المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : لا يجوز حيازة أي نوع من أنواع النحل غير النحل الكرنيولي و
المادة (2) : على كل حائز لنحل كرنيولي نقي في المناطق التي يحددها وزير الزراعة أن يقدم عنه بياناً موقعاً عليه منه
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة من خمسة
المادة (4) : يعتبر من رجال الضبطية القضائية في تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له موظفو وزارة الزراعة الفنيو
المادة (5) : على وزيري الزراعة والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ولوزير الزر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : تستبدل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 الحكم الآتي: تضاف إلى المادة 2 من القانون
المادة (2) : تستبدل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1955 النص الآتي: "لا تخل أحكام المادة السابقة
المادة (3) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية الصادرة من
المادة (2) : تعتبر منتهية بقوة القانون الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية المتعلقة بتط
المادة (3) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه ت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : تفصل نواحي البركة وكفورها وكفر الشرفا الشرقي والمرج من دوائر اختصاص محكمة الخان
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام هذه المحاكم والتي أصبحت بمقتضى المادة الأولى من اختصاص محكمة القاهر
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : تفصل نواحي البيوم وبني عياد ودويده والرياض وأم الزين وكفر عبد الملك منصور وميت أبو عربي وكوم الأشرا
المادة (2) : تفصل نواحي كفر شكر وميت الدريح وطصفا وكفر طصفا والمنشأة الصغرى والمنشأة الكبرى وكفر رجب وكفر فانوس
المادة (3) : تفصل نواحي كفر الولجا والبقاشين والشقر من دائرة اختصاص محكمة منيا القمح ال
المادة (4) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام المحاكم التي فصلت منها هذه النواحي والتي أصبحت بمقتضى المواد السابق
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : تُقسَّم الأراضي الزراعية من حيث الصرف إلى وحدات وتكون وحدة الصرف من مجموع الأراضي التي يقرر صر
المادة (2) : تنزع وزارة الأشغال العمومية ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء المصارف الحقلية المكشوفة ولها أن تستولي مؤ
المادة (3) : تقوم وزارة الأشغال العمومية بإنشاء المصارف الحقلية بنوعيها على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق
المادة (4) : لملاك الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف الذين لم تتصل أراضيهم بالمصارف الحقلية بنوعيها التي أنشأته
المادة (5) : تعد وزارة الأشغال العمومية بياناً شاملاً لما أنفق في إنشاء المصارف الحقلية بنوعيها وما أنفق في إجرا
المادة (6) : مالكو الأراضي المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة مكلفون بتطهيرها وصيانتها على نفقتهم فإذا لم يقوموا
المادة (7) : يفتح سنوياً في ميزانية الدولة اعتماد يخصص لإنشاء المصارف ا
المادة (8) : يلغى القانون رقم 35
المادة (9) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 116 و118 من القانون رقم 234 لسنة 1955 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 116- ي
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يستبدل بنص البند (أ) من المادة السادسة من القانون رقم 131 لسنة 1954 النص الآتي: "أن تضمن لحملة الأ
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 189 لسنة 1951 سالف الذكر بالنص الآتي: "مادة 4- يعين وزير
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق عبارة "المواد المعدنية" على المعادن وخاماتها والعناصر الكيماوية وال
المادة (2) : يراد بالكشف عن المواد المعدنية اختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلى الأخص الوسائل الجيولوج
المادة (3) : يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية والمياه الإقليمية وتعتبر ك
المادة (4) : تقوم وزارة التجارة والصناعة طبقاً لأحكام هذا القانون بتنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها وكل م
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدني لا يجوز الحجز على الآلات ووس
المادة (6) : لكل شخص طبيعي أو اعتباري حرية الكشف عن المواد المعدنية بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. ويك
المادة (7) : تعد مصلحة المناجم والمحاجر سجلات لقيد أسماء الكاشفين وأخرى تقيد فيها الطلبات التي ترد إليها للترخيص
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المواد 13 و15 و17 و32 تكون الأولوية في منح تراخيص الب
المادة (9) : على من كشف عن خام من خامات المواد المعدنية أن يبلغ عنه مصلحة المناجم والمحاجر بكتاب موصى عليه بعلم
المادة (10) : يُشترط لمنح ترخيص في البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية الفنية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بإنفاق
المادة (11) : يُحصَّل عن كل ترخيص في البحث إيجار سنوي بواقع 25 خمسة وعشرين جنيهاً عن ك
المادة (12) : تحدد المساحة المطلوب فيها ترخيص في البحث بناءً على طلب صاحب الشأن بحيث تكون المساحة على شكل مستطيل
المادة (13) : تقيد في سجل خاص بمصلحة المناجم والمحاجر المساحات التي يسقط حق المرخص له في البحث فيها - إذا كان قد
المادة (14) : يكون للمرخص له في البحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة المرخص له ف
المادة (15) : يعفى مالك السطح الذي يبلغ عن وجود خامات معدنية في أرضه من قيد اسمه في سجل الكاشفين المشار إليه في ا
المادة (16) : يشترط لإصدار عقد استغلال معدن ما في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذلك المعدن في تلك المساح
المادة (17) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز إصدار عقد الاستغلال في المساحات التي يتبين لمصلحة المناجم وال
المادة (18) : يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاماً ويجدد العقد للمدة التي يحدده
المادة (19) : لا يجوز للمستغل أن يستخرج خام أو خامات أي مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية أو المواد المرخص
المادة (20) : للمستغل أو لصاحب حق الاستغلال طبقاً لأحكام هذا القانون أن يطلب ترخيصاً أو أكثر على سبيل الحماية عن
المادة (21) : يؤدي المستغل إلى مصلحة المناجم والمحاجر مقدماً كل سنة بصفة إيجار عن كل هكتار أو جزء من
المادة (22) : إذا صدرت تراخيص البحث وعقود الاستغلال لشخص طبيعي أو اعتباري فتسري في الحالتين الأحكام الخاصة بنسب ع
المادة (23) : على من يقوم بأعمال الكشف وعلى المرخص له في البحث في أرض الغير أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بس
المادة (24) : تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على خامات المحاجر وما
المادة (24) : مع عدم الإخلال بحقوق الأفراد التي تكون قد خولت لهم بمقتضى تراخيص وعقود استغلال، تستثنى الوزارات ومص
المادة (24) : لا يجوز بغير موافقة وزارة الأشغال استغلال أو الترخيص
المادة (25) : تكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر إذا لم يتيسر تحديد الأولوية
المادة (26) : يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أو ممن ينيبه في ذلك بشرط
المادة (27) : تؤدي إتاوة عن مواد المحاجر في نهاية كل ستة أشهر مباشرةً بالفئات الآتية: الطن المتر المكعب ملي
المادة (28) : يؤدي المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً يحدد بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (29) : يجوز للمرخص له في استغلال خام من خامات المعادن أن يستخرج من المحاجر الموجودة بالمساحة الصادرة له عن
المادة (30) : في عقود استغلال المحاجر التي تبرم لمدة سنة يجوز للمستغل قبل انتهاء تلك المدة وبعد انقضاء مدة لا تقل
المادة (31) : إذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التي استخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد آلت ملكية المواد البا
المادة (32) : يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء أن يستخرج هذه المواد بقصد
المادة (33) : يكون لذوي الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة له
المادة (34) : لا يجوز نظر أي طلب يقدم تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلا بعد أن يؤدي مقدم الطلب رسم نظر بالفئات الآتي
المادة (35) : تتولى وزارة التجارة والصناعة وضع أنموذج البحث وعقود استغلال المناج
المادة (36) : ترخص مصلحة المناجم والمحاجر لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بإنشاء الطرق العامة أو مد خطوط السكك الحد
المادة (37) : تحصل مصلحة المناجم والمحاجر إيجاراً سنوياً عن المساحة التي يستأجرها المرخص له في البحث أو في الاستغ
المادة (38) : تحصل المصلحة المختصة من ذوي الشأن تأميناً نقدياً لضمان تنفيذ شروط الترخيص أو العقود وبوجه خاص للوفا
المادة (39) : تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق لل
المادة (40) : لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير
المادة (41) : على مستغلي المناجم والمحاجر أن يمسكوا الدفاتر الم
المادة (42) : على المرخص لهم بالبحث أو استغلال المناجم أن يبعثوا إلى مصلحة المناجم والمحاجر بكشوف شهرية مستخرجة م
المادة (43) : يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الت
المادة (45) : يكون لمفتشي ومهندسي مصلحة المناجم والمحاجر ومساعديهم والموظفين الفنيين بهذه المصلحة أو مصلحة الشركا
المادة (46) : يجوز للجهة التي أصدرت عقد الاستغلال إلغاء العقد بقرار منها وذلك في الحالات التي يكون لها فيها هذا ا
المادة (47) : في أحوال المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر ترى المصلحة المختصة وجوب تدا
المادة (48) : تؤول جميع الخرائط والبيانات لدى النزول عن الترخيص أو العقد أو انتهاء المدة إلى مصلحة المناجم والمحا
المادة (49) : يجوز سريان أحكام هذا القانون على تراخيص البحث وعقود الاستغلال القائمة وقت العمل بها إذا قدم صاح
المادة (50) : يجوز أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم وا
المادة (51) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بالنسبة لخامات الوقود ويل
المادة (52) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير التجارة والصناعة إصد
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن