تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   36   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 9 / 1972

بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1972 بمد السنة المالية 1971/ 1972. وعلى القانو

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 5.275.000 ج (خمسة ملايين ومائتين خمسة وسبعين ألفاً من الجنيهات) في الم

المادة (2) : يعتمد زيادة استخدامات صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/ 1972 (إعانات للموازنات الجارية "الجهاز ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   37   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 9 / 1972

بشأن تعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة (تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ) وبإلغاء القانون رقم 119 لسنة 1964 - بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة - والقانون رقم 50 لسنة 1965 - في شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة - وبإلغاء بعض مواد قوانين الإجراءات الجنائية وإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وحالة الطوارئ.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 127 من قانون العقوبات، النص الآتي: "ماده 127- يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص م

المادة (2) : يضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 309 مكرراً ورقم 309 مكرراً (أ)، نصهما كالآتي: "مادة

المادة (3) : يضاف إلى نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية, فقرة جديدة نصها كالآتي: "أما في الجرائم المنصوص

المادة (4) : يستبدل بنصوص المواد 34 و35 و40 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 63 والمواد 91 و95 و125 و139 و14

المادة (5) : لا تخل أحكام المواد 91 و95 و125 و143 و162 من قانون الإجراءات الجنائية بالاختصاصات المقررة للنيابة ا

المادة (6) : يستبدل بنصوص المواد 2 و3 و3 مكرراً و6 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، النصوص الآتية

المادة (7) : يلغى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والقانون رقم 50 لسنة 1965 في شأ

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   38   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 9 / 1972

بشأن مجلس النواب. ( استبدل مسمى "مجلس الشعب" بـ "مجلس النواب" بمقتضى المادة (5) من القانون رقم 2 لسنة 2013.)

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : جدول بعدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وفقا لنظام الثلثين بالقوائم المغلقة والثلث للمقاعد الفردي

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون. يتألف مجلس الشعب من ثلاثمائة وخمسين عضوا يختارون بطري

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من لا يجوز هو وأسرته، أي زوجته وأولاده القصر، أكثر من عشرة

المادة (3) : تقسم جمهورية مصر إلى مائة وخمسة وسبعين دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخ

المادة (4) : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين

المادة (5) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس

المادة (5) : يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ويكون لكل حزب قائمة خاصة به، ولا يجو

المادة (6) : يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى المحافظة المقيدة عضويته في إحدى الوحدات الأساسي

المادة (7) : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالا

المادة (8) : تتولى فحص طلبات الترشيح وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر تشكل في كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئا

المادة (9) : يعرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه، وذلك خلال الع

المادة (9) : تفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخاب

المادة (9) : تعد لجنة الانتخابات في المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة السابقة

المادة (9) : يكون الطعن على القرار الصادر من لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة التاسعة مكرراً أمام

المادة (10) : يجوز للمرشح أن يحصل على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده

المادة (11) : يلتزم المرشح بإتباع آداب الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من الاتحاد الاشتراكي العربي. ويجوز

المادة (12) : لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية فإذا ما رشح نفس

المادة (13) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يعلن إلى المحافظة قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على

المادة (14) : لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المو

المادة (15) : ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة ل

المادة (15) : إذا أسفر توزيع المقاعد بناءً على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة م

المادة (16) : إذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلى انتخاب الحاصل منهما على

المادة (17) : إذا تساوى في الحصول على أكبر عدد من الأصوات أكثر من مرشحين أحدهم من العمال أو الفلاحين، انتخب العام

المادة (18) : إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية أكثر من شخصين أحدهما على الأقل عامل أو فلاح أجرى الانتخاب في ميعا

المادة (18) : تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الص

المادة (19) : بعـد إعـلان نتيجة الانتخاب يـرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانة المحافظة بعد خصم م

المادة (20) : يجب أن يقـدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلـى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشـر

المادة (21) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الأمة الاتحادي. وفي حالة انتخاب عضو مجلس الشعب عضوا

المادة (22) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس الشعبية المحلية. كما لا ي

المادة (23) : يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة، متخلياً مؤقتاً عن عضويت

المادة (24) : إذا كان عضو مجلس الشعب، عند انتخابه، من العاملين في الدولة أو في القطاع العام، يتفـرغ لعضوية المجلس

المادة (25) : لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيف

المادة (26) : يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغ

المادة (27) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 و34 يجوز للمجلس بناءً على طلب مكتبه، لاعتبارات تقتضيها ال

المادة (28) : لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أثناء مدة عضويته بالمجلس, ويبطل أي

المادة (29) : يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه

المادة (30) : يكون انتقال عضو مجلس الشعب من موطنه الانتخابي إلى مقر انعقاد المجلس وعودته على نفقة الدولة. وتبين

المادة (31) : يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نا

المادة (32) : يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيساً, مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة

المادة (33) : يتفرغ من ينتخب وكيلاً للمجلس لمهام الوكالة, ويطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدو

المادة (34) : يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب. ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء ه

المادة (34) : يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين في كل الأمور

المادة (34) : لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين. ول

المادة (34) : يعفى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه

المادة (34) : يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لن

المادة (34) : يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس, وفي هذه الحالة يطبق في ش

المادة (35) : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعـ

المادة (36) : يضع المجلس لائحة تنظم شئون العاملين به، وإلى أن يتم ذلك تطبق عليهم بصفة عامة، الأحكام الخاصة بنظام

المادة (37) : يتولى رئيس الوزراء أثناء فترة حل المجلس جميع الاخت

المادة (38) : تسري على أعضاء مجلس الشعب الحالي مـن العاملين في الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة في هذا القانو

المادة (39) : يستثنى المرشحون من رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية من شرط العضوية المنصوص عليه

المادة (40) : يجوز بصفة مؤقتة بالنسبة إلى محافظات القناة وسيناء وإلى حين إزالة آثار العدوان أن يتم اختيار أعضاء م

المادة (41) : يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من ب

المادة (42) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   39   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 9 / 1972

بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 39 لسنة 1972 ليس ثمة من شك في أن التمتع بالجنسية أمر هام للف

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة النص الآتي:

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   40   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 9 / 1972

بشأن إنشاء نقابة التجاريين وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 40 لسنة 1972 كانت النقابات المهنية قبل التحول الاشتراك

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ نقابة التجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطا

المادة (2) : تتكون النقابة من الشُعَب الآتية: (1) المحاسبة والمراجعة. (2) التنظيم وإدارة الأعمال المالية وال

المادة (3) : تحدد اللائحة الداخلية الأعمال التي تندرج تحت كل شعبة منها، كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجدا

المادة (4) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: (1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين والمحافظة ع

المادة (5) : يشترط في عضو النقابة أن يكون: (أ‌) متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (ب‌) من رعايا جمهورية مصر ال

المادة (6) : ينشأ بالنقابة جدولان: (1) جدول الأعضاء العاملين. (2) جدول الأعضاء غير العاملين. وينشأ جدول فرعي

المادة (7) : يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب الق

المادة (8) : يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض القيد إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التال

المادة (9) : يجب على كل من قيد اسمه أن يرسل إلى مجلس النقابة كل تغيير في محل إقامته ومهنته ومكان اشتغ

المادة (10) : يجب على كل من يكف عن مزاولة إحدى المهن الداخلة في اختصاص هذا القانون من المقيدين في جدولها أن ي

المادة (11) : يكون للنقابة ا

المادة (12) : يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي: (أ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة. (ج) الجمعية العمومية

المادة (13) : تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين للنقابة، ويشترط لحضو

المادة (14) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب. (2) مناقشة السياسة العامة

المادة (15) : تعقد الجمعية العمومية في شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير

المادة (16) : لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل

المادة (17) : ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بأسبوع على الأقل يبين فيها زمن ال

المادة (18) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل فإذا لم ي

المادة (19) : تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء

المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية للشُعَب، من جميع الأعضاء المقيدين لديها وتبين اللائ

المادة (21) : لوزير الخزانة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس ال

المادة (22) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى ال

المادة (23) : يؤلف مجلس النقابة من ثلاثين عضواً ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها ورؤسا

المادة (24) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب ويصبح رئيساً لمجلس النقابة وللجمعية العمومية رئيساً لأي اجتماع تعقده

المادة (25) : ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأميناً عاماً وأميناً مساعداً

المادة (26) : يشترط فيمن ينتخب عضواً بمجلس النقابة أن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي وتسقط ا

المادة (27) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه، اختار المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية ويكون

المادة (28) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) إ

المادة (29) : لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتباً

المادة (30) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وتن

المادة (31) : إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً له لباقي مدته في أول اجتماع

المادة (32) : يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها بطريق الانتخاب السري المباشر من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة

المادة (33) : ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل سنة رئيساً ووكيلاً وأميناً كما ينتخب

المادة (34) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو السكرتير العام ويجتمع أيضاً كلما دعت الض

المادة (35) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة خلفه لباقي مدته من حاز من ذات الفئة أكثر الأصوا

المادة (36) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام في الموعد الذي يحدده ويع

المادة (37) : يختص مجلس كل شعبة بما يلي: (1) تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة. (2) النظر في شئون المه

المادة (38) : تنشأ نقابة فرعية بمقتضى قرار من مجلس النقابة، في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأق

المادة (39) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرع

المادة (40) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلساً لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشُعَب، وتبين

المادة (41) : تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها وعليها تنفيذ توجيهات مجلس النقاب

المادة (42) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم

المادة (43) : على كل عضو مقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قدره ثلاث

المادة (44) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واح

المادة (45) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كت

المادة (46) : يجب أن تقوم العلاقة بين الأعضاء على قواعد الإنصاف فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو ت

المادة (47) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه:

المادة (48) : يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناءً على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابةً، وللمج

المادة (49) : للعضو والموكل الحق في التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر، وذل

المادة (50) : توضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية

المادة (51) : للعضو الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو المحكمة أو حكم صا

المادة (52) : لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرةً حق الخزانة الع

المادة (53) : يسقط حق العضو في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها ب

المادة (54) : يُحاكم أمام الهيئات التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهم

المادة (55) : تكون العقوبات التأديبية: (أ) لفت النظر. (ب) الإنذار. (ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة. (د

المادة (56) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والخاصة

المادة (57) : تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين: (أ) وتؤلف الدرجة الأولى من: وكيل النقابة، رئيساً. عميد

المادة (58) : تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة من بين أعضائه يكون أحدهما من ش

المادة (59) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناءً على قرار مجلس النقابة، و

المادة (60) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء ال

المادة (61) : يُعلَن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة

المادة (62) : يجوز لكل من المُقدَم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تُكلِف بالحضور على يد محضر الشهود الذي

المادة (63) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين ي

المادة (64) : يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناءً على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدر

المادة (65) : تكون جلسات هيئة التأديب سري

المادة (66) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى

المادة (67) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو ال

المادة (68) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي خ

المادة (69) : إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدر

المادة (70) : إذا اتُهِمَ عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البد

المادة (71) : يُنشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب م

المادة (72) : تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية: (1) ثلثي رسوم القيد. (2) ثلثي الاشتراكات السنوية. (3) ما

المادة (73) : يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً بمعرفة عضو النقابة من غير موظفي الحكومة أو القطاع العام وأقلام كتاب

المادة (74) : يفرض على طلبات تقدير الأتعاب رسم يقدر على الوجه الآتي: 2% عن الطلبات التي لا تزيد قيمتها على

المادة (75) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول

المادة (76) : مجلس النقابة هو المهيمن على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف ال

المادة (77) : يضع مجلس النقابة في كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة كما يقدم حساب

المادة (78) : إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر الع

المادة (79) : تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة وي

المادة (80) : يبين النظام الداخلي مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به بخز

المادة (81) : تعفى نقابة المهن التجارية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم

المادة (82) : يدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة من تسعة

المادة (83) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق ناف

المادة (84) : لمجلس النقابة الحق في تقرير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد أدى ر

المادة (85) : في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشاً يوازي ن

المادة (86) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر، في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقري

المادة (87) : لمجلس النقابة بناءً على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا

المادة (88) : يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقاً للميزانية السنوية للصندوق الت

المادة (89) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات التي ت

المادة (90) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات لا يجوز الحجز أو الحوال

المادة (91) : تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابةً إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك وعلى لجنة صندوق ال

المادة (92) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس

المادة (93) : تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد لا يتجاوز سنة من

المادة (94) : فيما عدا أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام يتقدم الحاصلون على المؤهلات المنصو

المادة (95) : عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون م

المادة (96) : يعتبر جميع أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام للمحاسبين والمراجعين أعضاء في نق

المادة (97) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء

المادة (98) : كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عل

المادة (99) : يعتبر مجلس النقابة - فيما له من اختصاص - سلطة إدارية

المادة (100) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل

المادة (101) : يلغى العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين, ويعتبر القيد ب

المادة (102) : يصدر وزير الخزانة القرارات

المادة (103) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   41   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 9 / 1972

بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب وبإلغاء القانون رقم 129 لسنة 1963 في شأن اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية والقانون رقم 77 لسنة 1964 في شأن تنظيم حركة الكشافة والمرشدات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يقصد بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مس

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شئون الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب. ولا تسري في شأن

المادة (2) : على الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها وطلب شه

المادة (2) : تعتبر الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويكون لها الشخ

المادة (3) : تتمتع الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب بالامتيازات الآتية: (أ‌) تعفى من رسوم التسجيل ا

المادة (3) : استثناءً من أحكام المادة (97) من القانون المرافق تقوم الجهة ا

المادة (4) : على كل هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب أعيد شهر نظامها بالتطبيق لأحكام هذا الق

المادة (4) : يشترط لإنشاء أي هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب توافر العناصر الآتية: (1) أعض

المادة (5) : يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبو

المادة (5) : مع مراعاة ما تنص عليه المادة السابقة تستمر مجالس إدارة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية ال

المادة (6) : لا يجوز لأي هيئة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد، مقره خارج الجمهورية، إلا بعد ا

المادة (6) : تسري أحكام القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية على الأن

المادة (7) : يلغى القانون رقم 129 لسنة 1963 في شأن اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية، والق

المادة (7) : يجوز للهيئات أن تنشئ فروعاً لها في مختلف المحافظات ويحدد النظام الأساسي للهيئة طريقة تكوين هذه الفر

المادة (8) : تخضع الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب، من الناحية المالية والصحية

المادة (8) : للجهة الإدارية المختصة إصدار ال

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (9) : للهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب حق انتداب بعض العاملين ذوي الخ

المادة (10) : لا يجوز للهيئات أن تشترك في أي مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخ

المادة (11) : على المؤسسات والشركات والمصانع أن تقم المنشآت اللازمة لرعاية العاملين فيها وأن تزودها بالأخص

المادة (12) : على الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات التي تتقدم بتقسيم أرض فضاء لإنشاء أحياء أو وحدات سكنية تخصي

المادة (13) : يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم مدة سنة على الأقل والمسد

المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة الما

المادة (15) : يتعين على الهيئات الأعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات عدم التخلف عن حضور هذه الجمعيات، وكل هيئة

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: (1) التصديق على محضر الاجتماع السابق. (2) النظر في تقرير مج

المادة (17) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت، أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المعر

المادة (18) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناءً على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس

المادة (19) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل ا

المادة (20) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في

المادة (21) : يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته في المو

المادة (22) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبل

المادة (23) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائماً وتمتد ال

المادة (24) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من

المادة (25) : يجوز للجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في قرارات الجمعية العمومية السا

المادة (26) : يكون لكل هيئة مجلس إدارة يتولى شئونها من كافة النواحي ويكون مسئولاً مسئولية تضامنية بين أعضائه عن ج

المادة (27) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد، كما لا يجوز الجمع

المادة (28) : لمجلس إدارة الهيئة أن يختار مديراً أو سكرتيراً متفرغاً بأجر، لا يجاوز الحد الأقصى الذي تضعه الجمعية

المادة (29) : يجب أن يراعي مجلس إدارة الهيئة عند اختيار المشرفين على النشاط الرياضي والاجتماعي

المادة (30) : للجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظر هذه الجهة

المادة (31) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة حق دعوة الجمعية العمومية غير العادية ليعرض عليها تقريره متضمناً أسباب

المادة (32) : على مجلس إدارة الهيئة والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيين

المادة (33) : على المجلس المؤقت أن يتولى إدارة شئون الهيئة من كافة النواحي طبقاً لاختصاصات مجلس الإدارة، وعليه أن

المادة (34) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة

المادة (35) : يجب أن يكون لكل هيئة ميزانية سنوية فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسمائة جنيه وجب عرض الحساب ال

المادة (36) : تتكون موارد الهيئات من: (1) اشتراكات الأعضاء. (2) التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الجهة الإ

المادة (37) : على الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شُهِرت به لدى م

المادة (38) : على الهيئة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في

المادة (39) : لا يجوز للهيئات الدخول في

المادة (40) : يجوز للهيئات جمع المال من الجمهور وإقامة حفلات يكون حضورها بأجر وذلك بعد

المادة (41) : يجوز منح الإعانات للهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب طبقاً للقواعد التي تصدرها الجهة

المادة (42) : لا يجوز لأي هيئة أن تتلقى أموالاً من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية ولا ترسل شيئاً مما ذكر إلا

المادة (43) : لا يجوز لأي هيئة أن تقوم بإنشاء مباني أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات

المادة (44) : يتولى النشاط الرياضي في جمهورية مصر العربية كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأن

المادة (45) : اللجنة الأوليمبية هيئة رياضية عليا تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية التي تدير اللعبات المعترف بها

المادة (46) : تباشر اللجنة الاختصاصات الآتية: (1) رعاية النشاط الأوليمبي والإقليمي في جمهورية مصر العربية والمحا

المادة (47) : تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات على أن يجرى

المادة (48) : اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الأندية والهيئات الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظي

المادة (49) : يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهو

المادة (50) : يباشر الاتحاد اختصاصاته السابقة طبقاً للأسس والمبادئ التي تضعها

المادة (51) : لا يجوز تكوين أكثر من ا

المادة (52) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه عدا رؤساء لجان الفروع

المادة (53) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم في هذه المباري

المادة (54) : لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواءً داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على

المادة (55) : يضع مجلس إدارة الاتحاد الشروط والصلاحيات التي يجب أن تتوفر في سكرتير اللعبة بالنادي أو الهيئة. ولا

المادة (56) : تعتبر هيئة رياضية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة لوحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطاً بين هذ

المادة (57) : النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد تجمعهم فكرة رياضية واجتماعية معينة تهدف إلى نشر التربية

المادة (58) : يجب على الأندية والهيئات الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات الت

المادة (59) : يجب أن يكون بكل ناد سجل خاص يقيد فيه أسماء الزائرين، كما يجب

المادة (60) : يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب، أن تكون نسبة عدد ا

المادة (61) : يحدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة مواعيد فتح وإغلاق الأندي

المادة (62) : لا يجوز للنادي عقد اتفاق نهائي مع أفراد أو هيئات أجنبية في ال

المادة (63) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية والإدارية سجلات ودفاتر أخرى

المادة (64) : يجب على المسئولين بالنادي الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين ولا يجوز بأي حال من الأحوال

المادة (65) : يتولى حركة الكشف والمرشدات في جمهورية مصر العربية جمعية للكشافة والمرشدات تهدف إلى بث روح الولاء وا

المادة (66) : يحدد النظام الأساسي الذي تعتمده الجهة الإدارية المختصة طريقة تشكيل مجلس إدارة ج

المادة (67) : تعتبر جمعية الكشافة والمرشدات الهيئة الوحيدة التي تشرف على حركة الكشف والمرشدات في جميع أنحاء جمهور

المادة (68) : تباشر جمعية الكشافة والمرشدات الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة لحركة الكشف والمرشدات بجمه

المادة (69) : يكون للجمعية استقلالها في مباشرة اختصاصاتها المبينة السابقة في حدود السياسة العامة

المادة (70) : تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العالية والمدارس والمؤسسات والشركات وغير ذلك من الهيئ

المادة (71) : لا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي أو الإرشادي دون الحصول على الترخيص الل

المادة (72) : لا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم جمعية الكشافة والمرشدات، كما لا يجوز استعمال اسمها في تسمية م

المادة (73) : يحظر التزيي علانيةً دون وجه حق بأزياء جمعية الكشافة والمرشدات أو حمل أ

المادة (74) : تتولى حركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية هيئة تسمى (جمعية بيوت الشباب) تهدف إلى إنشاء وتوفير ب

المادة (75) : تعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية و

المادة (76) : تتولى جمعية بيوت الشباب في حدود القواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة الاختصاصات الآتية: (1) و

المادة (77) : لا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم جمعية بيوت الشباب أو فروعها. كما لا يجوز إطلاق أسمائ

المادة (78) : الاتحاد النوعي هو هيئة تتكون من أندية أو هيئات أو جمعيات متماثلة في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه ب

المادة (79) : يتكون الاتحاد النوعي باتفاق العناصر المشار إليها السابقة مباشرةً أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة

المادة (80) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي وا

المادة (81) : يختص الاتحاد النوعي بما يلي: (1) وضع السياسة التنظيمية والتخطيط الذي ترتبط به الهيئات الأعضاء لتح

المادة (82) : يلتزم أعضاء الاتحاد بالقرارات التي يصدرها والعمل على تنفيذها ويجوز التظلم من ه

المادة (83) : يكون لكل عضو استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة واس

المادة (84) : يتعين على مجلس إدارة الاتحاد أن يضع لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل

المادة (85) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ اتحاداً نوعياً لرعاية حركة المعسكرات يتكون من ال

المادة (86) : يعتبر معسكراً في حكم هذا القانون كل مكان محدد مجهز بالأدوات والمهمات ومستوف للاشتراطات الصحية والإم

المادة (87) : لا يجوز إقامة معسكرات ذات طابع قومي أو دولي إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من الجهة الإدارية المختصة

المادة (88) : للجهة الإدارية المختصة أن تقوم بالتفتيش على المعسكرات للتحقق من حسن سير العمل بها.

المادة (89) : مؤسسو الهيئة العاملة في ميدان رعاية الشباب هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها

المادة (90) : يشتمل عقد تأسيس الهيئة على اسمها ومنطقة نشاطها والغرض منها

المادة (91) : على المؤسسين إتباع النظام الموحد الذي تعتمده الجهة

المادة (92) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوباً أو أكثر ينوب عنه

المادة (93) : تصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بتحديد فئات رسم الشهر وحالات الإعفاء م

المادة (94) : تعفى هيئات رعاية الشباب من رسوم الدمغة المقررة على كافة

المادة (95) : لهيئات رعاية الشباب إدخال تعديلات على الأنموذج الموضوع للأنظمة الأساسية، ولها أن تضع اللو

المادة (96) : تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة إذا شهر نظامها طبقاً ل

المادة (97) : تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المعنية التي يحددها رئيس الجهة الإدارية المختصة بقرار منه متضمن

المادة (98) : للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهر الهيئة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة وذلك بقرار مسبب.

المادة (99) : تقيد طلبات الشهر في سجل خاص بمديريات رعاية الشباب بالمحافظات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها ويوقع

المادة (100) : تقيد طلبات الهيئات التي تقرر شهر نظامها في سجل خاص بذلك ترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخا

المادة (101) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (1)

المادة (102) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 45، وكذلك أحكام المواد 7

المادة (103) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أي عقوب

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   42   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 9 / 1972

بشأن قواعد تعيين وتسوية حالات العاملين بالمستشفيات الخاصة التي آلت إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة التابعة لها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 42 لسنة 1972 لما كانت بعض المستشفيات الخاصة المبينة ب

المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين في الدولة تسوى حالات العاملين الق

المادة (2) : يجوز بقرار من وزيري الصحة والخزانة إضافة مستشفيات أو وحدات علاجية أو أية جهات أخرى سبق أن آلت إلى إ

المادة (3) : استثناءً من أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه يستحق العاملون المعينون طبقاً لأحكام

المادة (4) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون حق الطعن في القرارات الإدارية التي صد

المادة (5) : العاملون الذين كانوا قائمين بالعمل بالمستشفيات المشار إليها في تاريخ الضم وانتهت خدمتهم ببلوغ السن

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   43   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 9 / 1972

بشأن تعديل القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 43 لسنة 1972 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية لتعديلات مقترحة للقانون رقم 43 سنة 1972 1- تعديل أساس حساب معاش من يتوفى أو يصا

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 10 (فقرة ثانية)، 11، 13 (فقرة ثالثة)، 15 (فقرة أولى)، 19، 23 (بند "و")، 24، 27،

المادة (2) : تعدل مدد الخدمة الواردة بالمادة "7" (فقرة 2) من ا

المادة (3) : يستبدل بجدول معاشات المستشهدين للأفراد العاملين والاحتياط والمكلفين رقم (2

المادة (4) : تضاف في نهاية البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه العب

المادة (5) : إذا قل معاش الضابط من رتبة فريق فأعلى بعد الزيادة المنصوص عليها في قرار رئيس جمهورية مصر العربية با

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/ 10/ 1971 عدا المادة الرابعة منه فيعمل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   44   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 9 / 1972

بشأن تعديل بعض أحكام القوانين رقم 50 لسنة 1963 - بشأن التأمين والمعاشات - ورقم 63 لسنة 1964 - بشأن التأمينات الاجتماعية - ورقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 44 لسنة 1972 تعنى الدولة برعاية العاملين وأسرهم وكفا

المادة () : المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 44 لسنة 1972 تقضي قوانين التأمين والمعاشات والتأمين

المادة (1) : يستبدل بالمادة 30 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والمادة 99 من قانون ا

المادة (2) : استثناءً من الأحكام المتعلقة بصرف معاشات الطلبة المنصوص عليها في قانون التأمين والمعاشات وقانون الت

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة قبل العمل به وعلى المستحقين عمن توفي م

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، ويلغى ك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   45   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 9 / 1972

بشأن تعديل المادتين 11 و16 من قانون العمد والمشايخ رقم 59 لسنة 1964.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 45 لسنة 1972 نصت المادة 11 من القانون رقم 59 لسنة 196

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 11، 16 من القانون رقم 59 لسنة 1964 الخاص بالعمد والمشايخ النصين الآتيين: "مادة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner