المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم إلى يوم 18 يونيه سنة 1956 إذا أمضوا ف
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تؤجل انتخابات المجالس البلدية إلى موعد يحدد فيما بعد بقرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية على
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المر
المادة (1) : يؤلف مجلس الأمة من ثلاثمائة وخمسين عض
المادة (2) : تُقسَّم الجمهورية المصرية إلى دوائر انتخابية عددها ثلاثمائة وخمسون. وتحدد هذه الدوائر بقانون، يراع
المادة (2) : يلغى القانون رقم 51 لسنة 1936 المشار
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا ال
المادة (3) : يُشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة: (1) أن يكون مصرياً فإذا كان اكتسابه الجنسية المصرية بطريق التج
المادة (4) : لا يجوز ترشيح رجال القضاء والنيابة وضباط وصف ضباط البوليس قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر ا
المادة (5) : يُقدَّم طلب الترشيح لعضوية مجلس الأمة كتابةً إلى المديرية أو المحافظة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور
المادة (6) : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات وتحال الطلبات
المادة (7) : يقوم الاتحاد القومي بفحص طلبات الترشيح خلا
المادة (8) : يعد الاتحاد القومي كشفاً بأسماء المرشحين الذين لا اعتراض عليهم في كل دائرة انتخابية. ويكون قراره في
المادة (9) : يجوز للمرشح أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار
المادة (10) : يخصص المبلغ الذي يودعه طالب الترشيح خزانة المديرية أو المحافظة للأعمال الخيرية المحلية بالدا
المادة (11) : لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه ف
المادة (12) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يرسل إلى المديرية أو المحافظة قبل يوم الانتخاب بسب
المادة (13) : إذا لم يتم ترشيح أكثر من شخص واحد في دائرة انتخابية يعلن وزير الدا
المادة (14) : ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا لم يحصل أ
المادة (15) : إذا انتخب أحد المرشحين في أكثر من دائرة انتخابية واحدة وجب عليه بعد الفصل بصحة عضويته بثمانية أيام
المادة (16) : عند خلو محل في مجلس الأمة يأمر وزير الداخلية بناءً عل
المادة (17) : تقوم بالتحقيق في صحة عضوية
المادة (18) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس مجلس الأمة تشتمل على الأس
المادة (19) : يحيل رئيس مجلس الأمة الطعون المقدمة إليه في صحة عضوية أعضائه طبقاً للائحة الداخلية
المادة (20) : على وزير الداخلية بناءً على طلب رئيس المحكمة أن يرسل إليه خلال عشرة أيام من
المادة (21) : بعد أن تتم المحكمة إجراءات التحقيق في الطعن يرسل رئيسها تقريراً بنتيجة الت
المادة (22) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة بأنواعها. وتعتبر وظيفة عامة في حكم هذا الق
المادة (23) : كل موظف عام وكل عضو بأحد المجالس الممثلة للوحدات الإدارية أو لجان العمد والمشايخ أصبح عضواً في مجلس
المادة (24) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا إذا كان
المادة (25) : يعتبر في حكم أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة من يُعهَد إليهم بإدار
المادة (26) : يتقاضى كل من أعضاء مجلس الأمة مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً
المادة (27) : يتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة مساوية لمرتب وزير. ولا يجوز الجميع بينها وب
المادة (28) : تستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو لليمين وتسري عليها الأح
المادة (29) : يعطى كل عضو جواز للسفر مجاناً في الدرجة الأولى على خطوط سكك حديد الدولة من النقطة التي يختارها في د
المادة (30) : تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة. ويكون ا
المادة (31) : يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة على وجه الخصوص معاونة رئيس الجمهورية أو الوزير أو الوزراء الذين
المادة (32) : يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة من بين أعضاء مجلس الأمة ويعتزل وظيفته بزوال صفة العضوية عنه أو ب
المادة (33) : تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة. ويكون ا
المادة (34) : لرئيس الجمهورية أن يستعين ببعض أعضاء مجلس الأمة كمستشارين في المسائل السياسية أو القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأ
المادة (1) : تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تُشكَّل من اثني عشر عضواً ستة منهم من أعضاء مجلس ال
المادة (2) : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضو
المادة (2) : يلغى المرسومان بقانونين رقمي 126 و127 لسنة 1952
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا ال
المادة (3) : يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية ا
المادة (4) : يقوم بأعمال قلم الكتاب في المح
المادة (5) : تنعقد المحكمة العلي
المادة (6) : يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيان
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكب
المادة (8) : يعاقب على الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهوري بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو ال
المادة (9) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتماً على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه
المادة (10) : يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من
المادة (11) : تعد لجنة التحقيق تقريراً بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال
المادة (12) : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تا
المادة (13) : يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لإجراء القرعة
المادة (14) : تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بصورة قرار الإحالة وقائمة شهود الإثبات
المادة (15) : يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى، على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلا
المادة (16) : تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها م
المادة (17) : لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه به
المادة (18) : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي ط
المادة (19) : إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ض
المادة (20) : إذا قُدِّم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام
المادة (21) : يجب أن يكون المحامي الذي يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيداً في جدول ال
المادة (22) : لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة
المادة (23) : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي تصدر
المادة (24) : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية أو الوزير الذي صدر علي
المادة (25) : تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة رئيس الجمهورية أو الوزير أو من في حكمه إليها
المادة (26) : تسري أحكام هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 248 لسنة 1956 بمناسبة جلاء القوات البريطانية عن البلاد يوم 18 من يو
المادة (1) : ينشأ نوط يطلق عليه "نوط الاستقلال العسكري" على أن يلي في الترتيب نوط ا
المادة (2) : يمنح "نوط الاستقلال العسكري" لجميع أفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة يوم 18 يون
المادة (3) : يتكون هذا النوط من طبقتين: (أ) نوط فضي للضباط والضباط الشرفيين والضباط الاحتياطيين وطلبة الكليات
المادة (4) : يسري على نوط الاستقلال العسكري حكم المادة
المادة (5) : على وزيري الحربية والدولة لشئون رئاسة الجمهورية كلٌ فيما يخص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 249 لسنة 1956 بمناسبة جلاء ما تبقى من القوات البريطانية عن البلاد ي
المادة (1) : ينشأ نوط يطلق عل
المادة (2) : يتكون هذا النوط من طبقتين: (أ) نوط فضي يمنح لموظفي الدولة المدنيين الذين لا تقل درجاتهم عن الدرجة
المادة (3) : يمنح هذا النوط للموظفين الموجودين في الخدمة يوم 18 من يوني
المادة (4) : يوضع هذا النوط في ال
المادة (5) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 250 لسنة 1956 لاحظت وزارة الأشغال العمومية أن الأحكام التي تصدرها ا
المادة (1) : يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1953 المشار إليه فقرة أخيرة بالنص ا
المادة (2) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والعدل كلٌ فيما يخ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يستبدل بالبندين "ثانياً ورابعاً" من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 المشار إليه النصان
المادة (2) : تنقل إلى وزير الحربية سلطات وزير المالية والاقتصاد في كل ما يتعلق بتوزيع الجزء ا
المادة (3) : يتولى وزير الحربية الاختصاصات المبينة في المادتين السابقتين بواسطة لجنتين دائمتين تختص أولاهما بمرا
المادة (4) : يصدر وزير الحربية القرارات الخاصة بتشكيل اللجنتين المشار إليهما في الم
المادة (5) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : نموذج كتاب الضمان السيد مدير عام مجلس بلدي مصيف رأس البر بما أن السيدين محمد عبد ربه وعلي إسماعيل
المادة () : عقد التزام استغلال مرفق نقل للركاب بمصيف رأس البر بين كل من: 1- المجلس البلدي لمصيف رأس البر ويم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 252 سنة 1956 طلبت عدة عروض عن عدة شركات عن التزام استغلال خطوط النق
المادة (1) : يمنح المجلس البلدي لمصيف رأس البر لمحمد عبد ربه وعلي إسماعيل متض
المادة (1) : يؤذن لمجلس بلدي مصيف رأس البر في منح السيدين علي إسماعيل ومحمد عبد رب
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق
المادة (2) : مدة الالتزام تسع مواسم اصطياف تبدأ من موسم الاصطياف سنة 1956 إلى نهاية موسم الاصطياف لسنة 1964، ويب
المادة (3) : التأمين: ضماناً لقيام الملتزمين متضامنين بتنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في هذا العقد قدَّما كتاب
المادة (4) : وجوب استيفاء السيارات والمقطورات للمواصفات: يجب استيفاء المواصفات الآتية في السيارات والمقطورات:
المادة (5) : رخص التسيير: لا يجوز للملتزمين تسيير أي سيارة أو مقطورة إلا بعد الحصول على رخصة بتسيير كل منها من
المادة (6) : صيانة السيارات والمقطورات واستيفاء غير الصالح منها: على الملتزمين أن يتوليا صيانة السيارات والمقطو
المادة (7) : التأمين ضد الحوادث: لا يجوز للملتزمين تسيير أية سيارة أو مقطورة قبل أن يؤمنا عليها لدى إحدى شركات
المادة (8) : بيان عدد الركاب وعدم قبول أكثر من العدد المقرر: على الملتزمين أن يبينا في مكان ظاهر داخل
المادة (9) : تسيير جميع السيارات والمقطورات: على الملتزمين أن يسيرا فعلاً على الخطوط جميع السيارات والمقطورات ا
المادة (10) : زيادة عدد السيارات والمقطورات: للمجلس البلدي أن يقرر عدد السيارات والمقطورات على كل خط بنسبة 25% إ
المادة (11) : التنازل عن الالتزام والتصرف في السيارات: لا يجوز للملتزمين أو لأحدهما أن يتنازل لغيره عن الالتزام
المادة (12) : سرعة السيارات: لا يجوز أن تزيد أقصى سرعة ل
المادة (13) : خط السير وتعديله: يجب في تسيير السيارات والمقطورات التزام خط السير المحدد لكل خط من الخطوط المبينة
المادة (14) : المواعيد: على الملتزمين أن يسيرا السيارات والمقطورات على كل خط طبقاً لجدول المواعيد وفترات التشغيل
المادة (15) : أمن الركاب والجمهور والنظام والخدمة: إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن اختلت الخدمة لأي سبب من الأسباب
المادة (16) : المستخدمين والعمال: على الملتزمين أن يستخدما عدداً كافياً من المستخدمين والعمال بحيث لا يحدث مطلقا
المادة (17) : التعريفة: لا يجوز للملتزمين أن يعملا بغير التعريفة المعتمدة المبينة بالملحق رقم (1) ويعفى من دفع ا
المادة (18) : جزاء الإخلال بالشروط: إذا أخلَّ الملتزمان أو أحد ممن يستخدمانهم بشرط من شروط المواد 9 و10 و13 و14
المادة (19) : الوفاة: إذا توفي أحد الملتزمين أثناء مدة الالتزام التزم الآخر بالاستمرار في تنفيذ كافة الالتزامات
المادة (20) : الإفلاس والإعسار: ينقضي الالتزام في حالة إفلاس الملتزمين أو إعسارهما ويصبح التأمين المقدم منهما في
المادة (21) : خضوع الملتزمين للقوانين والتزامهما بكافة الضرائب والرسوم: يخضع الملتزمان للقوانين واللوائح جميعها
المادة (22) : مسئولية الملتزمين: الملتزمان مسئولان بالتضامن عن تنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد،
المادة (23) : عنوان الملتزمين: عنوان الملتزمين الذي ترسل إليه كافة المكاتبات والإخطارات هو: السيدان/ محمد عبد ر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 253 لسنة 1950 صدر القانون رقم 96 لسنة 1955 بفتح اعتماد إضافي في مي
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 310 لسنة 1951 المشار إليه يعفى من شرط اجتياز الامتحان المنصوص عليه في
المادة (2) : لا يسري قرارا مجلس الوزراء الصادران في 18 من نوفمبر سنة 1951 وفي 23 من نوفمبر سنة 1955 المشار إليهم
المادة (3) : يكلف الموظفون والقياسون المشار إليهم في المادتين السابقتين استيفاء مسوغات تعيي
المادة (4) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد تنفيذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن