تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   277   لسنة   1956   بتاريخ  4 / 7 / 1956

بشأن فرض ضريبة إضافية للدفاع.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 277 لسنة 1956 تواجه الحكومة في الوقت الحاضر أعباء مالية جسيمة في

المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية للدفاع على كل دخول أو أجرة مكان في الدور والمحال الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام الق

المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية للدفاع: (أ‌) بنسبة 3.5% من الإيجار السنوي للأراضي الزراعية المفروضة عليها ضريبة

المادة (2) : يقع عبء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الأراضي الزراعية على الزارع وحده إذا كا

المادة (3) : تُفرض الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى: (أولاً) بنسبة 3.5% من وعاء كل من الضرائب الآتية: (أ

المادة (4) : تُحصَّل الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة مع الضرائب الأصلية وفي مواعيدها وتأخذ حكمه

المادة (5) : تؤدى حصيلة الضريبة ا

المادة (6) : لا يجوز للهيئات المحلية أو الوحدات الإدارية بأنواعها أن تف

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول يوليه سنة 1956، ولوزير الما

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   278   لسنة   1956   بتاريخ  9 / 7 / 1956

بشأن إجراء انتخابات أعضاء ونواب المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكسيين.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 267 لسنة 1955 بإيقاف العمل ببعض أحكام الأمر العالي الصادر في 14 مايو سن

المادة (1) : يتولى وزير الداخلية إجراء انتخاب أعضاء ونواب المجلس الملي العام في مدة أقصاها شهر من تاريخ العمل به

المادة (2) : إلى أن تتم عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة تباشر اختصاصات الم

المادة (3) : يلغى القانون رقم 267

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   279   لسنة   1956   بتاريخ  9 / 7 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 279 لسنة 1956 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1956 بتعيين

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 المشار إليه النص الآ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   280   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 7 / 1956

بشأن ماهيات من يؤسرون أثناء العمليات الحربية.

المادة () : بناءً على ما ارتآه مجلس

المادة (1) : يصرف مبلغ شهري لمن يعولهم الأسير يعادل صافي ماهيته الأصلية الشهرية وذلك من تاريخ أسره لحين عودته.

المادة (2) : يستحق الأسير ماهيته بكافة ملحقاتها وتخصم منها المبالغ المشار إليها في المادة السابقة ويعلى الباقي ب

المادة (3) : إذا تبين من التحقيق عدم سلامة موقف الأسير يوقف صرف المبالغ المشار إليها في ال

المادة (4) : تسري أحكام هذا القرار على جميع

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   281   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 7 / 1956

بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة لدرجات الكادرين الفني العالي والإداري.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظف

المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة الثانية من نظام موظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - تعتبر درج

المادة (2) : استثناءً من أحكام المادة الحادية والأربعين من القانون رقم 210 لسنة 1951، تجوز الترقية خلال الفترة ا

المادة (3) : يوقف العمل خلال الفترة المحددة في المادة الأولى بالفقرة

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   282   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 7 / 1956

بشأن استمرار وقف العمل مؤقتا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 110 لسنة 1944 بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 110 لسنة 1944 بشأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم ب

المادة (1) : يوقف لمدة سنتين العمل بأحكام المادة 18

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   283   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 7 / 1956

بشأن إدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 137 من ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 283 لسنة 1956 يقتضي الأمر بعد العمل بالدستور إعادة النظر في التشري

المادة (1) : يستبدل بعبارتي "رئيس مجلس الوزراء" و"مجلس الوزراء" في جميع القوانين وغيرها من التشريعات الق

المادة (2) : يستبدل بكلمة "البرلمان" وبعبارتي "مجلس النواب" و"مجلس الشيوخ" في جميع القوانين وغيرها من التشري

المادة (3) : تأخذ النصوص الواردة في القوانين والمراسيم بقوانين في شأن ترتيب المصالح العامة حكم القرار

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   284   لسنة   1956   بتاريخ  12 / 7 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الم

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 سالف الذكر النص الآت

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   285   لسنة   1956   بتاريخ  26 / 7 / 1956

بشأن تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الفرمانين الصادرين في 30 نوفمبر سنة 1854 و5 يناير سنة 1856، بشأن الامتياز الخاص بإد

المادة (1) : تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموا

المادة (2) : يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة.

المادة (3) : تُجمَّد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج. ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد

المادة (4) : تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار في أداء أعمال

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن وبغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع الم

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير ال

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   286   لسنة   1956   بتاريخ  5 / 8 / 1956

بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعا

المادة (1) : يُصرف لمن يعولهم الشهيد أو المفقود مبلغ شهري بصفة عاجلة يعادل ماهيته الأصلية الشهرية وذلك لمدة ثلاث

المادة (2) : بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة تسري معاشات الشهداء على الوجه الآتي: (1) يسري مع

المادة (3) : المفقودون: (1) إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى، يمنح المستحقو

المادة (4) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يمنح المستحقون في معاش المفقود من صف الضباط والعساكر المجندين والم

المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تقرير معاش لمن يصاب بإصابة تجعله عاجزاً عن الكسب أو لمن

المادة (5) : إذا ترَك الشهيد أو المفقود واحداً أو أكثر ممن ورد ذكرهم في المادة السابقة ولم يستحق عنه معاش أو است

المادة (5) : توزيع المعاشات: يوزع المعاش على المستحقين كالآتي: (1) إذا ترك الشهيد أو المفقود أرملة أو أرامل وو

المادة (6) : استثناءً من أحكام المادة السابقة إذا ترك الشهيد من ضباط الصف والعساكر المجندين والمستخدمين الخارجين

المادة (7) : تسري على المستحقين المشار إليهم باقي الشروط والأحكام الواردة بالمرسوم بقانو

المادة (8) : تسري أحكام هذا القانون على جميع حالات الشهداء والمفقودين التي وقعت قبل نفاذه ولم يتم

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner