تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   172   لسنة   1952   بتاريخ  25 / 8 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1950 بالضمان الاجتماعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 116 لسنة 1950 بالضمان الاجتماعي. و

المادة (1) : يُضاف إلى القانون رقم 116 لسنة 1950 المشار إليه مادة جديدة برقم 3 مكرراً نصها الآتي: "لا يُستحق ال

المادة (2) : على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذ

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   173   لسنة   1952   بتاريخ  25 / 8 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 2 "الدين العام" بند 9 "حطيطة الأذونات" اعتماد إضافي

المادة (2) : على وزير المالية والاق

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   174   لسنة   1952   بتاريخ  25 / 8 / 1952

بشأن تعديل الجدول حرف (أ) الملحق بقانون ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 161 لسنة 1952 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1952 - 1953. وب

المادة (1) : يُعدّل القسم 14 الوارد ضمن الجدول حرف (أ) المرافق للمرسوم بقانون رقم 161 لسنة 1952 على الوجه التالي

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   175   لسنة   1952   بتاريخ  31 / 8 / 1952

بشأن إلغاء المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1939 بشأن مستشفى الملك فؤاد الأول (المواساة) بالإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1939 بشأن مستشفى الملك فؤاد

المادة (1) : تلغى المادة الثانية من المرسوم بق

المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   176   لسنة   1952   بتاريخ  31 / 8 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 26 (مصروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التموين

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   177   لسنة   1952   بتاريخ  31 / 8 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 17 (وزارة الشئون الاجتماعية) فرع 5 (مصلحة الخدمات ال

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون الاجتماعي

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   178   لسنة   1952   بتاريخ  9 / 9 / 1952

بشأن الإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناءً على ما

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان،

المادة (2) : استثناءً من حكم المادة السابقة: (أ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي

المادة (3) : تستولي الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي فدا

المادة (4) : يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرّف بنقل ملكية ما لم يستولى علي

المادة (4) : لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة. ولا يجوز التصرف في الأرض التي ملكت ب

المادة (5) : يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق في تعويض يُعادل عشرة أمثال القيمة

المادة (6) : يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية ول

المادة (7) : إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة التعويض ا

المادة (8) : تُحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساح

المادة (9) : توزّع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فد

المادة (10) : استثناءً من أحكام المادة السابقة توزّع الأرض المخصصة للحدائق على خريجي المعاهد الزراعية بعد تجزئتها

المادة (10) : يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء، من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات

المادة (11) : قدّر ثمن الأرض الموزّعة بمبلغ التعويض الذي أدّته الحكومة في مقابل الاستيلاء عليها مضافاً إليه ما يأ

المادة (12) : تُؤلّف للإشراف على عمليات الاستيلاء والتوزيع لجنة عليا برياسة وزير الزراعة وعضوية وكلاء وزارات الزر

المادة (12) : للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها في

المادة (13) : تُشكّل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقاً للمادة الثانية ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ول

المادة (13) : فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثا

المادة (13) : تُشكّل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأراضي المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها

المادة (14) : تُسلّم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتُسجل باسم صا

المادة (15) : يتم التوزيع في خلال الخمس السنوات الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على الأكثر وفقاً لبرنا

المادة (16) : لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء

المادة (17) : يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب

المادة (17) : يعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه با

المادة (18) : تتكوَّن بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن آلت إليهم الأرض المستولى عليها في القرية الواحدة وممن

المادة (19) : تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية: ‌(أ) الحصول على السُلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجا

المادة (20) : تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره وزارة الشئون ا

المادة (21) : تشترك الجمعيات التعاونية الزراعية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعا

المادة (22) : يُصدِر وزير الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنظيم أعمال

المادة (23) : إذا وقع ما يؤدي إلى تجزئة الأراضي الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواءً كان ذلك نتيجة للبيع أو المقا

المادة (24) : تفصل المحكمة الجزئية في أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة من يحترف الزراعة من ذوي الشأن، فإن تساووا

المادة (25) : ابتداءً من أول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة إضافية على م

المادة (26) : تُربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية المقررة على الممول في جميع أنحاء المملك

المادة (27) : على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدّم خلال شهرين من العمل به وفي شهر يناير من كل سنة لص

المادة (28) : إذا لم يقدّم الممول الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة في الميعاد المعيّن أو ذكر في إقراره بيان

المادة (29) : تُحصّل الضريبة الإضافية والغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة مع القسط الأخير للضريبة الأصلية وي

المادة (30) : تعفى من الضريبة الإضافية الأطيان البور التي يمتلكها الأفراد والأطيان التي تمتلكها ا

المادة (31) : ابتداءً من السنة الزراعية التالية للعمل بهذا القانون تنظم

المادة (32) : لا يجوز تأجير الأرض الزراعية

المادة (33) : لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفي

المادة (33) : في حالة الإيجار بطريق المزارعة توزّع الالتزامات بين المؤجّر والمستأجر على الوجه الآتي: (أ‌) ما يُل

المادة (33) : لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعةً بموت المؤجّر ولا بموت المستأجر وعند وفاة المستأجر

المادة (33) : لا يسري الحد الأقصى لأجرة الأراضي الزراعية المشار إليه في المادة السابقة على الأراضي التي تؤجّر لزر

المادة (33) : إذا زادت الضريبة الأصلية المفروضة على الأراضي المؤجّرة فلا يُزاد الإيجار

المادة (33) : في الإيجار النقدي لا يلتزم المستأجر بالإضافة إلى الأجرة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون – في حدود

المادة (33) : لا يجوز خلال مدة العقد الواحد الجمع بين نظام الإيجار بالنقد ونظام الإيجار بطريق المزارعة.

المادة (33) : لا يجوز توقيع الحجز الإداري على حاصلات الأرض المؤجّرة نقداً أو مزارعة وفاءً للضرائب الأصلية والإضاف

المادة (33) : لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية إذا جُنّد المستأجر أو استدعى للخدمة في القوات المسلحة ويجوز للمستأج

المادة (34) : لمستأجر الأرض الزراعية أن يستردّ من المؤجّر ما أدّاه بأية صورة زيادة على الحد

المادة (35) : لا يجوز أن تقلّ مدة إيجار

المادة (35) : استثناءً من حكم المادة (35) يجوز للمؤجّر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجّر

المادة (35) : استثناءً من حكم المادة 35 يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء عقود إيجار الأراضي ا

المادة (35) : استثناءً من أحكام المادة (35) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 107 مكرراً، 107 (أ) من قانون الزراعة.

المادة (36) : "لا يجوز أن يزيد نصيب المؤجّر في عقد المزارعة عن النصف بعد خصم جميع المصروفات موزّعة بين طرفي العقد

المادة (36) : "لا يجوز توقيع الحجز الإداري على حاصلات الأرض المؤجّرة نقداً أو مزارعةً وفاءً للضرائب الأصلية والإض

المادة (36) : "مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانوناً في إثبات الالتزامات، يجب على المؤجّر أن يُسلّم المستأجر مخ

المادة (36) : "مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 34 يقع باطلاً كل شرط أو اتف

المادة (36) : "إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد وجب على الطرف الآخر أن يُبلغ ذلك إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية

المادة (36) : "لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن الإيجار مزارعةً أو نقداً أمام أية جهة قضائية أو إدارية، إذا لم يكن الع

المادة (36) : "يجوز لمن يرغب في تأجير أراضيه نقداً أو مزارعة أن يُخطر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالأرض ا

المادة (36) : إذا امتنع المؤجّر أو وكيله عن تسلّم الأجرة، أو إذا امتنع أيهما عن تسليم المستأجر مخالصة مكتوبة عمّا

المادة (36) : يجب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة مهما كانت قيمته ويكتب العقد من أصلين يبقى أحدهما مع المالك

المادة (37) : مع مراعاة الأحكام السابقة واستثناءً من أحكام المادتين 598، 599 من القانون المدني لا يجوز إخراج من ك

المادة (37) : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو

المادة (37) : إذا ترتّبت الزيادة فيما يحوزه الشخص وأسرته على سبب من أسباب كسب الملكية كان على ذوي الشأن أن ينزلوا

المادة (38) : يقوم بتعيين أجر العامل الزراعي في المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يُشكّلها وزير الزراعة برياس

المادة (39) : يجوز للعمال الزراعيين تكوين نق

المادة (39) : مع مراعاة حكم المادة 33 تمتد عقود الإيجار التي تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل

المادة (39) : عقود الإيجار التي امتدت تنفيذا للمادة السابقة والعقود التي تنتهي بنهاية السنة الزراعية الجارية تمتد

المادة (40) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   179   لسنة   1952   بتاريخ  9 / 9 / 1952

بشأن تنظيم الأحزاب السياسية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالحزب السياسي كل حزب أو جمعية أو جماعة منظمة تشتغل بالشئون السياسي

المادة (2) : للمصريين الحق في تكوين الأحزاب السياسية.

المادة (3) : على من يرغب في تكوين حزب سياسي أن يُخطر بذلك وزير الداخلية بكتاب موصى عليه مصحوب بعل

المادة (4) : يشمل نظام الحزب على وجه خاص ما يأتي: (أولاً) ما يسعى الحزب لتحقيقه من أغراض محددة تتعلّق بشئون الد

المادة (5) : لوزير الداخلية أن يعترض على تكوين الحزب لمخالفة حكم من أحكام هذا القانون ويُقدَّّم الاعتراض إلى محك

المادة (6) : إذا لم يعترض وزير الداخلية على تكوين الحزب في خلال شهر من إخطاره بذلك أو اعترض ورفضت المحكمة الاعتر

المادة (7) : يكون انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقترا

المادة (8) : لا يجوز أن يدخل أو أن يبقى في الحزب عضواً مؤسساً أو عاملاً فيه أو منتسباً له: (أ) من كان من الذكور

المادة (9) : لا يجوز لرئيس الحزب ولا لأحد من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة أو خبيراً أو مس

المادة (10) : يجب إيداع أموال الحزب في مصرف باسم الحزب. ولا يجوز الصرف منها إلا طبقاً لما يقرره نظامها. وعلى الح

المادة (11) : يُحظر على الحزب تملّك عقارات غير المكان الذي يخصصه مقراً له

المادة (12) : لا يجوز تعديل نظام الحزب إلا بقرار من الجمعية العمومية بحضور ثلثي الأعضاء وبأغلبية ثلاثة أرباع الحا

المادة (13) : لوزير الداخلية ولكل ذي شأن أن يعترض على إخلال الحزب بحكم من الأحكام المتقدمة ولو أن الإخلال كان قائ

المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على

المادة (15) : يودع الأمين على أموال كل حزب قائم عند العمل بهذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، جمي

المادة (16) : تُعيد الأحزاب القائمة عند العمل بهذا القانون تكوينها وفقاً لأحكامه وعليها أن تتقدم بالإخطار المنصوص

المادة (17) : على وزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والعدل، كلٌ فيما يخصه

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   180   لسنة   1952   بتاريخ  14 / 9 / 1952

بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الو

المادة (1) : لا يجوز الوقف

المادة (2) : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في و

المادة (3) : يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الر

المادة (4) : استثناءً من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحق

المادة (5) : تسري القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة على أموال البدل المودعة خزائ

المادة (5) : لا يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ على ما ينتهي فيه الوقف ضد الأشخاص الذين تؤول إليهم ملكية أعيانه طبقاً

المادة (6) : على ما آلت إليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حق

المادة (7) : يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذ

المادة (8) : تستمر المحاكم الشرعية في نظر دعاوى القسمة التي رفعت لإفراز الحصص في أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هذا ا

المادة (8) : يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية الحضور أمام المحاكم في الدعاوى التي تنشأ بسبب

المادة (9) : يلغى كل نص يخالف

المادة (10) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   181   لسنة   1952   بتاريخ  14 / 9 / 1952

بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدول

المادة (1) : يكون فصل الموظفين العامّين غير الصالحين للعمل أو الذين تعلّق بهم شوائب أو شبهات قوية

المادة (2) : الموظفون الذين هم من درجة مدير عام فأعلى يكون فصلهم بمرسوم. أما من عدا هؤلاء فيكون فصلهم بقرار من

المادة (3) : لا يترتب على فصل الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، وتسوّى حالته على أسا

المادة (4) : استثناءً من أحكام المادتين السابقتين تُتّبع في شأن الموظفين الآتي ذكرهم الأحكام المبيّنة فيما يلي:

المادة (5) : يكون للجان في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال الموظفين والاطلاع على الملفات والأوراق وطلب البيانا

المادة (6) : للوزير المختص أن يقرر منح من يرى من موظفي وزارته أو الجهات التابعة لها أجا

المادة (7) : استثناءً من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الط

المادة (8) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا تس

المادة (9) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner