المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدست
المادة (1) : يستعاض عن أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية بالأحكام الآتية: مادة
المادة (2) : على الوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير ال
المادة (1) : على كل موظف عام وكل عضو في مجلس البرلمان أو في أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وع
المادة (2) : يقع واجب تقديم الإقرار أيضاً على زوجة كل شخص ممن ذكرو
المادة (3) : يُستثنى من حكم المادتين السابقتين الموظفون الخارجو
المادة (4) : يجب على كل شخص ممن ذكروا في المادتين الأولى والثانية أن يقدّم إقراراً يُبيّن فيه كل ما يطرأ على ذمت
المادة (5) : يُعدّ كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص من المذكورين بالمادة الأو
المادة (6) : يُعدّ كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري من طريق
المادة (7) : تحكم بالرد محكمة الاستئناف. وتتبع الإجراءات المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات في رفع الدعوى
المادة (8) : يتولّى فحص الإقرارات والبيانات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية وكذا الشكاوى التي تقدّم عن
المادة (9) : تتولّى اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة إجراء التحقيق ولو لم يُقدَّم إقرار أو بيان. ولها في أ
المادة (10) : إذا رأت اللجنة أن الواقعة تكوِّن كسباً غير مشروع أقامت الدعوى أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرة
المادة (11) : للمحكمة أن تُدخِل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدّية من الكسب غير المشروع وذلك ليكون الحكم
المادة (12) : يترتب على الحكم بالرد عزل الموظف أو المستخدم من وظيفته. ويجوز للمحكمة مع الحكم بالرد أن تحكم بحرما
المادة (13) : يجوز لرئيس المحكمة بناءً على طلب من النيابة العامة أن يُصدر أمراً بتكليف الغير بعدم التصرّف فيما يك
المادة (14) : لا يمنع العزل ولا اعتزال الخدمة ولا زوال الصفة ال
المادة (15) : ينفذ الحكم الصادر بالردّ بناءً على طلب النيابة الع
المادة (16) : يُحكم بردّ الكسب غير المشروع ولو كان الحصول عليه سابقاً عل
المادة (17) : يُعاقب على عدم تقديم الإقرارات والبيانات المشار إليها في المواد 1 و2 و4 في المواعيد المقررة لذلك بغ
المادة (18) : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بأية طريقة كانت مالا
المادة (19) : كل شخص ممن ذكروا بالمادة الأولى حصل على كسب غي
المادة (20) : يُعاقب أي موظف يكون له عمل في تنفيذ هذا القانون بالعقوبات المقررة
المادة (21) : كل من أبلغ عن كسب غير مشروع وأدّت معلوماته إلى الحكم بردّ الك
المادة (22) : يُعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات للبلاغ الكاذب كل من أبلغ إحدى
المادة (23) : يكون الحكم في الجرائم الوارد ذكرها في المواد 18 و19 و20 من اختصاص محكمة الاستئناف على الوجه المبيّن
المادة (24) : يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة وفقاً لهذا القانون وذلك
المادة (25) : لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية
المادة (26) : يُصدِر رئيس مجلس الوزراء القرارات الخاصة با
المادة (27) : يلغى القانون رقم 193
المادة (28) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدست
المادة (1) : ينشأ مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخا
المادة (2) : يؤلّف هذا المجلس من: رئيس مجلس الدولة ............. رئيساً. وكيل ديوان المحاسبة .............. و
المادة (3) : يكون انعقاد المجلس بمقر ديوان المحاسبة. ويقوم بأعمال
المادة (4) : يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بمحاكمة الموظفين العموميين، عدا الوزراء، تأديبياً عن المخالف
المادة (5) : العقوبات التي يجوز للمجلس توقيعها هي: (أولاً) الإنذار. (ثانياً) الحرمان من المرتب مدة لا تزيد على
المادة (6) : يُقيم رئيس ديوان المحاسبة الدعوى التأديبية أمام المجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس مجلس الش
المادة (7) : يتولّى الاتهام أمام المجلس أحد موظفي ديوان المحا
المادة (8) : يتولّى تحقيق ما يُنسب إلى الموظفين من المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة، واحد أو أكثر من ال
المادة (9) : بعد انتهاء التحقيق، يرفع المحقق تقريراً برأيه إلى رئيس ديوان المحاسبة. ولرئيس الديوان أن يُقيم الدع
المادة (10) : في حالة إقامة الدعوى التأديبية، يكون للموظف أن يطّلع على ملف التحقيق بسكرتيرية المجلس، سواءً بنفسه
المادة (11) : بعد انقضاء المواعيد السابقة، يحدد رئيس المجلس جلسة لنظر الد
المادة (12) : يقرر المجلس نفسه الإجراءات التي يتّبعها. ويجوز له استجواب الموظف المتهم وسماع الشهود من الموظفين وغ
المادة (13) : يحضر الموظف المتهم أمام المجلس بنفسه، ويجوز له إنابة أحد المحامين المقررين أمام محك
المادة (14) : يكون أداء الشهادة أمام المجلس والمحقق بعد حلف اليمين، ويعامل الشهود فيما يتعلّق بالتخلّف عن الحضور
المادة (15) : لا تُقبل استقالة الموظف الذي تقررت إقامة
المادة (16) : لا يعفى الموظف من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت وجود أمر كتاب
المادة (17) : إذا لم يحضر الموظف المتهم أمام المجلس بعد إ
المادة (18) : تكون قرارات المجلس مسببة، وتوقّع
المادة (19) : قرارات المجلس نهائية سواءً كانت غيابية أو حضورية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام محكمة ا
المادة (20) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو
المادة (21) : تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان، وفي هذه الحالة يجوز الح
المادة (22) : لا يخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق إق
المادة (23) : تكون الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانو
المادة (24) : على الوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1
المادة (1) : يُعدّل الشطر (د) من البند 1 من المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه على ال
المادة (2) : تُعدّل الفقرة الأخيرة في البند 1 من المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتي: "
المادة (3) : تُعدّل الفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتي: "
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن
المادة (1) : يضاف إلى المادة 80 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشا
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المواد 41 و55 و56 من الدس
المادة (1) : تُعيّن مخصصات الملك أحمد فؤاد الثا
المادة (2) : تُعيّن مرتبات هيئة الوصاية للعرش بمبلغ ت
المادة (3) : تُعيّن مخصصات البيت المالك بمب
المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور
المادة (1) : يُحظر على الملك السابق فاروق أن يُدير أمواله الثابتة والمنقولة الم
المادة (2) : يُعيِّن مجلس الوزراء حارساً أو أكثر تكون مهمته تسلّم الأموال المذكورة بعد جردها لإدارتها واستغلالها
المادة (3) : يُعيِّن مجلس الوزراء مكافأة الحارس. وللحارس أن يُعيِّن الم
المادة (4) : يجب على الحارس أن يقدّم حساباً عن إدارته خلال شهر يناير من كل عام إلى وزير
المادة (5) : لا يجوز للملك السابق فاروق أن يقبض شيئاً من أمواله أو م
المادة (6) : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موجود بالمملكة المصرية، وعلى كل مصري ولو كان موجوداً في الخارج يكون م
المادة (7) : يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عقد أو تصرف
المادة (8) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هات
المادة (9) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدست
المادة (1) : يجوز أن ينشأ بمرسوم في أية وزارة منصب وكيل وزارة دائم تكون لشاغله الاختصاصات المقررة في هذا القانون
المادة (2) : يُعيَّن وكيل الوزارة الدائم بمرسوم. ويُشترط فيه عدا الشروط المقررة في التشريعات الخاصة بموظفي الدو
المادة (3) : لا يجوز أن يُعيَّن وكيلاً دائما لوزارة من كان منتمياً إلى هيئة سياسية حزباً كانت أو جماعة إلا بعد ا
المادة (4) : لا يجوز عزل وكيل الوزارة الدائم إلا بقرار من الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة. ولا
المادة (5) : يختص بمحاكمة وكيل الوزارة الدائم تأديبياً مجلس يُؤلّف من رئيس محكمة النقض وتكون له الرياسة ومن وكيل
المادة (6) : تسري القواعد الخاصة بنظام موظفي الدولة على وكيل
المادة (7) : وكيل الوزارة الدائم مسئول أمام الوزير عن مراعاة أحكام القوانين واللوائح في جميع أ
المادة (8) : يعاون وكيل الوزارة الدائم الوزير ويتولّى الوكيل الدائم بوجه خاص: (أ) تعيين الموظفين والمستخدمين وت
المادة (9) : ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير في مباشرة اختصاصاته المقررة في القانون وله في هذه الحدود أن يُصد
المادة (10) : يعرض وكلاء الوزارات ومديرو المصالح والإدارات المسائل المتعلّقة بمصالحهم أو إداراتهم ع
المادة (11) : يُبدي وكيل الوزارة الدائم رأيه كتابةً في المسائل قبل عرضها على الوزير أو يبيّن كتابةً سبب
المادة (12) : إذا لم يُبد وكيل الوزارة الدائم رأيه ولم يُبيِّن أسباب امتناعه عن إبداء الرأي كلّفه الوزي
المادة (13) : يتولّى وكيل الوزارة الدائم تنفيذ القرارات التي يُصدرها الوزير. وإذا رأى أن القرار مخالف للقانون يج
المادة (14) : يقوم مقام وكيل الوزارة الدائم عند غيابه أقدم وكلاء الوزارة أو أقدم مديري المصالح أو الإدارا
المادة (14) : في الوزارات التي ليس بها وكيل وزارة دائم يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخوّلة بهذا القانون
المادة (15) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 19
المادة (1) : يُستبدل بالبندين الأول والثاني من جدول الوظائف والمرتبات المذكور في المادتين 45 و51 والملحق بالقانو
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1943
المادة (1) : يُستبدل بالبنود الأربعة الأولى من جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 11 و80
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن