المادة (1) : يتولى تنظيم إدارة صندوق المساعدات بكل محافظة لجنة تشكيل على الوجه الآتي : 1- المحافظ - رئيساً. 2-
المادة (2) : لا تكون قرارات اللجنة المشار إليها في الماد
المادة (3) : توزع حصيلة صندوق المساعدات بالمحافظة في أول كل سنة مالية على الوحدات القائمة على تنفيذ قانون الضمان
المادة (4) : على إدارة المساعدات العامة بالمديرية موافاة الصندوق ببيان دوري كل ثلاثة أشهر بحركة الصرف موزعا على
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : لمديرية الشئون الاجتماعية أن تصرف مساعدات من صندوق المساعدات بالمحافظة إلى الأفراد والأسر المحتاجة
المادة (2) : يكون صرف المساعدات نقدا على دفعات شهرية لمدة لا تجاوز اثنى عشر شهراً بقرار من مدير الشئون الاجتماعي
المادة (3) : فيما عدا حالتي الحمل والرضاع لمديري الشئون الاجتماعية رفع قيمة المساعدة الشهرية إلى الضعف وتجديدها
المادة (4) : تعامل المساعدات الشهرية فيما يتعلق بحساب الدخل والاستقطاعات معاملة أصحاب المعاشات المنصوص عليها في
المادة (5) : تسري الأحكام المتعلقة بإجراءات فحص طلبات المعاشات وقواعد وإجراءات صرفها والتظلم من رفض الطلبات أو ت
المادة (6) : تصرف مساعدات نقدية دفعة واحدة ولمرة واحدة فقط لذات الغرض في الحالات الآتية كما يكون تقدير المساعدة
المادة (7) : إذا ثبت من البحث الاجتماعي لطالبي المساعدة في الحالات المشار إليها في المادة السابقة صلاحية الطالب
المادة (8) : تقدم طلبات المساعدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار مؤيدة بالمستندات على الاستمارة المخصص
المادة (9) : تشكل لجنة بمديرية الشئون الاجتماعية تعرض عليها مساعدات الدفعة الواحدة على الوجه الآتي: (1) مدير ال
المادة (10) : لا يسري حساب الدخل والاستقطاعات المنصوص عليها في
المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يجوز منح مساعدات نقدية وعينية للإغاثة في حالات الكوارث والنكبات العام
المادة (2) : تتولى الجهات الإدارية المختصة خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لوقوع الحادث تدبير الإغاثة العاجل
المادة (3) : تتولى الجهة الإدارية المختصة فور وقوع الحادث إخطار الوحدة الاجتماعية المختصة بالحادث كما تتولى هذه
المادة (4) : تشكل لجنة فور وقوع الحادث على الوجه الآتي: (1) مدير الشئون الاجتماعية المختص ............. رئيسا
المادة (5) : تعد اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بيانا بالمساعدات النقدية اللازمة لسد نفقات الطعام للمنكو
المادة (6) : تعد اللجنة المذكورة بيانا بالإعلانات العاجلة التي ترى منحها في حالات الخسائر في الأرواح أو حدوث عاه
المادة (7) : تقوم اللجنة خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لوقوع لحادث بحصر الخسائر في الأموال والأرواح والمصا
المادة (8) : على أقسام الحسابات بمديريات الشئون الاجتماعية مراجعة است
المادة (9) : يكون تقرير صرف المساعدات الواردة في هذا القرار وفقا لأحكام ال
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم 76 الصادر ب
المادة (2) : علي وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا
المادة (1) : تصرف مساعدات للمهاجرين من أهالي بلاد النوبة وللمهاجرين المصريين من أهال
المادة (2) : تصرف المساعدات المشار إليها في المادة السابقة بواقع جنيهين وخمسمائة مليم شهرياً لمتولي شئون الأسرة
المادة (5) : يراعى عند تحديد قيمة المساعدة أن يخصم منها كامل الدخل الذي مصدره إعانات نقدية أو ممتلكات أو نفقة، أ
المادة (1) : يستبدل بنص البنود (ب ، ج ، د) من المادة الأولى وبنص البندين (ب ، ج) من المادة الثانية من القرار الو
المادة (2) : يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1964 المشار إليه بند جديد برقم (ز) بالنص الآتي:
المادة (3) : يستبدل بكلمة الموظف أو الموظفين وعامل وعمال اليومية السابقين كلمة العا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القرار الوزاري المشار إليه النص الآتي: "ولرؤساء الوحدات ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (1) : يكون فرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرات أ، ب و ج, د من المادة 2 مكررا من
المادة (2) : تضاف حصيلة الرسوم المشار إليها في المادة السابقة إلى موارد صندوق إعانة الجم
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحري
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 5 من القرار الوزاري رقم 86 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: "م
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 8 من القرار الوزاري رقم 86 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: "مادة 8 - إذا تعذر
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم 10 مكررا إلى القرار الوزاري رقم 94 لسنة 1964 المشار إليه بالنص الآتي: "مادة 1
المادة (1) : يستبدل بنص البند 8 من المادة 2 من القرار الوزاري رقم 94 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي: "(8) تك
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن