المادة (1) : يجوز للمزارعين والتجار نقل كميات الفول الفائضة لديهم بعد توريد الحصص المقرر توريدها للجمعية التعاون
المادة (2) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرارات الأخرى من عقوبة أشد يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرا
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يستبدل نص البند (أ) من المادة الأولى من القرار رقم 256 لسنة 1968 المشار إليه بالنص الآتي: (أ) الأ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحريرا
المادة (1) : يجوز لشركة السكر والتقطير المصرية تصدير كميات من السكر المصري طبقا للأحكام الآتية: (1) عدم تحميلها
المادة (2) : على الشركة المذكورة في المادة السابقة إخطار إدارة السكر والشاي والبن بوزارة التموين ببيان يرد قبل ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون ا
المادة (1) : تحدد أسس تسعير البطيخ بمحافظتي القاهرة والجيزة لموسم عام 1975 وفقا لما يلى: سعر بيع الكيلو من ت
المادة (2) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه التشريعات الأخرى من أحكام يجب على تاجر التجزئة القيام بفرز ثمار البطيخ
المادة (3) : على لجان التسعير المحلية بباقي محافظات الجمهورية الاسترشاد
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعين أسس تحديد أسعار تداول المكرونة وفقا لما يلي: مليم 89 سعر بيع الكيلو جرام السائب تسليم المصان
المادة (2) : يجوز للمصانع المنتجة للمكرونة تعبئة كافة الأصناف المنتجة منها في عبوات خاصة وف
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة ب
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر إرسال طرود من السلع الغذائية كهدايا إلى الخارج كما لا ي
المادة (2) : يستولى على ما يتم ضبطه بالمخالفة لأحكام هذا القرار م
المادة (3) : يلغى القرار رقم 324
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحريرا في
المادة (1) : يضاف إلى المادة (3) من القرار رقم 146 لسنة 1975 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "(جـ) الزراع ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحريرا
المادة () : الجدول المرافق للقر
المادة (1) : يحظر على التجار أو الحائزين للسلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار حبسها عن التداول عن طريق إخفا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة ل
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر تغيير مواصفات الدقيق المنتج من المطاحن المرخص لها بإنتاج الدقيق طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تق
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر تصدير الشعير ذو الصفين وذو الستة صفوف - كما يحظر
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن