تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   254   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 6 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 254 لسنة 1956 بتاريخ 29/7/1952 صدر الأمر العسكري رقم 35 يُحتِّم ال

المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 1 مكرراً بالنص الآتي: مادة 1

المادة (2) : يضاف إلى المادة 24 من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة بالنص الآتي: "ومع عدم الإخلال بأية عقوب

المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   256   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 6 / 1956

بشأن استثناء مصلحة الجمارك من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : استثناءً من أحكام المادتين 11 و15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، يجوز أن يكون التعيين في

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   257   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 6 / 1956

بشأن تنظيم صناعة وبيع المثلجات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : لا يجوز بيع المثلجات إلا بعد الحصول

المادة (2) : يجب أن تكون المثلجات مصنوعة في محل مرخص له في صنعها وأن تكون نقية كيماوي

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنظمة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر و

المادة (4) : تلغى الفقرة (ب) من المادة 1 من القانون رقم 108 لسنة 1945 المشار إليه والخاصة باس

المادة (5) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   258   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 6 / 1956

بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه على الوجه الآتي: "وي

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   259   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 6 / 1956

بشأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : لا يجوز الحكم بإزالة أو بتصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام ال

المادة (2) : يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل للشوارع والطرق والم

المادة (3) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار إليها في المادة السابقة أو أجزاء

المادة (4) : لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا

المادة (5) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والعدل والداخلية كلٌ فيما يخ

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   260   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 6 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 22 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: مادة 4- يُشكَّل مجلس

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 7 (فقرة ثانية

المادة (3) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   261   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 6 / 1956

بشأن تنظيم التعليم التجاري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : المدارس التجارية نوعان: الأول - المدارس الإعدادية التجارية لل

المادة (2) : مدة الدراسة في كل م

المادة (3) : يقبل بالسنة الأولى من المدارس الإعدادية التجارية من أتم بنجاح بالمرحلة الابتدائية "ست سنوات" أو ما

المادة (4) : يُقبَل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية التجارية الحاصلون عل شهادات الدراسة الإعدادية العامة أو ما

المادة (5) : لا يُقبل التلميذ في مدارس التعليم التجاري إلا إذا كان لائقاً من ال

المادة (6) : تُدرس بالمدارس الإعدادية التجارية المواد الآتية: القرآن الكريم والدين. اللغة العربية والخط. اللغ

المادة (7) : تُدرس بالمدارس الثانوية التجارية المواد الآتية: القرآن الكريم والدين. اللغة العربية. اللغة الأجن

المادة (8) : يعفى غير المسلين من دراسة القرآن الكريم، وترتب لهم دروس في الدين على حسب ديان

المادة (9) : يعين وزير التربية والتعليم بقرار منه المواد التي تدرس بكل فرقة وعدد الدروس التي تخصص لكل مادة والمن

المادة (10) : يعقد في نهاية كل عام دراسي امتحان تحريري للانتقال لتلاميذ كل من الفرقتين الأولى والثانية بالمدارس ا

المادة (11) : تعقد وزارة التربية والتعليم في نهاية كل عام دراسي لتلاميذ الفرق النهائية امتحاناً عاماً، ويمنح النا

المادة (12) : لا يعتبر التلميذ ناجحاً في امتحانات النقل أو الامتحانات النهائية إلا إذا حصل على النهاية الصغرى لكل

المادة (13) : يباح الدخول في الامتحانات العامة بدون رسوم للتلاميذ المقيدين بالفرق النهائية الذين أتموا دراسة المن

المادة (14) : يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية التجارية تحريرياً في مقرر السنتين الثانية والثالثة

المادة (15) : يعقد دور ثان لامتحانات النقل والامتحانات العامة ويباح الدخول فيه للآتي ذكرهم: (أ‌) الراسبون في ماد

المادة (16) : يحسب المجموع الكلي للناجحين في الدور الثاني على الوجه الآتي: (أ‌) من يؤدي الامتحان في جميع المواد

المادة (17) : يعين وزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها، النهايات العظمى والصغرى لكل مادة أو فروعها والزمن المخصص

المادة (18) : ينشأ مجلس استشاري مركزي للتعليم التجاري برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: (1) وكيل وزارة

المادة (19) : يختص المجلس الاستشاري للتعليم التجاري بالمسائل الآتية: (1) اللوائح الداخلية الخاصة بالتعليم التجار

المادة (20) : يجتمع المجلس الاستشاري ثلاث مرات على الأقل خلال السنة الدراسية بدعوة من رئيسه وتكون المرة الأولى في

المادة (21) : التعليم بالمدارس التجارية الإعدادية والثانوية بالمجان. ويعين و

المادة (22) : تبدأ الدراسة في جميع مدارس التعليم التجاري بنوعيه في يوم السبت الأول من شهر أكتوبر وتنتهي في ي

المادة (23) : لا يزيد عدد تلاميذ الفصل بأية فرقة على ثلاثين تلم

المادة (24) : يفصل كل تلميذ يرسب مرتين متتاليتين في فرقة واحدة كما يفصل من يتغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول لمدة خ

المادة (25) : تُشكَّل بقرارات من وزير التربية والتعليم مجالس استشارية فرعية للتعليم التجا

المادة (26) : يلغى كل نص يخالف

المادة (27) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازم

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   262   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 6 / 1956

بشأن تنظيم التعليم الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : التعليم الزراعي ثلاثة أنواع: (1) إعدادي، ويكون في مدارس إعدادية زراعية لتخريج عمال زراعيين فنيين.

المادة (2) : يُشترط فيمن يُقبل في الفرقة الأولى في هذه المدارس: (1) أن يكون قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الابت

المادة (3) : المواد التي تٌدرس في هذه المدارس هي: (1) اللغة العربية والدين. (2) الزراعة. (3) البساتين. (4) ا

المادة (4) : يُشترط فيمن يُقبل بالفرقة الأولى في هذه المدارس: (1) أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية ال

المادة (5) : المواد التي تُدرس في هذه المدارس هي: (1) اللغة العربية والدين. (2) الزراعة. (3) البساتين. (4) ا

المادة (6) : التعليم الزراعي الإعدادي والثانوي بالمجان: وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم الرسوم الإضافية وت

المادة (7) : مدة الدراسة في كل من المدارس الإعدادية

المادة (8) : تبدأ الدراسة في يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في يوم الخميس الثاني من شهر يوليو بعد تأدية ا

المادة (9) : لا يزيد عدد تلاميذ الفصل الواحد على ثلاثين تلميذاً في أية فرق

المادة (10) : يُصدِر وزير التربية والتعليم بناءً على اقتراحات المجلس ال

المادة (11) : تلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب التلاميذ لا تقل مساحتها عن حوا

المادة (12) : يقوم التلاميذ بجميع الأعمال التي يستطيعون أداءها في مرافق المدرسة الإنتاج

المادة (13) : لوزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها، أن يخوِّل ناظر المدرسة الصرف على شئونها ال

المادة (14) : تعقد المدارس في نهاية كل من السنتين الدراسيتين الأولى والثانية امتحاناً تحريرياً للانتقال على دورين

المادة (15) : يخصص لدرجة امتحان الانتقال التحريري 75% من النهاية العظمى لكل مادة ولاختبار الفترات 25% منها.

المادة (16) : تعقد وزارة التربية والتعليم في آخر السنة الدراسية لتلاميذ الفرق النهائية امتحاناً تحريرياً عاماً عل

المادة (17) : يباح للتلميذ الدخول في امتحان الدور الثاني في الأحوال الآتية: (1) إذا رسب في امتحان الدور الأول في

المادة (18) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني على الوجه الآتي: (1) من أدى الامتحان في جميع الم

المادة (19) : يعتبر مفصولاً من المدرسة كل من رسب سنتين متتاليتين في أية فرقة من فرق الدراسة. ويجوز إعادة قيد الت

المادة (20) : يعتبر مفصولاً من المدرسة كل تلميذ تغيب عنها أو عن الرحلات العلمية بغير

المادة (21) : تَمنح وزارة التربية والتعليم الناجحين في الامتحان النهائي للمدارس الإعدادية الزراعية شهادة تسمى "شه

المادة (22) : يُشكَّل في كل مدرسة مجلس لمعاونة ناظرها وتحدد اختصاصات

المادة (23) : تنظم بقرار من وزير التربية والتعليم بناءً على توصية من المجلس الاستشاري للتعليم الزراعي دراسات لخ

المادة (24) : ينشأ مجلس استشاري للتعليم الزراعي برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: (1) وكيل وزارة المالي

المادة (25) : يختص المجلس الاستشاري للتعليم الزراعي بالمسائل الآتية: (1) إقرار اللوائح الداخلية الخاصة بالتعليم

المادة (26) : يجتمع المجلس الاستشاري ثلاث مرات على الأقل خلال السنة الدراسية بدعوة من رئيسه وتكون المرة الأولى في

المادة (27) : يلغى كل نص يخالف

المادة (28) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يُصدر القرارات اللازمة لذلك، كما له أن يُصدر بقر

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   263   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 6 / 1956

بشأن استثناء مخازن وزارة الحربية ذات الصفة السرية من التفتيش عليها بواسطة ديوان المحاسبة ووزارة المالية والاقتصاد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : استثناءً من أحكام المادتين 2، 7 من القانون رقم 52 لسنة 1942 المشار إليه يكون التفتيش على مخازن وزار

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنف

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   264   لسنة   1956   بتاريخ  20 / 6 / 1956

بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 بنظام النقود في البلاد المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 المشار إليه على الوجه الآتي: "يج

المادة (2) : يلغى القانون رقم 603 لسنة 1953 بتصحيح الخطأ المادي الوارد في القانون رقم 426 لسنة 1953 بإضافة فقرة

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كلٌ فيما يخصه

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner