تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   53   لسنة   1953   بتاريخ  29 / 1 / 1953

بشأن مد العمل بالمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي بالنسبة إلى الأزهر والمعاهد الدينية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1953 في 22 من ديسمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون

المادة (1) : يمد العمل بالمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 المشار إليه بالنس

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   530   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1947 بشأن الغرف الصناعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نظم القانون رقم 73 لسنة 1947 أحكام الغرف الصناعية. وقد أثبت التطبيق العملي لهذا القانون وجود أوجه ن

المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و4 و7 و12 و13 و14 من القانون رقم 73 لسنة 1947 المشار إليه، المواد الآتية: مادة 1-

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 73 لسنة 1947 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 3 مكررا و15 مكررا وفقرة جديدة إلى

المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   531   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 531 لسنة 1953 نصت المادة 11 من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصن

المادة (1) : يستبدل بالمادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: "مادة 38 - ينص في اللائحة ال

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   532   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : قصرت المادة 17 من القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ال

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "مادة 17- يكون لمهندسي مص

المادة (2) : على وزراء المواصلات والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   533   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 11 / 1953

بشأن إدماج مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث ومعهد فؤاد الأول للصحراء في المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 533 لسنة 1953 لما كانت الأهداف التي وردت في المرسوم الخاص بإنشاء مجلس ف

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة رقم 3 مكررا بالنص الآتي: "يؤلف ال

المادة (2) : يلغى المرسوم الخاص بإنشاء مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   534   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 11 / 1953

بشأن تسوية حالة الموظفين والمستخدمين والعمال المنقولين من المصالح الحكومية التي أصبحت تابعة لمجلس بلدي مدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : بتاريخ 25 أغسطس سنة 1949 صدر القانون رقم 145 لسنة 1949 لإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة وقد نصت الما

المادة (1) : موظفو الحكومة ومستخدموها وعمالها الذين يعينون في مجلس بلدي مدينة

المادة (2) : ينقل إلى مجلس بلدي مدينة القاهرة جميع موظفي ومستخدمي وعمال المصالح الحكومية التي أصبحت أو ستصبح تاب

المادة (3) : تعتبر مدة خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال المذكورين في المادتين السابقتين في كل من الحكومة والمجل

المادة (4) : تسري أحكام المواد السابقة على الموظفين والمستخدمي

المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   535   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية ونظام القضاء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 535 لسنة 1952 رأت وزارة العدل تسهيلاً لإجراءات التقاضي أن يع

المادة (1) : تضاف إلى المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية فقرتان جديدتان بالنص الآتي: "وإذا حصل مانع لأحد ال

المادة (2) : يستبدل بالمواد 372 و384 و386 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: "مادة 372- يجوز لوزير العد

المادة (3) : تضاف إلى المادة 4 من قانون نظام القضاء فقرة جديدة بالنص الآتي: "ويرأس محكمة الجن

المادة (4) : تلغى المادتان 385 و389* من قانون الإجراءات الجنائية. ــــــــــــــــ * ورد خطأ مط

المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   536   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 11 / 1953

بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 536 لسنة 1953 درج بعض الأشخاص على عرض صور للبيع باعتبار أنها تمثل م

المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات بعد المادة 178 مكرراً مادة جديدة برقم 178 (ثالثاً) بالنص الآتي: "يعاقب بال

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   537   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1952 - 1953 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 537 لسنة 1953 صدر المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 بتعيين المساحة التي

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يجب على ك

المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   542   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : صدر القانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين – وجاء في المادة 14 منه "يقوم مقام الوك

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner