تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   92   لسنة   1964   بتاريخ  3 / 8 / 1964

بشأن تنظيم إدارة صندوق المساعدات بالمحافظات وكيفية التصرف فى أمواله

المادة (1) : يتولى تنظيم إدارة صندوق المساعدات بكل محافظة لجنة تشكيل على الوجه الآتي : 1- المحافظ - رئيساً. 2-

المادة (2) : لا تكون قرارات اللجنة المشار إليها في الماد

المادة (3) : توزع حصيلة صندوق المساعدات بالمحافظة في أول كل سنة مالية على الوحدات القائمة على تنفيذ قانون الضمان

المادة (4) : على إدارة المساعدات العامة بالمديرية موافاة الصندوق ببيان دوري كل ثلاثة أشهر بحركة الصرف موزعا على

المادة (5) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   94   لسنة   1964   بتاريخ  3 / 8 / 1964

بشأن بيان فئات المساعدات وشروط وأوضاع صرفها

المادة (1) : لمديرية الشئون الاجتماعية أن تصرف مساعدات من صندوق المساعدات بالمحافظة إلى الأفراد والأسر المحتاجة

المادة (2) : يكون صرف المساعدات نقدا على دفعات شهرية لمدة لا تجاوز اثنى عشر شهراً بقرار من مدير الشئون الاجتماعي

المادة (3) : فيما عدا حالتي الحمل والرضاع لمديري الشئون الاجتماعية رفع قيمة المساعدة الشهرية إلى الضعف وتجديدها

المادة (4) : تعامل المساعدات الشهرية فيما يتعلق بحساب الدخل والاستقطاعات معاملة أصحاب المعاشات المنصوص عليها في

المادة (5) : تسري الأحكام المتعلقة بإجراءات فحص طلبات المعاشات وقواعد وإجراءات صرفها والتظلم من رفض الطلبات أو ت

المادة (6) : تصرف مساعدات نقدية دفعة واحدة ولمرة واحدة فقط لذات الغرض في الحالات الآتية كما يكون تقدير المساعدة

المادة (7) : إذا ثبت من البحث الاجتماعي لطالبي المساعدة في الحالات المشار إليها في المادة السابقة صلاحية الطالب

المادة (8) : تقدم طلبات المساعدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار مؤيدة بالمستندات على الاستمارة المخصص

المادة (9) : تشكل لجنة بمديرية الشئون الاجتماعية تعرض عليها مساعدات الدفعة الواحدة على الوجه الآتي: (1) مدير ال

المادة (10) : لا يسري حساب الدخل والاستقطاعات المنصوص عليها في

المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   95   لسنة   1964   بتاريخ  3 / 8 / 1964

بشأن شروط وأوضاع وقواعد صرف مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة

المادة (1) : يجوز منح مساعدات نقدية وعينية للإغاثة في حالات الكوارث والنكبات العام

المادة (2) : تتولى الجهات الإدارية المختصة خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لوقوع الحادث تدبير الإغاثة العاجل

المادة (3) : تتولى الجهة الإدارية المختصة فور وقوع الحادث إخطار الوحدة الاجتماعية المختصة بالحادث كما تتولى هذه

المادة (4) : تشكل لجنة فور وقوع الحادث على الوجه الآتي: (1) مدير الشئون الاجتماعية المختص ............. رئيسا

المادة (5) : تعد اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بيانا بالمساعدات النقدية اللازمة لسد نفقات الطعام للمنكو

المادة (6) : تعد اللجنة المذكورة بيانا بالإعلانات العاجلة التي ترى منحها في حالات الخسائر في الأرواح أو حدوث عاه

المادة (7) : تقوم اللجنة خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لوقوع لحادث بحصر الخسائر في الأموال والأرواح والمصا

المادة (8) : على أقسام الحسابات بمديريات الشئون الاجتماعية مراجعة است

المادة (9) : يكون تقرير صرف المساعدات الواردة في هذا القرار وفقا لأحكام ال

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   114   لسنة   1964   بتاريخ  24 / 8 / 1964

بشأن إلغاء القرار رقم 76 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات والروابط والهيئات التى يجب عليها تعديل نظمها الأساسية وطلب شهرها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة مع رفع التحفظ على أموالها بالبنوك ومكاتب البريد والجمعيات والروابط والهيئات التي لا يجوز لها تعديل نظمها الأساسية .

المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم 76 الصادر ب

المادة (2) : علي وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   126   لسنة   1964   بتاريخ  5 / 10 / 1964

بشأن بيان قواعد وإجراءات صرف المساعدات والإعانات للمهاجرين من أهالى بلاد النوبة والمصريين من أهالى وادى حلفا بسبب تنفيذ السد العالى

المادة (1) : تصرف مساعدات للمهاجرين من أهالي بلاد النوبة وللمهاجرين المصريين من أهال

المادة (2) : تصرف المساعدات المشار إليها في المادة السابقة بواقع جنيهين وخمسمائة مليم شهرياً لمتولي شئون الأسرة

المادة (5) : يراعى عند تحديد قيمة المساعدة أن يخصم منها كامل الدخل الذي مصدره إعانات نقدية أو ممتلكات أو نفقة، أ

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   132   لسنة   1964   بتاريخ  15 / 10 / 1964

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 3 لسنة 1964 بالقواعد والإجراءات الخاصة بمنح إعانات لموظفى الحكومة السابقين وأسرهم .

المادة (1) : يستبدل بنص البنود (ب ، ج ، د) من المادة الأولى وبنص البندين (ب ، ج) من المادة الثانية من القرار الو

المادة (2) : يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1964 المشار إليه بند جديد برقم (ز) بالنص الآتي:

المادة (3) : يستبدل بكلمة الموظف أو الموظفين وعامل وعمال اليومية السابقين كلمة العا

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   138   لسنة   1964   بتاريخ  29 / 10 / 1964

بشأن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القرار رقم 86 لسنة 1964 بشأن إجراءات فحص طلبات المعاشات وقواعد وإجراءات صرفها والمتظلم من رفض الطلبات أو تقرير المعاش

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القرار الوزاري المشار إليه النص الآتي: "ولرؤساء الوحدات ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   158   لسنة   1964   بتاريخ  3 / 12 / 1964

بشأن تحديد شهر ديسمبر سنة1964 لفرض رسوم إضافية للأعمال الخيرية وبإضافة الحصيلة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة .

المادة (1) : يكون فرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرات أ، ب و ج, د من المادة 2 مكررا من

المادة (2) : تضاف حصيلة الرسوم المشار إليها في المادة السابقة إلى موارد صندوق إعانة الجم

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحري

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   159   لسنة   1964   بتاريخ  14 / 12 / 1964

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 86 لسنة 1964 بشأن إجراءات فحص طلبات المعاشات وقواعد وإجراءات صرفها والتظلم من رفض الطلبات أو تقدير المعاش والقرار رقم 94 لسنة 1964 ببيان فئات المساعدات وشروط وأوضاع صرفها

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 5 من القرار الوزاري رقم 86 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: "م

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 8 من القرار الوزاري رقم 86 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: "مادة 8 - إذا تعذر

المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم 10 مكررا إلى القرار الوزاري رقم 94 لسنة 1964 المشار إليه بالنص الآتي: "مادة 1

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   170   لسنة   1964   بتاريخ  11 / 1 / 1965

بشأن تعديل البند 8 من المادة 2 من القرار رقم 94 لسنة 1964 ببيان فئات المساعدات و شروط و أوضاع صرفها.

المادة (1) : يستبدل بنص البند 8 من المادة 2 من القرار الوزاري رقم 94 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: "(8) تك

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner