تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   26   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن جواز إعادة بعض ضباط القوات المسلحة السابقين إلى الخدمة العاملة بها.

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1972 نظم القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخد

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعفى عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الأحكام الصادرة على ضباط من القوات المسلحة ف

المادة (2) : يجوز أن يعاد الضابط السابق إلى خدمة القوات المسلحة بالشروط التالية: (1) أن يتقدم بطلب بذلك إلى إدا

المادة (3) : تكون إعادة الضابط السابق إلى الخدمة بالرتبة التي كان يشغلها عند تركه الخدمة. ويوضع في كشف الأقدمية

المادة (4) : يقتصر تطبيق ها القانون على الآتين بعد: (1) المحكوم عليهم في قضايا سياسية حتى 15 مايو سنة 1971 المس

المادة (5) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن ضمانات تحصيل المبالغ المستحقة للخزانة العامة قبل المحصلين والصيارف ومندوبي الحجز بسبب أداء وظائفهم وبإلغاء الأمر العالي الصادر في 21 أبريل سنة 1885 بشأن تحصيل ما يستحق للحكومة عند الصيارف بسبب أعمال وظائفهم.

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 27 لسنة 1972 ينظم الأمر العالي الصادر في 21 أبريل سنة 1885 ا

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : جميع المبالغ المستحقة لكافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التاب

المادة (2) : يجوز اتباع إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، للتنفيذ

المادة (3) : لا تنفذ في حق الجهات المبينة بالمادة الأولى التصرفات القانونية الصادرة من المختلسين من الأشخاص المن

المادة (4) : يلغى الأمر العالي الصادر في 21 أبريل سنة 1885 بشأن تحصيل ما يستحق للح

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   28   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تعديل القانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو إبراهيم سيد الشويخي بشأن تعديل بعض أحكا

المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع قانون بإلغاء المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 53 ل

المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن اقتراح بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 53 لسنة 1971 قدامى العاملين الذين أسمت

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهات الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ال

المادة (2) : إذا قضى العامل خمس عشرة سنة في درجة واحدة أو ثلاثاً وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو سبعاًَ وعشرين

المادة (3) : لا يجوز من أمضى المدد المقررة بالمادة السابقة لكل من: (أ) العاملين الشاغلين للدرجة الثالثة فأ

المادة (4) : ترفع درجات العاملين الذين يفيدون من هذا القانون إلى الدرجات المرقين

المادة (5) : لا يجوز الاستناد إلى الترقيات أو الأقدميات التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الصاد

المادة (6) : تلغى المواد الثالثة والرابعة وال

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 9/ 9/ 1971 تاريخ صدور قرار رئيس الجمه

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 29 لسنة 1972 تنص المادة 116 من دستور جمهورية مصر العربية على

المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما

المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على اتفاقيات التسليح والزيادات في اعتمادات التسليح التي صدر

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   30   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تعديل القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 30 لسنة 1972 كثرت شكاوى الجماهير من إجراءات الحجز

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، النص الآتي: "مادة 27- يترت

المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه مادة جديدة برقم 74 مكرراً، نصها الآتي: "مادة 74 مكر

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   31   لسنة   1972   بتاريخ  17 / 8 / 1972

بشأن تحديد السنة المالية للدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1972 تقضي المادة 55 من دستور اتحاد الجمهوريات العربي

المادة (1) : توضع الموازنة العامة للحكومة وموازنات الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمؤسسات العامة والوحدا

المادة (2) : يجب الانتهاء من إعداد الموازنات المنصوص عليها في المادة الأولى وعرضها ع

المادة (3) : يلغى كل حكم يخ

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   32   لسنة   1972   بتاريخ  21 / 9 / 1972

بشأن تقرير بعض الحقوق للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية.

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 32 لسنة 1972 لما كان الشعبان المصري والليبي تجمع بينهما صلات

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يكون للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية حق ا

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القر

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   33   لسنة   1972   بتاريخ  21 / 9 / 1972

بشأن تقرير حق المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية في تملك العقارات والمنقولات بجمهورية مصر العربية وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 33 لسنة 1972 لما كان الشعبان المصري والليبي تجمع بينهما صلات

المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، يكون لل

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القر

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   34   لسنة   1972   بتاريخ  21 / 9 / 1972

بشأن حماية الوحدة الوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : حماية الوحدة الوطنية واجب كل مواطن, وعلى جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية العمل على دعمها وص

المادة (2) : الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة. وهو يكفل أوس

المادة (3) : يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة على خلاف حكم المادة السابقة.

المادة (4) : يعاقب بالحبس كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر، بأن لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشر

المادة (5) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات

المادة (6) : يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى وسائل العلانية المنصوص عنها في المادة 171 عقوبات على بعض فئة من فئات ق

المادة (7) : تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجرائم المبينة بالمواد 3 و4 و5 و6 من هذا ا

المادة (8) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد من

المادة (9) : لا ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من وزير ا

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به مع تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   35   لسنة   1972   بتاريخ  21 / 9 / 1972

بشأن حماية الأموال العامة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : للأموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر

المادة (2) : يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أو إشراف إحدى الج

المادة (3) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من وضع النار عمداً في مال من الأموال العامة أو خربه عمد

المادة (4) : يعاقب بالحبس كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل الإنتاج أو وسائل الخدمات المستخدمة

المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل في صيا

المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام ا

المادة (7) : تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بق

المادة (8) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الأموال العامة. وتكون الع

المادة (9) : تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و113 فقرة أولى 116 و116 مكرراً من قانون العقوبات، ال

المادة (10) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. و

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner