تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   578   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 17 (وزارة الحربية) فرع 4 (مصلحة الطيران المدني) باب 1 (

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية،

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   579   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تقضي المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بألا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة

المادة (1) : تستبدل بالمواد 22 و27 و29 و30 و31 و32 و38 و40 فقرة أولى وثانية و41 و135 فقرة سادسة، النصوص الآتية:

المادة (2) : تحدد درجة كفاية الموظف في الترقي خلال العام الأول اعتبارا من أول مارس سنة

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   580   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : راعى المشرع عندما ما أعاد النظر في ضريبة الملاهي بمقتضى القانون رقم 448 لسنة 1953 إعفاء المعارض وال

المادة (1) : يستبدل بالجدول حرف "ب" الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه، الجدول الآتي: الجدول حرف "ب"

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   581   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن الترخيص بإعفاء ما يراد تصديره من الأموال المنقولة بالقصور الملكية السابقة من أية رسوم أو ضرائب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : في 18 فبراير سنة 1953 صدر القانون رقم 72 لسنة 1953 باعتبار الأموال المنقولة بالقصور الملكية السابقة

المادة (1) : يرخص بالتصدير مع الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب كل ما يراد تصديره من الأموال المنقولة بالقصور المل

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   582   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن إضافة فقرة ثانية إلى المادة 79 ثانية من قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة الإيضاحية للقانون رقم 582 لسنة 1953 جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1953 الذي ت

المادة (1) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 79 ثانية من قانون العقوبات يكون نصها الآتي: "ويحكم بمصادر

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   583   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن الإذن لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد تأجير منطقة الجبس رقم 17 جهة البلاح لشركة جباسات البلاح شركة مساهمة مصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : إنه في يوم سنة 195 بالقاهرة قد تم الاتفاق والتعاقد بين: (1) الحكومة المصرية النائب عنها السيد

المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد تأجير منطقة الحبس

المادة (1) : تمنح الحكومة المصرية بموجب هذا العقد للمستأجر استخراج الجبس بجميع أنواعه من المنطقة الكائنة بجهة ا

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة 50 من قانون المناجم والمحاجر رقم 66 لسنة 1953

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

المادة (3) : يدفع المستأجر لمصلحة المناجم والمحاجر إتاوة قدرها خمسين مليما عن الطن الواحد أو إتاوة قدرها 75 مليم

المادة (4) : إذا بلغت الإتاوة حسب التقدير المذكور بالبند السابق في أي سنة من سني العقد مبلغا يقل عن قيمة ا

المادة (5) : لا يعطي هذا العقد المستأجر حق استخراج أي معدن أو مادة أخرى من مواد المحاجر من المنطقة خلاف ما هو مد

المادة (6) : للحكومة الحق في كل وقت أن تستبعد من المنطقة المؤجرة أي جزء منها يتضح أن للغير حقوقا طيه لو أنه مما

المادة (7) : على المستأجر أن يمنع حصول أي تعد من الغير على الأرض المؤجرة له وفي حالة عدم إمكانه القيام بمنع هذا

المادة (8) : يقوم المستأجر بالعمل في المنطقة تحت مسئوليته الشخصية وبدون مسئولية الحكومة عن أي شيء على الإطلاق وي

المادة (9) : يلتزم المستأجر بأن يواصل العمل في المنطقة موضوع هذا العقد بمجرد توقيعه من الطرفين وذلك ابتداء من 3

المادة (10) : ليست الحكومة ملزمة بإنشاء سكك أو أية طرق مواصلات أخرى لفائدة هذه المنطقة واستغلالها، ولا أن تحافظ ع

المادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يقوم باستغلال هذه المنطقة وفقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم وا

المادة (12) : لا يعطى أي بند من بنود هذا العقد معنى حصول المستأجر على حق ملكية أي جزء من الأرض المؤجرة إليه ولا م

المادة (13) : لا يجوز للمستأجر أن يتنازل لأي شخص كان عن كل العقد أو بعضه أو أن يحول للغير أي مبلغ مستحق لها بسبب

المادة (14) : يجهز المستأجر دفاتر الحسابات الأصولية المنصوص عليها في قانون التجارة مسجلة تسجيلا قانونيا. وكذا الد

المادة (15) : لمندوبي مصلحة المناجم والمحاجر حق الدخول إلى الأرض المؤجرة ومعاينة أعمال المستأجر بها ومسح الأرض وع

المادة (16) : يدفع المستأجر للحكومة عند الطلب قسما من المصروفات التي تتكبدها للمحافظة على الأمن العام أو الصحة ال

المادة (17) : تحتفظ الحكومة لنفسها بحق سن ما تراه لازما من القوانين سواء أكان ذلك بواسطة قانون أو قرار من مجلس ا

المادة (18) : لمندوبي مصلحة المناجم والمحاجر حق إعطاء الأوامر التي يستدعيها تنفيذ أنظمة وتعليمات المصلحة ولهم أيض

المادة (19) : ليست الحكومة مسئولة فيما لو حدثت حوادث قهرية أوجبت تعطيل العمل أو إيقافه جزئيا أو كليا، وكذا لا يعف

المادة (20) : ليس للمستأجر حق منع الجمهور من المرور داخل المنطقة المؤجر

المادة (21) : محظور على المستأجر زراعة أي جزء من المنطقة أو غرس أشجار بها أو إعدادها بأي صفة كانت للزراعة إلا أنه

المادة (22) : يتعهد المستأجر بالمحافظة على جميع المنشآت

المادة (23) : تعتبر كل الآثار التي يعثر عليها المستأجر في المنطقة ملكا للحكومة، وعليه أن يسلم كل ما يعثر عليه منه

المادة (24) : يقوم المستأجر بدفع كافة الضرائب والرسوم الحالية أو التي تقرر في المستقبل وتستحق للمجالس البلدية أو

المادة (25) : يتعهد المستأجر بأن يستخدم لديه دائما وباستمرار كل العدد المقرر قانونا من الموظفين (فنيين وإداريين

المادة (26) : من المتفق عليه أن ملكية المباني والمنشآت قد آلت إلى الحكومة بانتهاء مدة عقد الامتياز المبرم في 3 دي

المادة (27) : بعد انتهاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته تصبح كميات الجبس المستخرجة

المادة (28) : كل بنود هذا العقد الخاصة بما بين الحكومة والمستأجر من العلاقات المالية تظ

المادة (29) : إذا انتهى أجل ذلك العقد أو ألغي لأي سبب من الأسباب يسلم المستأجر المنطقة المؤجرة إلى مندوب الحكومة

المادة (30) : يدفع المستأجر إلى خزينة مصلحة المناجم والمحاجر مبلغا يعادل إيجار سنة واحدة بصفة تأمي

المادة (31) : بعد انتهاء أجل هذا العقد يمنح المستأجر ستة أشهر ليزيل في خلالها الآلات والمهمات والمنقولات الأخرى ا

المادة (32) : إذا ارتكب المستأجر مخالفة لأي بند من بنود هذا العقد أو إذا تأخر عن دفع ما يستحق عليه من رسوم الإيجا

المادة (33) : تعتبر كافة الإنذارات والإخطارات التي ترسل للمستأجر بأنها وصلت في مواعيدها إذا سلمت للمدير المعين من

المادة (34) : تشمل لفظة "المستأجر" في هذا العقد المستأجر نفسه أو المدير المعين من قبله أو وكيله الرسمي أو من ينوب

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   584   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن تعديل بعض القوانين المتعلقة باختصاصات مجلس الوزراء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : كان لتركيز البت في أغلب المسائل لمجلس الوزراء أثره في إعاقته عن التفرغ لبحث كثير من المسائل الخطيرة

المادة (1) : يستبدل بالمواد 38 و45 و63 من القانون رقم 24 لسنة 1934 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 38: لوزير ا

المادة (2) : يستبدل بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1935 المشار إليه النص الآتي: "يجوز لوزير

المادة (3) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه النص الآتي: "يجوز لوزير

المادة (4) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 118 لسنة 1950 المشار إليه النص الآ

المادة (5) : يستبدل بالمواد 4 و5 و6 و10 و11 و14 و15 و16 و17 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية

المادة (6) : يستبدل بالمادة 18 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: لا

المادة (7) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   585   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 11 / 1953

بشأن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 403 لسنة 1953 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نص القانون رقم 403 لسنة 1953 على جواز تأجيل إجراء الانتخاب في حالة حل أحد المجالس البلدية أو القروي

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 403 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآت

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   586   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 12 / 1953

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 586 لسنة 1953 يقسم القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة رقم 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه بالنص الآتي: "وفي حالة

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون,

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   587   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 12 / 1953

بشأن استثناء المواد الجنائية من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نص القانون رقم 115 لسنة 1946 على تطبيق النظام القضائي العام على بعض المناطق التابعة لسلاح الحدود.

المادة (1) : تستثنى المواد الجنائية من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 المش

المادة (2) : الدعاوى الجنائية التي لم يتم الفصل فيها نهائيا وكذلك جميع التحقيقات الجنائية الخاصة بالمناطق المبين

المادة (3) : على وزيري العدل والحربية كل فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner