تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   96   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى القانون رقم 78 لسنة 1931 المشت

المادة (1) : يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي وال

المادة (2) : الخبراء المقيّدون في جداول المحاكم وقت العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم كلٌ في القسم

المادة (3) : يكون بكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى "لجنة خبراء الجدول" وتُشكّل في محاك

المادة (4) : للخبير الذي قررت اللجنة استبعاد اسمه أن يتظلّم من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به. وي

المادة (5) : يرفع التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة منضماً إليها مستشاران تنتخبهما الجمعية العموم

المادة (6) : يكون لكل خبير مقيّد اسمه في الجدول ملف بالمح

المادة (7) : يُبلّغ رئيس المحكمة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تُقدّم ضده للرد عليها خلال

المادة (8) : تتولّى تأديب خبراء الجدول اللجنة المشكّلة بالمحكمة الابت

المادة (9) : تجوز إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخلّ بواجب

المادة (10) : يشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجّهة إلى الخبير والأدلة المؤيّدة لها. ويعلن هذا القرار

المادة (11) : للجنة التأديب أن تجري بنفسها ما تراه لازماً من التحقيق ولها أن تندب ل

المادة (12) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. وللخبير أن يحضر الجلسة بشخصه وله أن يقدّم دفاعه كتابةً وللجنة

المادة (13) : يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى

المادة (14) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء هي: (1) الل

المادة (15) : تُبلغ النيابة العامة رئيس المحكمة ما يصدر على خبراء الجدول من أحكام في مواد الجن

المادة (16) : يكون بمقر كل محكمة ابتدائية مكتب أو أكثر لخبراء وزارة العدل. ويُعيّن بقرا

المادة (17) : يكون بإدارة الخبراء بوزارة العدل مكتب فني مهمته توجيه الخبراء توجيهاً فنياً وقسم للتفتيش على أعماله

المادة (18) : يشترط فيمن يُعيّن في وظائف الخبرة: (1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (2) أن يك

المادة (19) : يكون ترتيب وظائف خبراء وزارة العدل على الوجه الآتي: (1) وظيفة المدير العام. (2) وظيفة وكيل المدير

المادة (20) : يُعيّن معاونو الخبراء على سبيل الاختبا

المادة (21) : لا يجوز أن يُعيّن مساعد خبير رأساً أو بطريق الترقية من وظيفة معاون خبير إلا إذا جاز امتحاناً أمام ل

المادة (22) : يكون شغل باقي وظائف الخبرة بالترقية من الدرجة السابقة مباشرةً ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبيّ

المادة (23) : تكون الترقية في وظائف الخبرة على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجرى الترقيات بعد استعراض حالة ا

المادة (24) : ينشأ مجلس استشاري لخبراء وزارة العدل يؤلّف من: (1) الوكيل الدائم لوزارة العدل ............ رئيساً

المادة (25) : يؤخذ رأي المجلس الاستشاري في: (1) تعيين الخبراء وترقيتهم ونقلهم. (2) ندب الخبراء لغير عم

المادة (26) : يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلّف على الوجه الآتي: 1- وكيل وزارة العدل الدائم .......

المادة (27) : تكون إحالة الخبراء إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير العدل ول

المادة (28) : إذا زادت مدة الوقف قبل صدور الحكم التأديبي على ثلاثة

المادة (29) : تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 على

المادة (30) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على خبراء وزارة العدل هي: (1) اللوم. (2) الوقف مع الحرمان من الم

المادة (31) : لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار والا

المادة (32) : يكون بمقر كل محكمة ابتدائية قسم للطب الشر

المادة (33) : يجوز لوزير العدل أن يلحق بأقسام الطب الشرعي التي توجد بمقر إحدى محاكم الاستئناف فروعاً للمعامل السي

المادة (34) : يكون بمصلحة الطب الشرعي إدارة للتفتيش الفني على

المادة (35) : يشترط فيمن يُعيّن في وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائي

المادة (36) : يكون ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعي على الوجه الآتي: (1) وظيفة كبير الأطباء الشرعيين. (2) وظ

المادة (37) : يكون التعيين في وظيفة معاون طبيب شرعي أو ما يعادلها

المادة (38) : يكون شغل وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة. ومع ذلك يجوز

المادة (39) : تكون الترقية في وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجر

المادة (40) : ينشأ مجلس استشاري لخبراء مصلحة الطب الشرعي يؤلّف من: 1- الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيساً. 2- الن

المادة (41) : يؤخذ رأي المجلس في: (1) تعيين رجال الطب الشرعي وترقيتهم ونقلهم. (2) ندب رجال الطب الشرعي لغير عمل

المادة (42) : يختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يؤلّف على الوجه الآتي: (1) الوكيل الدائم لوزارة الع

المادة (43) : تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 و27

المادة (44) : لا يجوز لخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل

المادة (45) : في غير حالات الضرورة لا يجوز أن تجرى التعيينات والتنقلات بين خبراء وزارة ال

المادة (46) : يجب على خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب ال

المادة (47) : يعتبر خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي من مأموري الضبطية القضائية ف

المادة (48) : استثناءً من أحكام المادة 229 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية يحلف خبراء وزارة العدل ومص

المادة (49) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتّبع في شأن الخبراء الموظفين النص

المادة (50) : لجهات القضاء أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيراً أو أكثر من خبراء الجدول أو تندب مكتب خبراء وزارة ا

المادة (51) : إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتّاب المختص مع

المادة (52) : إذا أراد أحد الخبراء الموظفين إعفاءه من أداء مأموريته ابتداءً أو في أثناء أدائها وجب عليه أن يقدّم

المادة (53) : إذا حكم بردّ أحد الخبراء الموظفين أبلغ قلم الكتّاب صورة من الحكم إلى مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرع

المادة (54) : يقدّم خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي تقاريرهم إلى مكتب الخبراء أو القسم التابعين له مصحوباً ب

المادة (55) : لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية ولا بالغ

المادة (56) : تُحال أعمال الخبرة في القضايا المعفاة من الرسوم إلى مكاتب خبراء وزارة العدل وأقسام الطب الشرعي

المادة (57) : يجوز إعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة إذا تبيّن من قيمة الدعوي وظروفها ما يبرر ذلك ويندب في هذه ال

المادة (58) : الأتعاب والمصروفات التي تقدّر لخبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخ

المادة (59) : تتولّى مكاتب الخبراء وأقسام الطب الشرعي والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة المطالبة بالأتع

المادة (60) : تقدّر أتعاب الخبرة طبقاً للقواعد والفئات الآتية: (1) من مائتي قرش إلى أربعمائة قرش عن يوم العمل بم

المادة (61) : يلغى القانون رقم 75 لسنة 1933 بشأن الخبراء أمام المحاكم الأهلية والمواد 211 - 241 من لائحة ترتيب ال

المادة (62) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   97   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ض

المادة (1) : تُعدّل المواد 45 و50 و51 و52 و53 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة

المادة (2) : جميع الإجراءات التي تمت في ظل النصوص المعدّلة بمقتضى المادة السابقة يستمر أثرها وفقاً لأحكام تلك ال

المادة (3) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   98   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبنا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 6 (وزارة المالية) فرع 2 (مصلحة الضرائب) باب 1 (ماهيات

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   99   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن الموافقة على التعاقد مع شركة مصر للملاحة البحرية لنقل الحجاج المصريين.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و137 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرور

المادة () : مشروع عقد اتفاق بشان نقل الحجاج المصريين بين الحكومة المصرية يمثلها حضرات أصحاب المعالي...........

المادة (1) : يرخص للحكومة في إبرام التعاقد مع شركة مصر للملاحة البحرية بشأن نقل الحجاج المصريين لمدة عشري

المادة (1) : تتعهّد شركة مصر للملاحة البحرية بنقل الحجّاج المصريين في مواسم الحج في الذهاب من السويس (أو أية مين

المادة (2) : تقدّم الشركة العدد الكافي من البواخر للقيام بنقل الحجّاج في الذهاب وفي العودة في

المادة (2) : يخوّل وزراء الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية وال

المادة (3) : على وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والمواصلات تن

المادة (3) : لا تستعمل الشركة في نقل الحجّاج إلا بواخر تكون مشتملة على جميع المعدّات وحائزة لجميع الاشتراطات الم

المادة (4) : تحدد وزارة الداخلية في كل موسم عدد الحجّاج المزمع الترخيص لهم في السفر على وجه التقريب وتاريخ قيام

المادة (5) : ترسل الشركة في ميعاد لا يتجاوز شهراً واحداً من إخطارها بياناً لوزارة الداخلية عن البواخر التي ستعدّ

المادة (6) : لا يجوز أن ترسو البواخر الناقلة للحجّاج أثناء الذهاب والعودة في أي ميناء واقعة بين ميناءي القيام وا

المادة (7) : يكون ثمن تذكرتي السفر للذهاب والإياب من السويس إلى جدّة أو ينبع عن كل شخص زاد عمره عن عشر سنين كالآ

المادة (8) : عند نفاذ هذا العقد تحدد الأجور في جميع الدرجات على أساس متوسط الأجور في السنوات الخمس السابقة على ذ

المادة (9) : تكون الشركة ملزمة بتقديم الطعام اللازم أثناء السفر إلى ركاب الدرجتين الأولى والثانية إذا أرادوا بال

المادة (10) : تتعهّد الشركة بنقل طرود كسوة الكعبة الشريفة وملحقاتها من الميناء المصرية إلى الميناء الحجازية بالمج

المادة (11) : تدفع وزارة الداخلية للشركة أجور السفر المستحقة لها عن الحجّاج في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشر

المادة (12) : تتعهّد الشركة بأن تملك وتسيّر عدداً من البواخر التي ترفع العلم المصري لا يقل عن ثلاث بواخر تستعملها

المادة (13) : تتعهّد الشركة بالعمل بكل الوسائل على أن يكون جميع ضباط وبحّارة وموظفي وخدم هذه البواخر من المصريين.

المادة (14) : تتعهّد الشركة أن تقل طلبة من المصريين ترشحهم الحكومة للتمرين على بواخرها بدون مقابل طبقا

المادة (15) : تتعهّد الشركة عند وجود خلوات لديها أن تختار لخدمتها من بين الضباط المصر

المادة (16) : في حالة الضرورة التي للحكومة وحدها حق تقديرها تتعهّد الشركة بأن تقدّم للحكومة ما تطلبه من بواخرها ب

المادة (17) : تتعهّد الحكومة طول مدة سريان هذا الاتفاق ألا تستأجر بواخر بمعرفتها لنقل الحجّاج ولا أن تعهد بذلك إل

المادة (18) : تتعهّد الحكومة إلى الشركة في مقابل أجر يتّفق عليه بنقل البريد إذا سيّرت الشركة

المادة (19) : تقدّم الشركة ضماناً لقيامها بتنفيذ تعهّدها تأميناً قدره عشرة آلاف جنيه تدفع إما نقداً ولا تحسب له ف

المادة (20) : إذا لم تقم الشركة بتعهّدها المنصوص عليه في البند الثاني عشر يُفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه بدون حاجة

المادة (21) : كل خلاف يقع بشأن تفسير أحكام هذا العقد يكون الفصل فيه نهائياً بالتحكيم ولهذا الغرض يُعيِّن كل فريق

المادة (22) : الحكومة غير مسئولة عن الأضرار التي تصيب الحجّاج أثناء السفر أو بسببه في بواخر الشر

المادة (23) : ليس للشركة أن تنزل عن هذا العقد إلى شركة أخرى ولكن يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء

المادة (24) : لا يؤثر هذا العقد على حق الحجّاج

المادة (25) : هذا العقد لا يمنع سريان القوانين المالية الخاصة بالضرائب على

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   100   لسنة   1952   بتاريخ  26 / 6 / 1952

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبنا

المادة (1) : يفتح في ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1951 - 1952 باب 4 (نشر الثقافة الإسلام

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   115   لسنة   1952   بتاريخ  27 / 7 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9

المادة (1) : يُستبدل بالمواد 1 و2 و31 و33 و35 و36 و39 و40 و42 و56 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 ل

المادة (2) : يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة سالف الذكر الجدول الآتي: جدول الوظائف وال

المادة (3) : يستبدل بعبارة "وزير العدل" الواردة في نصوص قانون

المادة (4) : استثناءً من الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون السالف الذكر يجوز تعيين ا

المادة (5) : تلغى المادة 38 مكرراً

المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   116   لسنة   1952   بتاريخ  30 / 7 / 1952

بشأن تعديل المواد 19 و323 و324 و326 و476 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 150 لسنة

المادة (1) : تُعدّل المواد 19 و323 و324 و326 و476 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   117   لسنة   1952   بتاريخ  30 / 7 / 1952

بشأن تعديل المادة 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 77 لسنة 194

المادة (1) : تُعدّل المادة 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 على الوجه ا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   118   لسنة   1952   بتاريخ  30 / 7 / 1952

بشأن تقرير حالات لسلب الولاية على النفس.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضا

المادة (1) : فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها قانون الأحوال الشخص

المادة (2) : تُسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن: (1) من حُكم عليه لجريمة الاغتصاب أو هتك العِرض أ

المادة (3) : يجوز أن تُسلب أو تُوقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية في الأحوال ال

المادة (4) : يُحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التي اق

المادة (5) : إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يلي المحكوم عليه فيها قانوناً فإن امتنع

المادة (6) : تقدّر المحكمة نفقة للص

المادة (7) : إذا وقعت جريمة على صغير أو منه مما يُوجب أو يُجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد با

المادة (8) : يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة على الولي في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي ال

المادة (9) : في الأحوال المنصوص عليها في البندين 4 و5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بسلب الولاية أو وق

المادة (10) : يترتّب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يُقام الولي ا

المادة (11) : يجوز للأولياء الذين سُلبت ولايتهم وفقاً للبند 2 أو 3 من المادة الثانية أو سُلبت ولايتهم أو بعض حقوق

المادة (12) : يُقصد بالولي في تطبيق أحكام هذا القانون الأب والجد والأم

المادة (13) : على وزيري العدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلٌ

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   119   لسنة   1952   بتاريخ  30 / 7 / 1952

بشأن أحكام الولاية على المال.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1947 بإصدار قانون المحاكم الحسب

المادة (1) : يُعمل في مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عد

المادة (1) : للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال

المادة (2) : يُلغى الكتاب الأول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947

المادة (2) : لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت

المادة (3) : لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

المادة (4) : يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية

المادة (5) : لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا ل

المادة (6) : لا يجوز للولي أن يتصرّف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إ

المادة (7) : لا يجوز للأب أن يتصرّف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة ج

المادة (8) : إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليّه في المال المو

المادة (9) : لا يجوز للولي إقراض مال الصغي

المادة (10) : لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار ال

المادة (11) : لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقا

المادة (12) : لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير

المادة (13) : لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق ا

المادة (14) : للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحس

المادة (15) : لا يجوز للجدّ بغير إذن المحكمة التصرّف في مال القاص

المادة (16) : على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذا القائمة قلم كتّاب المحك

المادة (17) : للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واج

المادة (18) : تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم ت

المادة (19) : إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعو

المادة (20) : إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي

المادة (21) : تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو اع

المادة (22) : يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغي

المادة (23) : إذا سُلبت الولاية أو حدّ منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبّت من زوال الأسباب الت

المادة (24) : لا يُسأل الأب إلا عن خطأه الجس

المادة (25) : على الولي أو ورثته ردّ أموال القاصر إليه عند بلوغه، ويُسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرّف فيه باعتبار

المادة (26) : تسري على الجدّ الأحكام المقرر

المادة (27) : يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً: (1) المحكوم عليه

المادة (28) : يجوز للأب أن يُقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع في الحالة ال

المادة (29) : إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصي مختار تُعيّن المحكمة وصياً.

المادة (30) : يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة

المادة (31) : تقيم المحكمة وصياً خاصاً تحدد مهمته وذلك في الأحوال الآتية: ‌(أ) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة

المادة (32) : تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حُكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر و

المادة (33) : يجوز للمحكمة أن تقيم وصي ا

المادة (34) : تسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة أحكام الوصاية

المادة (35) : تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العم

المادة (36) : يتسلّم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك

المادة (37) : للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تر

المادة (38) : لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأ

المادة (39) : لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية إلا بإذن من المحكمة. (أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنش

المادة (40) : على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة

المادة (41) : إذا رُفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناءً على طلب من ينوب ع

المادة (42) : يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخّر ما يرفع على القاصر من دعاو

المادة (43) : على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصّله

المادة (44) : على الوصي أن يُودع باسم القاصر المصرف الذي تشير به المحكمة ما ترى لزوماً لإيداعه من أوراق مالية ومج

المادة (45) : على الوصي أن يقدّم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة. ويعفى الوصي من تقدي

المادة (46) : تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب

المادة (47) : تنتهي مهمة الوصي: (1) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. (2) بعود

المادة (48) : إذا توافرت أسباب جدّية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في ق

المادة (49) : يُحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: (1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقاً للمادة

المادة (50) : على الوصي خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصاية أن يُسلّم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى الق

المادة (51) : إذا مات الوصي أو حُجر عليه أو اعتبر غائباً التزم ورثته أو

المادة (52) : يكون قابلاً للإبطال كل تعهّد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الر

المادة (53) : (1) كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلّقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمض

المادة (54) : للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد

المادة (55) : يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضه

المادة (56) : للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يج

المادة (57) : لا يجوز للقاصر سواءً كان مشغولاً بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا

المادة (58) : على المأذون له في الإدارة أن يقدّم حساباً سنوياً يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر

المادة (59) : إذا قصّر المأذون له في الإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف في إدارته أو قامت أ

المادة (60) : إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال كان ذلك إذناً له في التصرف

المادة (61) : للقاصر أهلية التصرف فيما يُسلّم له أو يوضع تحت تصرّفه عادةً من مال

المادة (62) : للقاصر أن يُبرم عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون وللمحكمة بناءً على طلب ا

المادة (63) : يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدّى

المادة (64) : يعتبر القاصر المأذون من قبل وليّه أو المحكمة أو نص

المادة (65) : يُحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يُرفع الحجر إلا بحكم وت

المادة (66) : النفقات اللازمة للعناية بالم

المادة (67) : يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلّم أمواله كلها أو ب

المادة (68) : تكون القوامة للابن البالغ ثم لل

المادة (69) : يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليه

المادة (70) : إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذّر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة

المادة (71) : يشترك المساعد القضائي في التصرّفات المشار إليها في المادة السابقة. وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرّف

المادة (72) : يسري على المساعد القضائي ح

المادة (73) : يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق

المادة (74) : تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على

المادة (75) : إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى ت

المادة (76) : تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالح

المادة (77) : تٌحسب المدد المنصوص عليها في

المادة (78) : يسري على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصايا على ا

المادة (79) : يسري في شأن قسمة مال الغائب والمحجور علي

المادة (80) : يجوز تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مخت

المادة (81) : يُراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب في إدارته وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة ك

المادة (82) : يسري على المشرف فيما يتعلّق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله

المادة (83) : تقرر المحكمة انتهاء ال

المادة (84) : إذا قصّر الوصي في الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو أوقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المح

المادة (85) : إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له إلا في استرداد م

المادة (86) : إذا أخلّ النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئ

المادة (87) : تسري أحكام المواد السابقة على القيّم والمساعد ال

المادة (88) : يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قي

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner