المادة (1) : يرخص بإصدار يانصيب مؤقت من فئة العشرة قروش بعدد 80.000 تذكرة ولمدة واحدة لكل من الجمعيات التالية:
المادة (2) : مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم 135 لسنة 1963 ورقم 87 لسنة 1963: (أ) لا يجوز بيع الترخيص أو ال
المادة (3) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, ويعمل
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 1
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1964 يجرى نصها على الوجه الآتي: وف
المادة (1) : لا يجوز للجمعيات أو الروابط أو الهيئات التي تنتظم في عضويتها عمال ممن ينطبق عليهم التعريف الوارد با
المادة (2) : على الجمعيات أو الروابط أو الهيئات التي تقتصر عضويتها على من تسري عليهم أحكام القانون رقم 46 لسنة 1
المادة (3) : يرفع التحفظ الوارد بالمادة 2 من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1964 المشار إليه
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يلغى الترخيص باليانصيب المؤقت الممنوح بالقرار الوزاري رقم 39 لسنة 196
المادة (4) : يراعى عند تقديم طلب المعاش أن يرفق به المستندات الآتية : (أ) الأيتام : (1) شهادة ميلاد اليتيم أو
المادة (5) : تقيد طلبات المعاشات المستوفاة المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة بمجرد ورودها في سجل خاص مرت
المادة (8) : إذا تعذر عقد لجنة الضمان الاجتماعي للنظر في الطلبات المحولة إليها فعلى رئيس الوحدة البت في الطلبات
المادة (2) : تصرف المعاشات خلال الخمسة عشر يوما الأ
المادة (10) : إذا تخلف أحد المستحقين عن صرف المعاش في اليوم المحدد لذلك فعلى مندوب الصرف الاحتفاظ لديه بالمبلغ لص
المادة (1) : مع مراعاة تطبيق الفئات الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1964 المشار إليه على المعاشات ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يدير الصندوق المركزي للمساعدات الاجتماعية مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (1) وكيل الوزارة للمساع
المادة (2) : لا تكون قرارات مجلس إدارة الص
المادة (3) : توزع حصيلة الصندوق في أول كل سنة مالية على مديريات الشئون الاجتماعية بنسبة تعداد السكان في نطاق كل
المادة (4) : على مديريات الشئون الاجتماعية موافاة إدارة الصندوق ببيان بحركة الصرف شهريا من صندوق المحافظة موزعا
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن