشهادة الانتخابية ما يفيد أن الناخب قد أعط
المادة (33) : تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط مقيد والتي تعطى لأكثر من العدد المقرر انتخابه أو التي تثبت
المادة (34) : يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب أو الاستفتاء متى حان الوقت المعين لذلك. ويجب الختم على صناديق
المادة (34) : يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أن يتم الفرز في اللجان الفرعية. ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس
المادة (35) : تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء، وفي صحة إبداء كل ناخب رأيه أ
المادة (36) : يعلن رئيس اللجنة نتيجة الانتخاب أو نتيجة الاستفتاء ويوقع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضر
المادة (37) : تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء، بقرار يصدر من وزير الداخلية
المادة (38) : يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب
المادة (39) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة قرش، كل من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصو
المادة (40) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولاً) كل
المادة (41) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة: (أولاً) كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من
المادة (42) : كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثي
المادة (43) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات: (أولاً) من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملاً
المادة (44) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أولاً) ك
المادة (45) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب
المادة (46) : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من أخلَّ بحرمة ال
المادة (47) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص
المادة (48) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوي ع
المادة (49) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في ه
المادة (50) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة
المادة (50) : تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأص
المادة (50) : تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس
المادة (51) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بالسلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي ف
المادة (52) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بالجرائم الت
المادة (53) : تصدر الدعوة للاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 193 و194 من الدستور من مجلس الوزراء*. ـــــــــــــ
المادة (54) : يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون عند إعداد جداول الانتخاب لأ
المادة (55) : إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، فيعطى عند تقدي
المادة (56) : يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون*. ـــــــــــــــــــــــــــ
المادة (57) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر: (أ) قرضاً قيمته خمسة ملايين جنيه لمدة خمس سنوات ي
المادة (2) : يجوز للحكومة في أي وقت قبل التاريخ المحدد لاستهلاك القرض الثاني (طويل الأجل) بعد خمس عشرة سنة وفاء
المادة (3) : تعفى السندات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة
المادة (4) : لوزير المالية والاقتصاد بموافقة مجلس الوزراء أن يحدد القسط السنوي ال
المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن