المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص ببرنامج تعاوني في الصحة العامة بين الحكومة المصرية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الخاصة ببرنامج للتعاون في ميدان التعليم بين الحكومة المصر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : بتاريخ 22 يوليه سنة 1953 صدر القانون رقم 346 لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص
المادة (1) : تستبدل بكلمة "المعايرة" الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من ال
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1953/1954 قسم 17 (وزارة الحربية) فرع (الديوان العام والجيش) الباب الث
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تضمن الحكومة شركة فنادق مصر الكبرى (شركة مساهمة مصرية) وشركة الأنجلو أمريكان نايل (شركة مساهمة مصري
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تمشيا مع الاتجاه في التخفيف من أعباء مجلس الوزراء في وضع المشروع المرافق بنقل الاختصاصات المحولة لم
المادة (1) : يستبدل بعبارة "مجلس الوزراء" الواردة في نصوص المواد 8 و12 و15 و22 (فقرة ثانية) و52
المادة (2) : يستبدل بالمواد 2 (بند ب) و7 و25 (فقرة ثانية) و83 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار إليه النصوص ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : بمناسبة إعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي اقتضى الحال إعادة تنظيم الأوسمة (النياشين) والأنواط جم
المادة (1) : يكون منح الأوسمة والأنواط المدنية بأمر من
المادة (2) : تنشأ الأوسمة والأنواط المدنية الآتية: (1) قلادة النيل. (2) قلادة الجمهورية. (3) وشاح النيل. (4)
المادة (3) : تكون الأوسمة والأنواط مطابقة للرسوم المراف
المادة (4) : يجوز منح قلادة النيل لرؤساء الدولة ال
المادة (5) : تمنح قلادة الجمهورية لرؤساء الدولة ورؤساء الحكومة العاملين والسابقين ولرؤساء الدول والحكومات الأجنب
المادة (6) : يمنح وشاح النيل للمصريين والأجان
المادة (7) : يمنح وسام الجمهورية للمصريين والأجانب الذين يؤدون خدمات نافعة للبلا
المادة (8) : يمنح وسام الاستحقاق للمصريين والأجانب الذين يؤدون للبلاد خدم
المادة (9) : تمنح أوسمة الزراعة والمعارف والتجارة والصناعة لمن يؤدون خدمات ممتازة
المادة (10) : يمنح وسام الرياضة للمبرزين فيها ولمن يؤدون لها خدمات ممتازة
المادة (11) : يمنح وسام الكمال للسيدات المصريات والأجنبيات اللاتي يؤدين خدمات ممتازة
المادة (12) : يمنح نوط الشجاعة لمن يؤدي عملا من أعمال الشجاعة الممت
المادة (13) : يمنح نوط التعبئة لمن يساهم بامتياز في إعداد البلاد للدفاع. وير
المادة (14) : يمنح نوط الاستحقاق للمصريين والأجانب الذين خدموا الدولة مدة طويلة بأمانه وإخلاص أو الذين أدوا ع
المادة (15) : يمنح نوط الواجب للمصريين والأجانب الذين يؤدون خدمات ممتازة في المحافظة عل
المادة (16) : يمنح نوط الاستقامة للمستخدمين الذين قضوا في خدمة الحكومة مدة طويلة أد
المادة (17) : يمنح نوط الرماية لمن يتقن الرماية. وي
المادة (18) : يمنح نوط الرياضة للمبرزين في الرياضة ولمن يؤدون خدمات ممتازة لل
المادة (19) : ترتب الأوسمة والأنواط حسب الترتيب الوارد في المادة الثانية. وفي حالة اجتماع أوسمة مدنية وأوسمة عسك
المادة (20) : تبقى الأوسمة والأنواط وبراءاتها ملكا لورثة الممنو
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا المدنية، يجوز بمرسوم
المادة (22) : تلغى الأوامر الآتية: الأمر رقم 4 لسنة 1923 بإنشاء نشان محمد علي. ،، ،، 23 ،، 1936 ،، ق
المادة (23) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : اقتضى تنفيذ المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1953 بإنشاء مصلحة الآثار التي ضمت مصلحة الآثار المصرية وإدار
المادة (1) : تتولى مصلحة الآثار حفظ وحماية الآثار المصرية من مختلف العصور والبحث والتنقيب
المادة (2) : تتكون مصلحة الآثار من الإدارات والمتاحف المبينة فيما يأتي والمتاحف التي تضم إليها أو تنشأ فيما بعد
المادة (3) : ينشأ مجلس أعلى للآثار، يشكل من: وزير المعارف العمومية ..................... رئيسا. الوكلاء الدائم
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى بالنظر في المسائل الآتية: (1) اقتراح السياسة العامة لصيانة الآثار، وترميمها، وا
المادة (5) : يعقد المجلس الأعلى اجتماعين على الأقل كل عام - وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف ا
المادة (6) : تنشأ بمصلحة الآثار لجنتان دائمتان: إحداهما للآثار المصرية القديمة (وتتولى شئون آثار ما قبل التاريخ
المادة (7) : (أ) تشكل اللجنة الدائمة للآثار المصرية القديمة من: المدير العام لمصلحة الآثار (وتكون له الرياسة).
المادة (8) : تنظر اللجنتان الدائمتان، كل في حدود اختصاصها فيما يأتي: (1) وضع برامج الترميم والصيانة. (2) تحديد
المادة (9) : تجتمع كل من اللجنتين الدائمتين مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أ
المادة (10) : يكون لكل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي مجلس إدارة يشكل من: وكيل مصلحة الآث
المادة (11) : يختص مجلس إدارة المتحف بما يأتي: (1) توزيع العمل بين الأمناء وتحديد العهدة. (2) اقتراح لائحة المت
المادة (12) : يجتمع مجلس إدارة المتحف مرة على الأقل كل شهر. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. وت
المادة (13) : تصدر بقرار من وزير المعارف العمومية اللوائح ال
المادة (14) : تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمواد من 2 إلى 6 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 المشار
المادة (15) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن