المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 223 لسنة 1955 بنظام جمعيات الكشا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 327 لسنة 1956 صدر القانون رقم 223 لسنة 1955 بنظام جمعيات الكشافة ال
المادة (1) : يستبدل بالمواد 4 و5 وبالفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 223 لسنة 1955 المشار إليه النصوص ال
المادة (2) : تضاف إلى المادة الثامنة من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "كما لا يجوز
المادة (3) : يستبدل بالمادتين 1 و3 من نظام جمعيات الكشافة المصرية المرافق للقانون رقم 223 لسنة 1955 المشار إليه
المادة (4) : يضاف إلى المادة 22 من نظام جمعيات الكشافة المصرية بند ج
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية. وعلى القانون رقم 185 لس
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 328 لسنة 1956 أجاز القانون رقم 185 لسنة 1956 لوزير الحربية أن يستدع
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 185 لسنة 1956 النص الآتي: "يجوز لوزير الحربية أن يستدعي أو
المادة (2) : يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 1956 بالنص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماس
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 من القانون سالف الذكر النص الآتي: "مادة 12ـ ينشأ بوزارة الخارجية مجلس لشئون أ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 330 لسنة 1956 صدر القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 539 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "مادة 12ـ كل مخالفة لأحك
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى القانون سالف الذكر ويكون نصها كالآتي: "مادة 12 مكرراً ـ استثن
المادة (3) : يستبدل بعبارة "وكلاء تفتيش الزراعة بالمركز" الواردة بالفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزيري الزراعة
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1945 في شأن تنظيم بيع الأوراق المالية بالأجل المعدل بالقانون رق
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أو هيئة أن يزاول في جمهورية مصر عمليات بيع الأوراق ا
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة: (أ) أن يثبت أنه يمتلك رأس مال قدره عشرون
المادة (3) : يقدم طلب القيد في السجل إلى مصلحة التأمين على الاستمارة المخصصة لذلك. ويجب أن يكون مشفوعاً بما يثبت
المادة (4) : يُرفض طلب القيد في الحالات الآتية: (1) عدم استيفاء بيانات الطلب أو الأوراق أو المستندات المرافقة ل
المادة (5) : يجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به. ويعتبر قراراً بالرفض انقض
المادة (6) : يُحظر على كل هيئة أو شخص مقيد في السجل، أن يبيع بالأجل أوراقاً مالية ليست مدرجة في جدول الأسعار الر
المادة (7) : يشترط فيمن يدير أو يتقدم للجمهور بعمليات بيع الأوراق المالية أن ت
المادة (8) : يجب أن يكون عقد البيع محرراً من صورتين أصليتين ويجب أن يوضّح فيه البيانات التالية: (أ) اسم كل من
المادة (9) : يحظر على البائع بأي وجه من الوجوه أن يقتضي ثمناً للأوراق المبيعة بالأجل يزي
المادة (10) : لا يجوز أن تزيد مدة تقسيط ثمن البيع على سن
المادة (11) : تُدفع الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك. على أنه في حالة القيا
المادة (12) : تنتقل ملكية الأوراق المالية إلى المشتري بمجرد توقيع العقد ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك ويكون له الح
المادة (13) : يجب على البائع أن يودع الأوراق المالية المبيعة ملفاً خاصاً لدى أحد المصارف أو البيوت الما
المادة (14) : إذا كانت الورقة المبيعة قابلة للاستهلاك وكان سعرها في البورصة أعلى من قيمتها الاسمية وجب على البائع
المادة (15) : في حالة عدم أداء القسط المستحق خلال الثلاثين يوماً اللاحقة لاستحقاقه، يجب على البائع إخطار المشتري
المادة (16) : يجب على من يُرخّص له في بيع الأوراق المالية بالأجل أن يمسك سجلاً خاصاً لعمليات البيع وفقاً للنموذج
المادة (17) : على كل هيئة أو شخص مسجل اسمه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يمسك حساباً منظماً بالإيرادات والمصروفات ا
المادة (18) : على كل هيئة أو شخص مسجل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون أن يقدم لمندوبي مصلحة التأمين الذين لهم حق ا
المادة (19) : يُمحى التسجيل بناءً على طلب مصلحة التأمين عند مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون وينشر في الج
المادة (20) : كل مخالفة لأحكام المادتين 1 و7 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاو
المادة (21) : كل مخالفة لأحكام المادة 6 والمواد من 8 إلى 18 يعاقب عليها بالحبس مدة لا
المادة (22) : كل إقرار أو إخفاء متعمد بقصد الغش في البيانات أو في المستندات أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى مص
المادة (23) : لوزير المالية والاقتصاد محو التسجيل في
المادة (24) : يكون لموظفي مصلحة التأمين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الم
المادة (25) : يعتبر مقيداً طبقاً لأحكام هذا القرار بقانون كل هيئة أو شخص يعمل في جمهورية مصر وسبق تسجيلها طبقاً ل
المادة (26) : يعطى الشخص أو الهيئة المرخص لها في بيع الأوراق المالية بالأجل وفقاً لأحكام القانو
المادة (27) : يحظر على السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء المقيدين في بورصتي الأوراق المالية الذين سبق منحهم
المادة (28) : يلغى القانون رقم 54
المادة (29) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 135 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون البترول. وعلى القانون رقم 133 لسن
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 332 لسنة 1956 كشف التطبيق العملي للقانون رقم 135 لسنة 1956 بإنشاء ا
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها الهيئة العامة لشئون البترول وتكون لها شخصية اعتبارية
المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يصرِّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية والما
المادة (3) : يُشكّل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة على الأكثر ويصدر وزير الصناعة قراراً بتعيين أعضاء
المادة (4) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كما يجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك وزير الصناعة أو نصف
المادة (6) : يجوز لوزير الصناعة أن يحضر اجتماعات مجل
المادة (7) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصناعة لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ولا تعتبر ا
المادة (8) : تدوّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والعضو أو ا
المادة (9) : يكون تعيين المديرين بقرار من وزير ا
المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة توضع طب
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي ويظل العمل بميزانية الهي
المادة (12) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين (مجلس الإدارة) مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيع
المادة (13) : يعين مجلس الدولة عدداً من أعضائه بطريق الإعارة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع
المادة (14) : يلغى القانون ر
المادة (15) : تحل الهيئة العامة المنشأة وفق أحكام هذا القانون محل اله
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له. وعلى
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 333 لسنة 1956 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1956 بتعيين وزير ا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 643 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "تؤلف الهيئة من: وزير
المادة (3) : يضاف إلى نص المادة (3) من القانون رقم 643 لسنة 1955 المشار إليه، بند جديد بعد البندين (أ، ب) بالنص
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له. وع
المادة (1) : تعدل المادة 40 مكرراً من كل من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 المشار إلي
المادة (2) : تعدل المادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة (51) - تعفى المجالس
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بالنسبة إلى كل من القوانين المشار
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 335 لسنة 1956 يقضي القانون رقم 619 لسنة 1953 الصادر بإنشاء مجلس إدا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 619 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "ين
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 619 لسنة 1953 النص الآتي: "ولا يكون اجت
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 فقرة ثالثة نصها: "ويجوز له الاستيلاء على الأرا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن