تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   140   لسنة   1952   بتاريخ  5 / 8 / 1952

بشأن مباشرة هيئة الوصاية السلطات المقررة للملك بصفته رئيسا للأسرة المالكة.

المادة () : بعد الاطلاع على المواد 41 و55 و153 من الدستور. وعلى القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام للأ

المادة (1) : تتولّى هيئة الوصاية للعرش إلى جانب سلطاتها الدستورية كافة السلطات

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   141   لسنة   1952   بتاريخ  9 / 8 / 1952

بشأن إنشاء وظيفة وكيل وزارة في ميزانية وزارة المواصلات وإلغاء مثل هذه الوظيفة من ميزانية وزارة العدل.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 1 (الديوان العام) باب 1

المادة (2) : تلغى في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 13 (وزارة العدل) فرع 1 (الديو

المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والمو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   142   لسنة   1952   بتاريخ  9 / 8 / 1952

بشأن إلغاء القانون رقم 120 لسنة 1950 بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 120 لسنة 1950 بإضافة مادة

المادة (1) : يلغى القانون رقم 120 لسنة 1950 بإ

المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   143   لسنة   1952   بتاريخ  7 / 8 / 1952

بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق للمعاشات والمرتبا

المادة (1) : تعدّل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 127 لسنة 1951 عل

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   144   لسنة   1952   بتاريخ  7 / 8 / 1952

بشأن الإذن للحكومة في منح سلفة قدرها 50.000 جنيها للمدير العام لمصلحة السكك الحديدية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 أغسطس سنة 1952 بوضع ا

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تمنح من المال الاحتياطي العام سلفة مؤقتة قدرها خمسون ألف جنيه (50.000 جنيه) للمد

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   145   لسنة   1952   بتاريخ  11 / 8 / 1952

بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1950 الخاص بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 بشأن إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 102 لسنة 1950 بتعديل المادة السابعة من القا

المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "يكون

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   146   لسنة   1952   بتاريخ  12 / 8 / 1952

بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد ال

المادة (1) : يُستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدّل بالقانون رقم 218

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار ما يقتضيه العمل

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   147   لسنة   1952   بتاريخ  12 / 8 / 1952

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس ال

المادة (1) : ابتداءً من أول يناير سنة 1952 يكون سعر الضريبة المقرر بال

المادة (2) : يُعدّل سعر الضريبة المقرر بالفقرة الأولى من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر على ال

المادة (3) : ابتداءً من أول يناير سنة 1952 يكون سعر الضريبة المقرر

المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   148   لسنة   1952   بتاريخ  12 / 8 / 1952

بشأن فرض ضريبة على التحويلات والمبالغ المرخص فيها للمسافر إلى الخارج.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تُفرض ضريبة قدرها 10% على المبالغ التي يُرخّص فيها خلال السنة لكل مسافر إلى الخارج، سواءً

المادة (2) : لا تسري الضريبة على التحويلات والمبالغ التي تُصرف من الخزانة العامة ويُرخّص فيها بصفة مرتبات أو لمو

المادة (3) : لا يجوز إجراء أي تحويل للمسافر إلى الخارج كما لا يجوز له أن يحمل أي مبلغ عند خروجه من البلاد، سواءً

المادة (4) : على المصرف الذي يجري التحويل أن يُعطي للمسافر إلى الخارج بياناً بالمبلغ المحوّل والمبلغ المرخّص له

المادة (5) : يعاقب على مخالفة أحكام كل من المادتين 3 و4 بغرامة لا تجاوز ما

المادة (6) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار م

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   151   لسنة   1952   بتاريخ  14 / 8 / 1952

بشأن إنشاء درجة وكيل وزارة بوزارة المواصلات مقابل إلغاء درجة مماثلة بوزارة المالية والاقتصاد.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : ينشأ في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 القسم 16 (وزارة المواصلات) باب 1 (ماهيات وأجر

المادة (2) : يُلغى في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 القسم 6 (وزارة المالية) فرع 1- (الديو

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner