تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   120   لسنة   1952   بتاريخ  30 / 7 / 1952

بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخا

المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المعدّل بالقا

المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما ي

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   121   لسنة   1952   بتاريخ  2 / 8 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة

المادة (1) : يُضاف إلى الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية مادة جديدة

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   122   لسنة   1952   بتاريخ  2 / 8 / 1952

بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من ا

المادة (1) : يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و18

المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   123   لسنة   1952   بتاريخ  2 / 8 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من ال

المادة (1) : تُعدّل المادة 123 من قانون العقوبات على الوجه الآتي: "مادة 123- يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   124   لسنة   1952   بتاريخ  2 / 8 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946

المادة (1) : تلغى المادة 61 من القانون

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   125   لسنة   1952   بتاريخ  2 / 8 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة

المادة (1) : يضاف إلى المادة 80 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بند جديد بالنص ال

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   126   لسنة   1952   بتاريخ  2 / 8 / 1952

بشأن أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدست

المادة (1) : يُعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في ت

المادة (2) : يُعدّ غدراً الأفعال الآتية: (1) مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المادتين 9 و64. (

المادة (3) : يُعدّ افتياتاً الأفعال الآتية: (1) مخالفة أحكام المواد 134 و135 و136 من الدستور. (2) تعريض سلامة

المادة (4) : يُعاقب على الغدر والشروع فيه بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لجريم

المادة (5) : الحكم على الوزير في جريمة مما نص عليه في هذا القانون يترتب عليه حتماً عزله من الوظيفة وسقوط عضويته

المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   127   لسنة   1952   بتاريخ  2 / 8 / 1952

بشأن بيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 و66 و67 و68 و69 و70

المادة (1) : ينعقد مجلس الأحكام الم

المادة (2) : تتّبع في المحاكمة أمام المجلس القواعد والإجراءات المبيّنة في النصوص التالية مكملة بما

المادة (3) : يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس محكمة النقض قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره مع صورة محضر الجلسة

المادة (4) : يُعيّن بالقرعة من بين أعضاء مجلس الشيوخ للاشتراك في عضوية مجلس الأحكام ثمانية أعضاء أصليين وأربعة أ

المادة (5) : يجلس في مجلس الأحكام بترتيب الأقدمية ثمانية من مستشاري محكمة النقض أعضاء أصلي

المادة (6) : يتولّى قلم كتّاب محكمة النقض

المادة (7) : يتولّى مكتب مجلس النواب بناءً على طلب ممثل الاتهام أمام مجلس الأحكام إعلان المتهم بصورة قرار الاتها

المادة (8) : يُعيِّن رئيس مجلس الأحكام موعد انعقاد المجلس لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتّاب بإعلان المتهم بهذا الموع

المادة (9) : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين والسن بين الشيوخ ويكون جلوسهم شيخاً فمستشاراً على

المادة (10) : يجوز الادعاء بالحقوق ا

المادة (11) : إذا كانت الدعوى بحاجة إلى تحقيق جاز للمجلس أن يجريه بنفسه أو يُعيِّن لإجرائه لجنة من

المادة (12) : يجوز لمجلس الأحكام في أي وقت أن يأمر بضبط المتهم وإحضاره أو بالقبض عليه أو بحبسه احتياطياً ويجوز

المادة (13) : متى انتهى التحقيق أودعت أوراقه قلم الكتّاب ليطّلع عليها من يُمثل الاتهام والدفاع والحقوق المدنية خل

المادة (14) : يُعدّ أحد المستشارين تقريراً بملخص ما تم في الدعو

المادة (15) : لا يجوز إفشاء مداولات المجلس

المادة (16) : لا يجوز للمجلس معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذ

المادة (17) : لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام التي يُصدرها المجلس. على أنه تجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة

المادة (18) : إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ض

المادة (19) : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي يُ

المادة (20) : يجوز ردّ اعتبار المحكوم عليه

المادة (21) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   128   لسنة   1952   بتاريخ  2 / 8 / 1952

بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1952 الخاص بإضافة حكم إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1952 بإضافة حكم

المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم

المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   129   لسنة   1952   بتاريخ  7 / 8 / 1952

بشأن تعديل المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 الصادر بإضافة كتاب راب

المادة (1) : يستعاض عن نص المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنص الآتي: مادة 1025- "يجوز الطعن

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner