المادة () : بعد الاطلاع على المواد 41 و55 و153 من الدستور. وعلى القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام للأ
المادة (1) : تتولّى هيئة الوصاية للعرش إلى جانب سلطاتها الدستورية كافة السلطات
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 1 (الديوان العام) باب 1
المادة (2) : تلغى في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 13 (وزارة العدل) فرع 1 (الديو
المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والمو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 120 لسنة 1950 بإضافة مادة
المادة (1) : يلغى القانون رقم 120 لسنة 1950 بإ
المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق للمعاشات والمرتبا
المادة (1) : تعدّل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 127 لسنة 1951 عل
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 أغسطس سنة 1952 بوضع ا
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تمنح من المال الاحتياطي العام سلفة مؤقتة قدرها خمسون ألف جنيه (50.000 جنيه) للمد
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 102 لسنة 1950 بتعديل المادة السابعة من القا
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "يكون
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد ال
المادة (1) : يُستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدّل بالقانون رقم 218
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار ما يقتضيه العمل
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس ال
المادة (1) : ابتداءً من أول يناير سنة 1952 يكون سعر الضريبة المقرر بال
المادة (2) : يُعدّل سعر الضريبة المقرر بالفقرة الأولى من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر على ال
المادة (3) : ابتداءً من أول يناير سنة 1952 يكون سعر الضريبة المقرر
المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : تُفرض ضريبة قدرها 10% على المبالغ التي يُرخّص فيها خلال السنة لكل مسافر إلى الخارج، سواءً
المادة (2) : لا تسري الضريبة على التحويلات والمبالغ التي تُصرف من الخزانة العامة ويُرخّص فيها بصفة مرتبات أو لمو
المادة (3) : لا يجوز إجراء أي تحويل للمسافر إلى الخارج كما لا يجوز له أن يحمل أي مبلغ عند خروجه من البلاد، سواءً
المادة (4) : على المصرف الذي يجري التحويل أن يُعطي للمسافر إلى الخارج بياناً بالمبلغ المحوّل والمبلغ المرخّص له
المادة (5) : يعاقب على مخالفة أحكام كل من المادتين 3 و4 بغرامة لا تجاوز ما
المادة (6) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار م
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : ينشأ في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 القسم 16 (وزارة المواصلات) باب 1 (ماهيات وأجر
المادة (2) : يُلغى في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 القسم 6 (وزارة المالية) فرع 1- (الديو
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن