تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   16   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تعديل القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 16 لسنة 1972 1- تقضي الفقرة الثالثة من المادة (8) من القان

المادة (1) : يستبدل بالمواد 8 فقرة ثالثة و27 و57 فقرة ثالثة من القانون رقم 505 لسنة 1955, (والقوانين المعدلة له)

المادة (2) : يضاف إلى نهاية المادة 57 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه فقرة جديدة

المادة (3) : تلغى المادة 40 من القانون ر

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   17   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تنظيم إعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد بالجامعات والمعاهد العالية والمدارس الثانوية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 17 لسنة 1972 يعتمد في تقدير الأعداد المطلوب تجنيدها من ذوي

المادة (1) : تعد سجلات خاصة بأعمال التجنيد بكليات الجامعات المصرية والجامعات الأزهرية والمعاهد والمدارس العالية

المادة (2) : تلتزم الجهات المذكورة بتسليم إدارة التجنيد كشوفاً بأسماء هؤلاء الطلاب، وأرقام جلوسهم، كما يلتزم مكت

المادة (3) : يصدر وزير الحربية قراراً يبين فيه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها، والبيانات الواجب إثبات

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها طبقاً لنص المادة 67 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن

المادة (5) : على وزير الحربية إصدار القرا

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   18   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تعديل القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة النص الآتي: "يتقا

المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "يتقاضى من يكل

المادة (3) : تضاف العبارة الآتية للفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 26/ 7

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   19   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن صرف إعانة للصامدين من أهالي سيناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 19 لسنة 1972 نظراً لوجود بعض القبائل والأهالي بمنطقة سيناء ي

المادة (1) : تصرف إعانة للصامدين من أهالي سيناء المقيمين بها من غير العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، واله

المادة (2) : يخصم بقيمة ما يصرف من هذه الإعانة على الاعتماد المخصص لوز

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول سبتمب

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   20   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 2.750.000 جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 20 لسنة 1972 أصدر السيد رئيس جمهورية مصر العربية بتاريخ 25/

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2.750.000 ج (مليونين وسبعمائة وخمسون ألفاً من الجنيهات) في الموازنة الجارية

المادة (2) : يواجه هذا الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى بزيادة إعانة سد العجز ال

المادة (3) : تعدل استخدامات صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/ 1972 بزيادة إعانات الموازنات الجارية "ال

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   21   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 15 مليون جنيه في موازنتي صندوق الطوارئ وصندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير لجنة برنامج العمل الوطني والخطة والموازنة والحاسبات الختامية عن مشروع القانون رقم 21 لسنة 1

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1971/ 1972 بمقدار 15 مليون جنيه (خم

المادة (2) : تزاد استخدامات موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/ 1972 بمقدار 15 مليون جنيه (خمسة عشر مليون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   22   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 46443 جنيها بموازنة التحويلات الرأسمالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 1971/1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 22 لسنة 1972 وافقت اللجنة الوزارية للإنتاج بجلستها بتاريخ 6/

المادة (1) : يفتح في موازنة التحويلات الرأسمالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 1971/ 1972 باب 4- تحوي

المادة (2) : يتم تعديل موازنة صندوق الاستثمار للسنة الما

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   23   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

المادة () : تنص المادة 62 من الدستور الواردة في الباب الثالث بشأن الحريات والحقوق والواجبات العامة على أن للموا

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و7 و22 و24 و29 (فقرة رابعة) و33 و34 (فقرة أولى) و52 من القانون رقم 73 لسنة 19

المادة (2) : يستبدل بعبارة "المدير أو المحافظ" أينما وردت بالقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه عبارة "مدير أمن

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   24   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تحديد حد أدنى لأجور العمال وتنظيم أجازاتهم المرضية في المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص وبإلغاء القانون رقم 102 لسنة 1962 في شأن تحديد حد أدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1972 يضمن تحديد حد أدنى لأجور العاملين كفالة قدر من

المادة (1) : يكون الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل البالغ ثماني عشرة سنة على الأقل من أجر شامل في المنشآت الصناعية

المادة (2) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 63 (مكرراً) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 واستثناءً من

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المادة الأولى م

المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألف

المادة (5) : يكون للعاملين بوزارة القوى العاملة الذين لهم صفة الضبط القضائي حق التفتيش وضبط المخالفات المترتبة ع

المادة (6) : يلغى كل نص أو اتفاق يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل.

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي ل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تعديل البند (أ) من المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1972 1- تنص المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955

المادة (1) : يستبدل بنص البند(أ) من المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 (والقوانين المعدلة له) في شأن الخدمة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner