تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   556   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن الموافقة على سحب التحفظ الخامس الوارد في الخطابين المتبادلين بين وزير الخارجية والمدير العام للهيئة العالمية للصحة الملحقين باتفاق المقر بين الحكومة المصرية والهيئة العالمية للصحة الموقع بالقاهرة في 25 مارس سنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : ووفق على سحب التحفظ الخامس الوارد في الخطابين المتبادلين بين وزير الخارجية والمدير العام للهيئة الع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   557   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن تعديل المادة السابعة من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تقضي المادة السابعة من المرسوم بقانون الصادر في 21/4/1926 بأنه إذا تأخر دفع أي قسط من أقساط الرسوم

المادة (1) : يستبدل بالمادة السابعة من المرسوم بقانون الصادر في 21 من أبريل سنة 1926 النص الآتي: "إذا تأخر دفع

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   558   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : صدر القانون رقم 501 لسنة 1953 بإنشاء قوات مرابطة ونص في المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 10

المادة (1) : يستبدل بالمادة 21 والفقرة الأولى من المادة 22 والمادة 28 من القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه ا

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   559   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن تخويل بعض موظفي مصلحة السكك الحديدية سلطة رجال الضبط القضائي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : يحدث أن يتعدى بعض الأفراد على الأملاك العقارية الخاصة أو العامة التي تشرف عليها مصلحة السكك الحديدة

المادة (1) : يكون لمهندسي المناطق ومفتشي ومعاوني الأملاك ومفتشي الدريسة المنوط بهم مراقبة الأملاك العقارية العام

المادة (2) : على وزراء المواصلات والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   560   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط البرقيات الصحافية المتعددة العنوانات المرسلة باللاسلكي من إدارة عموم البريد بلندن برسم وكالة الصحافة المؤتلفة الأمريكية.

المادة () : باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من الق

المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط البرقيات الصحافية

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   561   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي للسنة المالية 1953 - 1954.

المادة () : باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من الق

المادة (1) : يفتح في ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي للسنة المالية 1953-1954 اعتماد إضافي قدره 162.175ج (ما

المادة (2) : يضاف إلى تقديرات إيرادات مشروعات تنمية الإنتاج القومي مبلغ 117.175ج (مائة وسبع

المادة (3) : يؤخذ الفرق وقدره 45.000ج من

المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   573   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 211 لسنة 1952 الخاص بإنشاء وإلغاء بعض الوظائف بميز

المادة (1) : تستبدل بالمادة 8 وبالبند (2) من المادة 17 وبالمادة 18 وبالفقرة الأخيرة من المادة 45 من المرسوم بقان

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   575   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن تعديل تسمية 235 وظيفة عامل طلمبات بميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية للسنة المالية 1953 - 1954 إلى وظيفة ميكانيكى.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : تعدل تسمية 235 وظيفة من ضمن الـ 650 وظيفة درجة ثانية خارج الهيئة لعامل طلمبات الواردة بالباب الأول

المادة (2) : يدرج اعتماد قدره 594 ج (خمسمائة وأربعة وتسعون جنيها) لمرتب صناعة الميكانيكيين في بند المرتبات من م

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية

 التوقيع :  رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   576   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين القاهرة وباريس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر ويمثلها مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة

المادة (1) : يجدد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي بين القا

المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة مار كوني راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكي ب

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و

المادة (2) : يكون نقل الصور المبينة في المادة الأولى بالأجور السالف ذكرها التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء بج

المادة (3) : تكون إتاوة الحكومة بواقع 5% من الأجور المحصلة اعتبارا من 3 ديسمبر سنة 1952 بتاريخ موافقة مجلس الوزر

المادة (4) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ول

 التوقيع :  لواء (أ.ح) محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   577   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط الأنباء الإيطالية المذاعة من روما.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر يمثلها مدير الشركة ومعبر عنها فيما يلي بالشركة

المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في منح ترخيص لشركة مار كوني راديو التلغرافية بمصر بصفة مؤقتة بالتقاط الأنباء ا

المادة (1) : يرخص للشركة بصفة مؤقتة بالتقاط الأنباء الإيطالية التي تذاع من روما باللغة الإيطالية على موجة قصيرة

المادة (2) : تلتقط هذه الأنباء على طريقة مورس بالساعة وتحصل الشركة أجرا عنها قدره 67 قرشا عن الس

المادة (2) : على وزير المواصلات, تنفيذ هذا القانون و

المادة (3) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ولأحكام القوانين واللوا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner